moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٤٢٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات والكمبيوتر الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢,٢٤٧,١٠٤) مليونان وميتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع بطاقات اتصالات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اتصالات وكمبيوتر، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٥/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٠٦/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العمل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات مصرفيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، برد قيمه راس المال وقدره (٢٢٤٧١٠٤) مليونان وميتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الاستثمار) استنادا علي (اشعار المدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم)."; وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسه ١٢/٩/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بما لا يخرج مضمون ما ذكره عما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤاله هل سبق لموكله اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي ؟ اجاب قايلا: بانه سبق لموكلي اللجوء الي مركز المصالحه حسب تقرير الصلح رقم (٠١-٤٣٠٢٠٠٤٨٩٠) بتاريخ ٥/٢/١٤٤٣ه وقد اغلق الطلب في ٩/٢/١٤٤٣ه. وبسؤال وكيل المدعي هل هناك دعاوي اقيمت علي ذات المطالبه ؟ اجاب قايلا: بانه سبق لموكلي اقامه دعوي علي ذات المطالبه وقد حكم فيها بعدم القبول في جوانب شكليه حيث تقدم موكلي لدي الدايره الثالثه في هذه المحكمه بالقضيه رقم (١٧٢٣ لعام ١٤٤٣ه) وقد حكم فيها بعدم القبول لعدم مضي مده الاخطار كما تقدم موكلي لدي الدايره الاولي في هذه المحكمه بالقضيه رقم (٤٣٩٠٨٤٥٨٨) وقد حكم فيها بعدم القبول. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بانه بعد الرجوع لموكلتي فقد افادت بانه لا توجد شراكه بين المدعي وموكلتي، وان موكلتي تنكر دعوي المدعي في الشراكه ، كما ان موكلتي تطلب من المدعي بيناته علي ما يدعيه بالاضافه الي ان موكلتي تطلب الاطلاع علي الشيكات والمستندات حيث تعذر الاطلاع عليها من خلال بوابه ناجز. وبعرض الصلح علي الاطراف رفض وكيل المدعي عليها الصلح. وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله اجاب قايلا: بانها محصوره فقط في الشيكات وكشف الحساب. وبناء علي ما تقدم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم وكيل المدعي مذكره تفصيليه عن دعوي المدعي مع ارفاق جميع اسانيده بالاضافه الي تقديم البينه علي وجود الشراكه مع بيان حقيقه الاتفاق وذلك بذكر تاريخ الاتفاق وراس المال المتفق عليه وكذلك الارباح المتفق عليها مع بيان المبالغ المستلمه من المدعي عليها كارباح حال وجودها علي ان تكون المستندات مرتبه ومرقمه مع مراعات التسلسل التاريخي للبينات وذلك خلال اجل اقصاه ٥ ايام تبدا من هذا اليوم ، ثم تقدم المدعي عليها مذكره اجابه تفصيليه مبين فيها الاجابه عن كل مستند وعن سبب استلامها لهذا المبلغ مع تقديم البينات الداله علي ما تدعيه مع بيان حقيقه الاتفاق مع المدعي علي ان تكون جميع المستندات مرتبه ومرقمه مع مراعات التسلسل التاريخي للبينات وذلك خلال اجل اقصاه ٥ ايام تبدا بعد مده المدعيه فاستعد الطرفان بذلك كما تفهم الدايره الاطراف بان هذه المهله هي الاخيره لتقديم ما لديهم. وفي تاريخ ١٦/٩/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "• اولا: انه في عام ٢٠٠٤ انتشرت تجاره ومساهمات بطاقات الاتصال المدفوع ولما ان المدعي عليها شركه تعمل في هذا المجال تقدم المدعي بطلب المساهمه مع المدعي عليها وقبلت المدعي عليها هذا العرض بخطابها (مرفق١) ونص الخطاب علي ان قيمه السهم الواحد مبلغ وقدره ٩٤٠٠٠ ريال. • ثانيا: قام المدعي باعلان تلك المساهمه للاهل والاصدقاء وغيرهم ليحصل علي مبالغ ماليه كبيره ليساهم فيها مع المدعي عليها ويحصل علي ارباح وساهم المدعي مع المدعي عليها في عدد ١٥ سهم بمبلغ اجمالي وقدره ١,٤١٠,٠٠٠ ريال (مرفق٢) صور الشيكات. • ثالثا: حصل المدعي علي ارباح بمبلغ اجمالي وقدره ٨٣٧,١٠٤ ريال نقدا عن طريق فرع المدعي عليها في مدينه ابها. • رابعا: عاد المدعي للمساهمه مره اخري بالمبالغ النقديه التي حصل عليها كارباح وذلك بتسليمها للمدعي عليها عن طريق شيكات بمبلغ اجمالي