tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430351698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:24fb84d8-a33c-4821-a5fa-18c98cceb044 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470202461 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) السعوديه للمشاريع ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/05/06ه وفيها حضر صاحب المؤسسه المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (180855674)، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات (رافعه) لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٨٣,١٣٤.٥٥) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (٢٨٣,١٣٤.٥٥) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٨٣,١٣٤.٥٥) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٨٣,١٣٤.٥٥) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م حتي ١٤٤٤/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م ، اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨٣,١٣٤.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م الي ١٤٤٤/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م ، هذه دعواي) ، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه البينه علي صحه دعواه قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه و المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها ، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه ا(...) بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ، وبطلب الدايره يمين صاحب المؤسسه المدعيه استعد لادايها قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده ان في ذمه المدعي عليها شركه (...) السعوديه للمشاريع لي مبلغ و قدره (283,134.55) ريال ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله والله العظيم هكذا حلف) ، ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 283.134.00ريال والذي يمثل قيمه ايجار معدات رافعه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه. وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه عدد من الفواتير الصادره من المدعيه و المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمشاريع ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.