وقدره ٨٣٧,١٠٤ ريال (مرفق ٣) صور الشيكات. • خامسا: حصل المدعي علي جزء من هذه المبالغ من عدد المساهمين ومنهم عن طريق احد الوسطاء المدعو/ (...) الذي ساهم بمبلغ اجمالي وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال وتقدم بدعوي ضد المدعي في المحكمه التجاريه بجده قيدت بالقضيه رقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩ يطالب فيها بالمبالغ التي استثمرها مع المدعي وهي جزء من المبالغ التي استثمرها المدعي مع المدعي عليها وصدر الحكم علي المدعي في تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢ بتسليم المدعو/ (...) مبلغ وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال (مرفق٤ صوره الحكم) • سادسا: بلغ اجمالي راس المال الذي ساهم فيه المدعي مع المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤) مليونان وميتان وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه ريال سعودي تم تسليمها للمدعي عليها بشيكات اودعت في حساب المدعي عليها البنكي في مصرف (...) فرع (...) ب(...) ولم يستلم المدعي من راس المال شيء حتي تاريخه واخيرا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال." وفي تاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: الدفوع الشكليه: ا- من المعلوم ان الدعوي لا تصح الا محرره معلومه الحق المدعي به، وقد نص النظام علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، وقد ثبت جليا عجز المدعيه عن تحرير دعواها بطريقه واضحه، ويظهر ذلك من خلال التناقض فيما جاء في صحيفه الدعوي (شراكه) وما جاء في تحرير الدعوي بعد ذلك (مساهمه)، وكذلك خلت المذكره من ذكر الامور الجوهريه اللازمه لتحرير الدعوي؛ عليه فنطلب رد الدعوي؛ لعدم تحريرها. ب- نفيد فضيلتكم ان المده بين ادعاء المدعي نشوء العلاقه المدعي بها مع المدعي عليها كانت في عام ٢٠٠٤م اي قبل ثمانيه عشر سنه، وتاريخ مطالبته بهذه الدعوي بعد مضي هذه المده الطويله تفيد بعدم صحه دعوي المدعي، وقد ذكر فقهاء المالكيه والمتاخرون من فقهاء الحنفيه ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي المطالبه وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه هو دليل علي ترك الحق واماره علي عدم احقيته، وحيث ان القول المختار في مده التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما نص علي ذلك الامام مالك رحمه الله وهو اختيار هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه وقد نصت مجله الاحكام الشرعيه علي انه يجوز للقاضي الشرعي عدم سماع الدعوي اذا مر عليها خمسه عشر سنه لطول الزمان، وعليه وبما انه ليس هنالك مانع او عذر شرعي ادي الي تاخر المدعي في رفع الدعوي فيكون ذلك لعدم احقيته في المطالبه مما ينبغي معه رد الدعوي وعليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي. ت- الخطاب المقدم من المدعي هو صوره ننازع في صحتها ونلتمس من المحكمه الموقره استبعادها. ث- ليس هنالك سبب لقيام هذه الدعوي التي طالب فيها المدعي برد قيمه راس المال من المساهمه التي ادعاها المدعي وحيث لم تكن هنالك مساهمه او شراكه ثابته بين الطرفين وان ما قدمه المدعي من صور الشيكات لا تفيد بان هنالك مساهمه او شراكه قايمه بين الطرفين انما تفيد بان هنالك تعامل تجاري تم بين المدعي والمدعي عليها وهذا ما سيتم بيانه في الدفوع الموضوعيه، ويؤكد ذلك ما جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا في المبدا رقم (١٠٣) ان الاصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه) وعليه فليس هنالك سبب لقيام دعوي المدعي ونلتمس ردها. ثانيا: الدفوع الموضوعيه احتياطا: ١- ما ذكره المدعي من عمل المدعي عليها في المساهمات فهو غير صحيح، وما ذكره حول تقدم المدعي بطلب مساهمه للمدعي عليها وقبولها للطلب فهو غير صحيح، ونضيف ان المستند الخطاب الذي قدمه المدعي هو صوره ننازع في صحتها ونلتمس من المحكمه الموقره استبعادها. ٢- ما ذكره المدعي من مساهمته مع المدعي عليها في عدد ١٥ سهم بمبلغ (١.٤١٠.٠٠٠) ريال فهو غير صحيح وليس لها علاقه بمساهمات فضلا عن ان المدعي عليها لا تعمل في هذا المجال. ٣- ما ذكره المدعي من حصوله علي ارباح من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٨٣٧.١٠٤) ريال نقدا عن طريق فرع المدعي عليها في مدينه (...) فهو غير صحيح. ٤- ما ذكره المدعي من عودته للمساهمه مع المدعي عليها بالمبالغ التي حصل عليها من الارباح بمبلغ وقدره (٨٣٧.١٠٤) ريال فهو غير صحيح، وليس هنالك اي اتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ذلك. ٥- ما ذكره المدعي في الفقره خامسا فلا علاقه للمدعي عليها بما ذكره المدعي من التعامل بينه وبين المدعو (...)، وكذلك لا علاقه للمدعي عليها بالحكم الصادر ضد المدعي في الدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩ه. ٦- ما ذكره المدعي في الفقره السادسه من انه بلغ راس المال الذي ساهم فيه المدعي مع المدعي عليها مبلغ وقدره (٢.٢٤٧.١٠٤) ريال فهو غير صحيح. ٧- نفيد فضيلتكم ان المدعي قدم في مستنداته عدد اربعه وعشرين شيكا وبالاطلاع عليها تبين وجود تكرار في الشيك البنك (...) التجاري رقم ٢١٠وتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٠٤م ليكون الصحيح ان اجمالي الشيكات ثلاثه وعشرون شيك وقيمتها مليونان ومايه وسبعه وتسعون الف ومايه واربعه ريال (٢١٩٧١٠٤) لذا فان ما يذكره المدعي من ان راس المال المدفوع قدره ٢٢٤٧١٠٤ غير صحيح. ٨- ونوضح لفضيلتكم ان اصل العلاقه بين المدعي والمدعي عليها هي علاقه بايع ومشتري وليس مساهم او شريك ونفيد فضيلتكم بان موكلتي استلمت من المدعي عدد ثلاثه وعشرون شيك علي فترات متعدده وبمبالغ متفرقه واجمالي قيمتها مليونان ومايه وسبعه وتسعون الف ومايه واربعه ريال (٢١٩٧١٠٤) وجميع هذه عباره عن عمليات شراء بالجمله لبطاقات سوا للهاتف الجوال (مسبقه الدفع) وبطاقات انتركي للهاتف الثابت (تستخدم عاده لمن لم يشترك في الهاتف الثابت بصفر الدولي) تمت بين المدعي والمدعي عليها ومما يدل علي ذلك ما يلي: ا- ان الشيكات المقدمه من المدعي قيمتها متفاوته واوقاتها مختلفه فيوجد شيك البنك (...) رقم ٢١٣ بمبلغ ٣٩٠٣١ ريال بتاريخ٢٨/٠٧/٢٠٠٤م ، وشيك البنك (...) برقم ٢٣٨ بمبلغ ٥٩٢٠٦ بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٠٤م وشيك البنك (...) برقم ٢٢٨ بقيمه ٩٤٠٠٠ بتاريخ ٠٦/١١/٢٠٠٤، ولا يتصور ان تكون عقلا ان تكون هناك مساهمه محدد فيها قيمه الاسهم ان تستلم من شخص واحد مبالغ متفاوته في اوقات مختلف لمساهمه معينه، وهذا انما يدل علي صحه ما يدعيه موكلي من ان العلاقه بين الطرفين علاقه تجاريه وليست مساهمات او شراكات كما يدعي المدعي. ب- ان الاصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه، ويؤكد ذلك ما جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا في المبدا رقم (١٠٣) ان الاصل في الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه، والشيكات المقدمه غير مقيده وتدل علي ان الشركه مستحقه لها. ت- انه من غير المتصور عرفا وعقالا ان تدعي شركه تعمل في مجال التجاره فتح مساهمه وجمع مبالغ من عده مساهمين بمثل هذه القيمه المليونيه بدون وجود مستند مساهمه بتوقيع طرفي المساهمه وان دل هذا فانما يدل علي ان التعامل الذي كان بين المدعي والمدعي عليها علاقه تجاريه بين تجار بيع وشراء وليست مساهمات او شراكات. ث- انه يوجد دعوي سابقه قديمه مقدمه من المدعي لدي ديوان المظالم مقيده برقم ٥٣٦٣/٠٢/ق لعام ١٤٢٧ه لدي الدايره التجاريه الثامنه وقد نص المدعي في دعواه ما نصه (انه بناء علي زياره موظف الشركه المدعي عليها المدعو / (...) لموكلي (المدعي) بخصوص ضمه لقايمه عملايهم الدايمين لتسويق منتجاتهم من بطاقات الاتصال المسبوقه الدفع، وحيث افهم موكلي من قبل موظفهم المذكور بان نظام الشركه يشترط تقديم ضمانات (شيكات) مقابل تلك البطاقات ويتم التسديد خلال فتره التعامل، وهذه الدعوي توافق عام ٢٠٠٦م وتدل علي المدعي من عملاء الشركه وليس مساهما او شريكا كما يدعي (مرفق ١) ج- علي فرض الصحه ان عدد الشيكات ٢٤ شيك فان المدعي يكذب نفسه حيث انه يدعي ان قيمه السهم ٩٤٠٠٠ وانه مساهم باجمالي مبلغ وقدره ٢٢٤٧١٠٤ فلو قسمنا عدد الاسهم علي المبلغ لتبين ان المدعي حسب ادعايه انه مساهم في عدد ٢٣.٩٠ اي ان المدعي مساهم بعدد ثلاثه وعشرين سهم و ٩٠% من سهم تقريبا وهذا يدل علي ان المدعي غير صادق في ادعايه. ح- وعلي فرض الصحه ان عدد الشيكات ٢٣ شيك بعد حذف الشيك المكرر فان المدعي يكذب نفسه حيث انه يدعي ان قيمه السهم ٩٤٠٠٠ وانه مساهم باجمالي مبلغ وقدره ٢٢٤٧١٠٤ فلو قسمنا عدد الاسهم علي المبلغ لتبين ان المدعي حسب ادعايه انه مساهم في عدد ٢٣.٣٧ اي ان المدعي مساهم بعدد ثلاثه وعشرين سهم و٣٧% من سهم تقريبا وهذا يدل علي ان المدعي غير صادق في ادعايه. الطلبات: نطلب رد دعوي المدعي والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها اربعمايه الف ريال." وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته جميع الشيكات الوارده في مذكره المدعي والمقدمه بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه ؟ اجاب قايلا: بانني لم اطلع علي مذكره المدعي واطلب مهله لذلك. وبسؤاله هل لدي موكلته بينات غير ما سبق تقديمه ؟ اجاب قايلا: بان موكلتي لازالت تتحقق من مستنداتها حيث ان التعامل كان عام ٢٠٠٤م وبناء علي ما تقدم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم كل طرف مذكره ختاميه مع جميع مستنداته علي ان يبدا المدعي عليه اولا وذلك خلال ثمانيه ايام تبدا من هذا اليوم ثم علي المدعي تقديم مذكره خلال ثمانيه ايام التاليه لمده المدعي عليها فاستعد الاطراف بذلك كما افهمت الاطراف بان هذه المهله هي الاخيره ولن يقبل منهم طلب مهله اخري كما طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "اولا نوضح لفضليتكم بيان بالشيكات المسلمه للمدعي عليها وهي كالتالي:٢٠١: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٢: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٣:٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٤: ٩٤,٠٠٠ ريال,٢٠٦: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٧: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٠٩: ١٠٠,٠٠٠ ريال,٢١٠: ٥٠,٠٠٠ ریال, ٢١٣: ٣٩,٠٣١ ريال, ٢١٤: ١٨٨,٠٠٠ ريال, ٢١٥: ١٣٤,٤٢٠ ريال, ٢١٦: ٥٠,٠٠٠ ريال, ٢١٧: ١٨٨,٠٠٠ ريال, ٢١٨: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢١٩: ١٠٩,٤٢٧ ريال, ٢٢٥: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٦: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٧: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٨: ٩٤,٠٠٠ ريال, ٢٢٩: ٤٧,٠٠٠ ريال,٢٣٠: ٢٣,٩٠٠ريال,٢٣٢: ١١٩,٦٦٢ريال, ٢٣٧: ٩٥,٤٥٨ريال, ٢٣٨: ٥٩,٢٠٦ ريال اجمالي مبلغ الشيكات: ٢,٢٤٧,١٠٤ريال. ثانيا: نجاوب علي ما ذكره المدعي عليها وكاله في مذكرته علي الدعوي بالتالي: ١- اشاره الي الفقره ٧ من مذكره المدعي عليها من ان عدد الشيكات المسلمه للمدعي عليها ٢٣ وليس ٢٤ فهذا غير صحيح فقد تم اصدار عدد ٢٤ شيك موضحه بالجدول اعلاه وقد حصل لبس في المرفق الشيك رقم ٢١٠ بتكراره والصحيح الشيك رقم ٢١٦ بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال ولذلك فان عدد الشيكات واجمالي المبلغ صحيحه . ٢- اشاره الي الفقره ث من مذكره المدعي عليها وقد ذكر فيها بان هناك دعوي سابقه مقيده لدي ديوان المظالم برقم ٢ / ٥٢٦٢ / ق لعام ١٤٢٧ فهذا صحيح ، ولكن المدعي عليها لم توضح بان هذه الدعوي تخص شيكين رقم (٣ و ٤) وهي شبكات مختلفه عن شيكات هذه الدعوي كما لم توضح المدعي عليها بانه صدر حكم في الدعوي رقم ٢ / ٥٢٦٢ / ق لعام ١٤٢٧ ونصه (الزام المدعي عليها شركه (...) الدولي ان ترد للمدعيه الشيكين رقم ٣ و ٤) وهذه بينه تثبت عدم وجود تعامل شراء بين المدعي والمدعي عليها حيث انها لم تلتزم في تسليم البضاعه للمدعي (مرفق ١) ه ثالثا: وضحا مسبقا طريقه المساهمه وتوزيع المبالغ وما تحاول فعله المدعي عليها في جوابها في الفقرتين ج + ح محاوله تضليل لا اكثر كما انه ليس هناك خلاف علي طريقه المساهمه فالمدعي عليها اقرت باستلام الشيكات وانكرت المساهمه وادعت وجود علاقه بيع وشراء ولم تقدم البينه علي ذلك وما ذكرته من الدعوي السابقه في ديوان المظالم المذكوره في الفقره ٢ اعلاه هي حجه علي المدعي عليها وليس حجه لها رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره ب بان المدعي عليها مستحقه لهذه الشيكات ولم يذكر سبب الاستحقاق والبينه عليها . خامسا: ان القضيه رقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩ لها صله بهذه القضيه حيث ان المدعو / (...) الذي ساهم بمبلغ اجمالي وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال مع المدعي والمدعي ساهم بهذا المبلغ وسلمه للمدعي عليها ثم صدر حكم ضد المدعي يلزمه بتسليم مبلغ الاستثمار للمدعو / (...) ولما ان المدعي عليها هي من استلمت مبلغ الاستثمار ولم تسلمه للمدعي وحيث ان الاستثمار بالاموال جايز شرعا فيجوز للمسلم ان يقوم باعطاء ماله لاخيه المسلم حتي يقوم بتشغيله واستثماره ضمن صيغه المضاربه فيحق للمدعي المطالبه بهذا المبلغ ومن القواعد الشرعيه المقرره ان الحقوق مصونه شرعا ، وان الحقوق متي ثبتت لا تسقط عن صاحبها بمرور الزمان ، كما ان الغصب وسلب اموال الغير لا يثبت الحق للمغتصب بمرور الزمان يقول العلامه ابن نجيم الحنفي في " الاشباه والنظاير " (ص: ١٨٨ ، ط . دار الكتب العلميه): الحق لا يسقط بتقادم الزمان: قذفا ، او قصاصا ، او لعايا ، او حقا للعبد نهي الله تعالي عن اكل اموال الناس بالباطل فقال: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم [ النساء: ٢٩ ] واخرج الامامان البخاري ومسلم في " صحيحيهما " عن ام المؤمنين عايشه رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم قال: « من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارضين » نصا من قرار هييه كبار العلماء رقم (٦٨) وتاريخ ١٣٩٩ / ١٠ / ٢١ ه ، والذي جاء فيه: " وحيث ان المجلس لا يعلم نصا شرعيا خاصا في تحديد مده تملك الشيء المعين الذي بيد انسان وليس لديه اثبات الملكيه سوي طول المده ، وادعي انسان اخر ملكيته ولديه ما يثبت انه كان ملكا له بوسيله من وسايل الملك الشرعيه ، ونظرا لان هذه المساله من المسايل التي تبني علي العرف ، وعلي قاعده سد الذرايع ، وان الحكم في كل صوره من صورها يختلف باختلاف الزمان والمكان والاشخاص والاحوال ، فان المجلس يري عدم تحديد مده معينه تكون اساسا يبني عليها القضاه احكامهم ، بل يترك فيها علي حسب اختلاف ظروفها وملابساتها وبناها علي القاعده الشرعيه التي يمكن ان تنطبق عليها " . واخيرا ولما ان المدعي عليها اقرت باستلام هذه الشيكات ولم تقدم البينه علي ادعايها بوجود تعامل بيع وشراء مع المدعي فنطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢,٢٤٧,١٠٤ ريال)." وفي تاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م نود ان نجيب عليها بما يلي: اولا: ان موضوع الدعوي هو المطالبه باسترداد راس مال مساهمه، وقد اجبنا عنها بانكار وجود اي مساهمه للشركه موكلتي مع المدعي، بل ليس لديها اي مساهمه مع كاين من كان، ولم يقدم المدعي اي بينه علي دعوي المساهمه الا صوره خطاب يزعم انه صادر من موكلتي، وقد انكرنا هذا الخطاب، لانه خطاب مزور، ونطلب الزام المدعي بتقديم الاصل لاحالته للادله الجناييه ومعاقبته علي التزوير. واما احتجاجه بالشيكات فلا حجه فيها علي دعواه المساهمه، فهي لم تتضمن ما يشير او يدل علي مساهمه، بل جاءت خاليه من بيان المقابل، وبالتالي فلا حجه فيها علي ما يدعيه. وقد بينا بان الشيكات مقابل شراء المنتجات التي تبيعها الشركه وهي بطاقات مسبقه الدفع وبطاقات انتركي للهاتف الثابت، وهذا هو الاصل في الشيكات انها مقابل بضاعه او خدمه، واما دعوي المساهمه فهي دعوي خارجه عن الاصل، وعلي المدعي اثباتها. ثانيا: لعجز المدعي عن تقديم اي بينه علي دعواه المساهمه ، فقد اخذ يحاول تشتيت الموضوع وذلك بمطالبته لنا بتقديم ما يثبت استلامه لمقابل الشيكات ، وهذا الطلب لا يصح تقديمه في هذه الدعوي ، لان موضوعها هو استرداد راس مال مساهمه ، ومن ثم فان اثبات استلام المدعي لمقابل الشيكات لا اثر له في ثبوت المساهمه من عدمها ، وعليه فان الدخول في هذا الاثبات يعني الخروج عن موضوع الدعوي، ولذلك فان بحث موضوع المقابل للشيكات وموضوع استلام المشتري للمبيعات يجب ان يكون في دعوي اخري تحت موضوع يناسبها ، ولا يجوز اقحامه في دعوي المساهمه ، لعدم تاثيره فيها. ثالثا: علي فرض التسليم بتاثير بحث موضوع المقابل للشيكات في دعوي المساهمه فاننا نفصل القول فيه بما يلي: ذكرنا في مذكرتنا السابقه ان الشيكات مقابل مبيعات بطاقات مسبقه الدفع وبطاقات انتركي للهاتف الثابت وان المدعي قد استلم المبيعات، وذلك للادله والقراين التاليه: ١- اختلاف مبالغ الشيكات، فالشيك رقم ٢٠٦ بمبلغ وقدره ٩٤٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٤ بمبلغ ١٨٨٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٦ بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٥ بمبلغ ١٣٤.٤٢٠ ريال - والشيك رقم ٢١٠ بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢١٩ بمبلغ ١٠٩.٤٢٧ ريال - والشيك رقم ٢١٣ بمبلغ ٣٩.٠٣١ ريال - والشيك رقم ٢١٧ بمبلغ ١٨٨٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢٢٩ بمبلغ وقدره ٤٧٠٠٠ ريال - والشيك رقم ٢٣٢ بمبلغ ١١٩.٦٦٢ ريال، فغالب الشيكات بمبالغ تخالف ما يزعمه المدعي من قيمه السهم الواحد وانه بمبلغ ٩٤٠٠٠ ريال، ولو كانت الشيكات مقابل مساهمه لكان كل شيك بقيمه السهم، لا ان تكون الشيكات مختلفه المبالغ. ٢- صدور عدد من الشيكات في تاريخ واحد مع اختلاف مبالغها، ففي يوم واحد وهو الموافق لتاريخ ٠٦/١١/٢٠٠٤م اصدر المدعي سبع شيكات، منها ثلاث شيكات مختلفه المبالغ، وهي الشيك رقم ٢٣٠ بمبلغ ٣٢.٩٠٠ ريال، و الشيك رقم ٢٣٢ بمبلغ ١١٩.٦٦٢ ريال، و الشيك رقم ٢٢٩ بمبلغ ٤٧.٠٠٠ ريال، واجمالي مبلغها ١٩٩.٥٦٢ ريال وهو لا يوافق قيمه السهم كما يزعمه المدعي، وكذلك في يوم واحد وهو الموافق لتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٠٤م اصدر المدعي شيكين وهما الشيك رقم ٢٣٧ بمبلغ ٩٥.٤٥٨ ريال والشيك رقم ٢٣٨ بمبلغ ٥٩.٢٠٦ ريال واجمالي مبلغهما لا يوافق قيمه السهم الذي يزعمه المدعي. ولو كانت هذه الشيكات تمثل مساهمه لما جاءت متعدده في يوم واحد وبمبالغ مختلفه، فالعاده والعرف ان المساهمه تكون بدفعه واحده او بدفعات في تواريخ مختلفه وتكون موافقه لقيمه السهم. ٣- طول المده ما بين تواريخ الشيكات وتاريخ هذه الدعوي، والتي تزيد علي ١٧ عاما، وهي قرينه قويه جدا علي ان المدعي قد استلم مقابل الشيكات وانتهي موضوعها، والا لما سكت عن المطالبه طيله هذه المده، ويؤيد ذلك ان المدعي نفسه قد اقام دعوي ضد موكلتي مطالبا باسترداد شيكين صادرين في تلك الفتره عام ٢٠٠٤م ومبلغهما ٤٢٠.٣٣٦ ريال وكانت تلك الدعوي في عام ١٤٢٦ه فكيف يطالب بالشيكين ويسكت عن المطالبه بهذه الشيكات رغم ان مبلغها اكبر بكثير؟!! هذا مما يستحيل في العرف والعاده لو كان المدعي محقا في دعواه. ومما يقوي دلاله قرينه طول المده علي كذب هذه الدعوي: ان المدعي لم يوجه لموكلتي اي خطاب مطالبا بارباح عن المساهمه او براس المال، ولم يوجه لها اي استفسار عن المساهمه طيله هذه المده التي تزيد علي ١٧ عام، رغم مبلغها الكبير الذي لا يمكن تركه ونسيانه. ٤- ان مطالبه المدعي لموكلتي بتقديم ما يثبت استلامه للبضايع المبيعه بعد مضي ١٧ عاما يخالف صريح النظام، فقد نصت الماده (٨) من نظام الدفاتر التجاريه علي الزام التاجر بالاحتفاظ بالمستندات مده (١٠) سنوات فقط، وعليه فان في الزام موكلتي بتقديم المستندات القديمه التي مضي عليها اكثر من (١٠) سنوات مخالفه لصريح النظام، ولو كان محقا في دعواه فهو المفرط من جانبين: الاول: عدم مطالبته قبل نهايه مده حفظ المستندات ، والثاني: عدم احتفاظه بما يثبت حقه المزعوم ، والقاعده الشرعيه تقضي بان المفرط اولي بالخساره . ٥- اقرار وكيل المدعي المحامي سعد العيسي (...) بان هذه الشيكات قيمه مبيعات، وذلك حسبما ورد في مذكرته المقدمه في القضيه المقامه من موكلتي شركه (...) الدولي ضد (...) من مبالغ العجز التي علي المدعي عليه لدي المحكمه العامه بجده برقم ٤٠١٤٩٢٤٢٠ في ١٨/١١/١٤٤٠ه ، والتي تطالب فيها الشركه بمبالغ تمثل عجزا في الحساب علي المدعي عليه، وقد دفع المحامي بان موكلته مؤسسه (...) قد سددت جزء كبيرا من مبالغ العجز التي علي المدعي عليه (...)، وهي ذات الشيكات المقدمه في هذه الدعوي، وهذا اقرار صريح من وكيل المدعي بان الشيكات مقابل قيمه مبيعات، وهذا يتعارض كليا مع ما يدعيه في هذه الدعوي من كونها مساهمه. (مرفق صوره الحكم ص ٣ سطر٦ والمذكره وكشف الحساب) رابعا: علي فرض التسليم بعدم كفايه الادله والقراين التي تقدمنا بها في اثبات براءه موكلتي، الا انها علي اقل الاحتمالات تجعل جانب موكلتي اقوي من جانب المدعي، وتكون اليمين مشروعه في جانبها، وليس في جانب المدعي، وقد قرر المحققون من اهل العلم ان اليمين في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم رحمه الله:" والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم" (اعلام الموقعين ١ / ٧٩). خامسا: ما ذكره المدعي حول الشيك رقم ٢١٦نفيد فضيلتكم ان المستندات المقدمه من المدعي لم تشتمل علي صوره الشيك رقم ٢١٦ لنتمكن من الاجابه عليه، والصحيح ما ذكرناه. سادسا: المبادي والسوابق القضاييه الداعمه: ١- القاعده المستقره ان الاصل هو عدم المساهمه والشراكه، ما لم يطرا علي ذلك تعاقد او اتفاق يدل علي قيامها؛ لم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك، لان الاصل هو عدم المساهمه والشراكه، ولم يطرا علي ذلك تعاقد او اتفاق يدل علي اقامه المساهمه والشراكه الحكم الصادر في الدعوي التجاريه رقم (٧٥٩/٧/ق لعام ١٤٣٧ه). ٢- الحكم الصادر في القضيه رقم (١٢٥٥٦) لعام ١٤٣٧ه عن الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده والذي انتهي لرفض الدعوي وورد فيه: (سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته عن ان المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال عباره عن راس مال للشركه...؛ وبما ان المدعي ليس له بينه علي ان راس مال الشركه محل الدعوي هو (١,٣٠٠,٠٠٠)، كما وانه رفض يمين المدعي عليها في ذلك... مما تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعي. ٣- الحكم رقم (٨٩/د/تج/٢١ لعام ١٤٢٧ه) الصادر عن الدواير التجاريه بديوان المظالم في دعوي اثبات شراكه بسبب دفع مبلغ، ما نصه: (...اضافه الي ان العاده جاريه بان يجري الشركاء محاسبه كل سنه، ولم يثبت هذا خلال ثمان سنوات انه جرت محاسبه واستلام لشيء من المستحقات ... وحيث لم يقبل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؛ فان الدايره تنتهي لرفض دعوي المدعي؛ لقول المصطفي لمن لم يكن له بينه (ليس لك الا يمينه))؛ مما يتبين معه ان العاده محكمه، وانه لابد من وجود اثبات قصد الشراكه؛ ولما انتفي ذلك في هذه الدعوي؛ فان الدعوي حريه بالرفض. الطلبات: ١- الزام المدعي بتقديم اصل الخطاب الذي يدعي صدوره من موكلتي، واحالته للجهه المختصه للتحقيق مع المدعي في التزوير وتطبيق العقوبه النظاميه في حقه. ٢- الحكم برد دعوي المدعي لعدم ثبوت المساهمه، ولما ذكرناه من الادله والقراين. ٣- الحكم علي المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال." وفي تاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها فهي تكرار لما سبق تقديمه من قبلهم ولم تقدم البينه علي صحه ما تدعيه من ان قيمه الشيكات مقابل بضاعه تم بيعها للمدعي ولعدم الاطاله والتكرار فنوضح لفضيلتكم حفظكم الله التالي: ١- اشاره الي الفقره ٥ من مذكره المدعي عليها فنجاوب علي ذلك بان القضيه رقم ٤٠٤٩٢٤٢٠ كانت مقامه من المدعي عليها ضد المدعو / (...) والمدعي ليس له صفها في هذه القضيه وان كشف الحساب مقدم من المدعو حمزه وليس هو صاحب المؤسسه وقد ذكر بان المؤسسه سددت مبالغ عن عهده حسب افاده المدعو (...) وليس قيمه بضاعه وقد انكرت المدعي عليها ذلك وبذلك فان المدعي عليها تناقض نفسها حين تقر باستلام الشيكات وتذكر بانه مقابل بضاعه وحين تنكر ذلك في القضيه رقم ٤٠٤٩٢٤٢٠ التي نظرت بالمحكمه العامه بجده واشارت اليها المدعي عليها في جوابها وهذي هي المره الثانيه التي تذكر فيها المدعي عليها قضيه اخري وتكون حجه ضدها وليست لها كالقضيه التي نظرت في ديوان المظالم وتمت الاجابه عليها في مذكرتنا السابقه . ٢- ان المدعي قد حصل علي الشيكات بعد طلب ذلك من قبل الدايره القضاييه التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٤٢٨ لعام ١٤٣٩ والمقامه من المدعو (...) ضد موكلي (...) وادعي فيها المدعو (...) بانه استثمر مبلغ اجمالي وقدره ١,٣٧٠,٠٠٠ ريال وذلك عن طريق هذه المبالغ في حساب موكلي في عام ٢٠٠٤ وطلب الدايره الاستفسار من البنك (...) المركزي وتم الافاده وارفاق كشف حساب لموكلي لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ وحينها طلب موكلي الشيكات المودعه في حساب المدعي عليها شركه (...) للاتصالات وصدر الحكم القطعي ضد موكلي في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/ ١٠ بالزامه بدفع مبلغ وقدره ١,٢٧٥,١٨٠ ريال للمدعو / (...). ٣- ذكر في كشاف القناع ١٦٥/٣ وان اختلفا اي البايع والمشتري في الصفه ، او اختلفا في التغيير اي: قال المشتري: ان المبيع الذي سبقت رؤيته تغير ، وانكر البايع وقال كان علي هذا الحال حين رايته فالقول قول المشتري بيمينه ؛ لان الاصل براءه ذمته من الثمن وان دفع الي رجل الفا يتجر فيه ، فريح ، فقال العامل: كان قرضا لي ربحه كله وقال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا فالقول قول رب المال ؛ لانه ملكه ، فالقول قوله في صفه خروجه عن يده وان ادعي العامل رد المال ، فانكر رب المال ؛ فالقول قول رب المال مع يمينه . كما فصل الفقهاء حكم اختلاف رب المال والمضارب في كون راس المال كان مضاربه او قرضا: فقال الحنفيه: لو قال رب المال: دفعت اليك المال مضاربه , وقال المضارب: اقرضتني المال والربح لي , فالقول قول رب المال لان المضارب يدعي عليه التمليك وهو منكر , فان اقاما بينه , فالبينه بينه المضارب لانها تثبت التمليك , ولانه لا تنافي بين البينتين لجواز ان يكون اعطاه مضاربه ثم اقرضه ولما ان موكلي قد قدم البينه علي دفع المبلغ المطالب به في هذه القضيه واقرت المدعي عليها باستلامه ولم تقدم بينه علي ادعايها والقول هنا يكون للمدعي لانه رب المال فما زلنا علي طلبنا بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها." وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه. وفيها تشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قد تبادلا المذكرات عبر ناجز وقد انتهيا الي ان المسلم للمدعي عليها من المدعي مبلغ وقدره (٢.٢٤٧.١٠٤ ريال) الا ان النزاع بين الطرفين منحصر في سبب تسليم المبلغ حيث ان المدعي يدعي بان المبلغ مسلم علي سبيل شراكه المضاربه مع المدعي عليها فيما ينفي المدعي عليه وكاله الشراكه ويدفع بكون المبلغ المسلم انما هو علي سبيل البيع وان ما قدمه المدعي من مستند يثبت ان هناك مساهمه انما هو مزور بتاريخ (١٢/٣/١٤٢٥ه الموافق ١/٥/٢٠٠٤م) وبسؤال المدعي وكاله هل لديه اصل الخطاب او صوره مصدقه فذكر بانه ليس لديه الا ما قدمه في ملف الدعوي وان الاصل لدي المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يؤسس هذه الدعوي ويدعي في موضوعها بالمطالبه بالزام المدعي عليها باعاده راس ماله البالغ قدره (٢,٢٤٧,١٠٤) ريال مؤسسا موضوع المطالبه بان الشيكات دفعت للمدعي عليها للمشاركه وليست للبيع, ويستند علي صحه الدعوي بكشف الحساب, وصور الشيكات, وصوره من خطاب المساهمه المرفقه في ملف القضيه, وبما ان المدعي عليها تدفع في موضوع هذه الدعوي بانكارها وتدعي بان -محل المطالبه- كان لغرض البيع لا الشراكه فان الدايره ينحصر نظرها بشان هذه الدعوي في بحث موضوع الدعوي المتعلق بثبوت الشراكه من عدمه بين الاطراف. وعن الموضوع فبما ان المدعي يدعي بوجود شراكه مع المدعي عليها وانه قام بسداد الشيكات علي اعتباره ان راس للمال, وبما ان المدعي عليها تنكر ان هذه الشيكات كانت لغرض الشراكه وانما تدعي بان الغرض منها انها مقابل قيمه مبيع حسب ما جاء بيانه في الوقايع, وبما انه لا انكار بعد اقرار, وبما انه لا يقبل رجوع المقر عما اقر به حسب ما بينته الماده رقم (١٨/١) من نظام الاثبات, وبما ان مكتب محامي المدعي قد حرر علي مطبوعاته اقرارا منه بان مؤسسه المدعي من عملاء الشركه المدعي عليها وانها قامت بسداد بضاعه عباره عن بطاقات للشحن وذلك حسب مضمون المذكره المقدمه منه في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعو: (...) والذي كان مديرا لفرع المدعي عليها وقد ارفق مع مذكرته كشف الحساب وبه ارقام للشيكات محل هذه الدعوي, وبما ان وكاله مقيد صحيفه هذه الدعوي كانت ساريه اثناء نظر دعوي المدعو: (...), وبما انه ورد في تلك المذكره تسلسل الوقايع ببيان العهد التي علي المدعو: (...) وهي عباره عن بضاعه نوعها بطاقه شحن وبطاقات اتصال تم بيعها من المندوبين عن طريق البيع بالاجل وان المدعي عليها قد حملت المدعو: (...) قيمه تلك البضايع وقد كان بالامكان ان تقوم المدعي عليها بتحصيل المبالغ من عملايها, وقد ذكر في المذكره ايضا بان مؤسسه المدعي من ضمن العملاء الذين قاموا بسداد جزء من العهد وارفق مع اثبات ذلك كشف الحساب المقدم في هذه الدعوي, وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي لم ينكر صحه نسبه المذكره والكشف المقدمين في دعوي المدعو: (...) وانما دفع بشانها ان المدعي في تلك الدعوي مختلف عن المدعي في هذه الدعوي حسب البيان الوارد في مذكرته المؤرخه في ١٥-١١-١٤٤٣ه, وبما انه سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه باعاده شيكين محررين بعد تاريخ الشيكات محل الدعوي وادعي في تلك القضيه بان تلك الشيكات كانت مقابل بضاعه عباره عن بطاقات مسبقه الدفع, وبما ان الاصل في التعاملات مع الشركات والمؤسسه التجاريه انها مقابل ما يتوافق مع غرضها التجاري, وبما ان جميع الشيكات لم يبين في متنها انها مقابل الشراكه, وبما ان صوره الخطاب -المقدم من المدعي والوارد فيها قبول طلب المساهمه من قبل المدعي عليها- تطعن المدعي عليها بتزويره, وبما ان المدعي ذكر بانه لا يملك نسخه الاصل منه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت وجود شراكه مع المدعي عليها حسب موضوع دعوي المدعي في هذه الدعوي, وتحكم بموجب ذلك حسب منطوق حكمها ادناه دون الخوض في اثبات استحقاق المدعي عليها للشيكات التي يستند عليها المدعي, وللمدعي اقامه دعوي مستقله للمطالبه في موضوعها باستحقاق المدعي عليها للشيكات واجراء المحاسبه بينهما وذلك علي اعتبار ان الشكات كانت مقابل بيع للبضاعه لا انها مقابل الشراكه وذلك استصحابا للتعامل الذي اقر المدعي به في دعوي استرداد الشيكين. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.