tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 11064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=document_number:b41feaf0-af3f-4fbe-8fa6-b575572dbfea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 11064 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعيه وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي ذكرت فيها:(اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 2017/ 8/ 14 لغرض ربط تقني تقدمه المدعي عليها لموكلتي بعد اسبوع من التعاقد لتطبيق موكلتي الخاص (فندقه) لحجوزات فنادق ودفعت موكلتي الرسوم لعميله الربط كامله (مرفق ايصال) ومن ثم طلبت المدعي عليها ضمان لاكمال عمليه الربط و فتح الحساب وقدمت موكلتي سند لامر (ضمان) مبلغ قدره 100.000ميه الف ريال صادر بتاريخ 2018/ 5/ 1 بحيث انه اذا تم الربط وردت عليه حجوزات تاخد نسبتها المدعي عليها من الحجوزات و حتي تاريخه لم يتم الربط مما ادي الي توقف التطبيق و المشروع ثانيا: قدمت المدعي عليها السند الامر المقدم كضمانه للربط التقني وهو محل التعاقد الذي لم تلتزم به المدعي عليها لمحكمه التنفيذ وصدر لموكلتي قرار 46 لرقم طلب تنفيذ (...) برقم خاتم التنفيذ (...)عن تعاملات اخري من حجوزات وغيره استغلت السند الخاص بعقد الربط التقني لموضوع تعاملات اخري ثالثا: لما كانت هذه العقود من العقود الملزمه للجانبين، فاذا تخلف احد العاقدين عن الوفاء بالتزاماته العقديه جاز للطرف الاخر الامتناع عن الوفاء بالتزامه كذلك وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه وقد قال تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) رابعا: تضررت موكلتي ضرر بليغ حيث اوقفت خدماتها وتعاملاتها الحكوميه ولم تتمكن من تجديد السجل وتسجيل موظفيها بالتامينات والتامين الطبي مما ادي ترك بعض الموظفين وظايفهم ورفع قضايا علي الشركه وتحملت موكتي تكلفه المشروع كامله لتطوير التطبيق مبلغ قدره360 الف ريال ثلاثمايه وستون الف ريال لتطوير من شركات وموظفين وبعدها توقف المشروع بسبب التكلفه العاليه لعدم تحقيق الربط). وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره جلسه بتاريخ:25/02/1442ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي تبادل الطرفين للمذكرات في المرافعه الكتابيه، ثم قررت المدعيه وكاله انها تعدل طلبها لاثبات عدم الاستحقاق لقيمه السند لامر، وعليه افهمتها الدايره بتحرير دعواها وطلباتها واضافتها في تبادل المذكرات، كما افهمت الطرفين باضافه كافه المستندات والبينات، وافهمت المدعي عليه وكاله ان عليه بيان وجه استحقاق قيمه السند لامر محل الدعوي ، كما علي الطرفين ارفاق السند لامر وقرار محكمه التنفيذ فيه ، ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر وتبدا المدعيه بارفاق ما طلب منها ففهم كل من الطرفين ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 26/03/1442ه عبر الاتصال المريي، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/10/1440ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ20/1/1442ه ، وتشير الدايره الي تخلف المدعيه عن ارفاق ما طلب منها في الجلسه السابقه في تبادل المذكرات وقالت انني ارفقتها، والنظام يثبت خلاف ذلك، وعليه افهمتها الدايره انها المهله الاخيره لتقديم الدعوي محرره اضافه الي تحرير الطلبات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه ، وعلي المدعي عليه الجواب خلال سبعه ايام، ولكل طرف ردان ومهله سبعه ايام للجواب علي الاخر والذي يبدا هو المدعيه، فوعد كل منهما بالالتزام بذلك. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 25/04/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ 14/10/1440ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ20/1/1442ه ، وتشير الدايره الي تخلف المدعيه فقالت المدعيه انني قدمت طلبت مفتوح وارسلت ايميل ورفض النظام قبول رفع المذكره وقدمت صوره وقالت انها تثبت الخلل في النظام، وعليه قررت الدايره قبول العذر، وقررت احاله الطرفين لتبادل المذكرات لاستكمال ما قرر سابقا، ولكل طرف ردان ومهله سبعه ايام للجواب علي الاخر، والذي يبدا المدعيه وكاله، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 23/05/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/10/1440ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 20-1-1442. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 19/06/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ1440/10/14 ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله (...) تاريخ 23/5/1442، هذا وقد سقط خطا تدوين التالي في الجلسه السابقه، ونصه: (وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه ورود الجواب من المدعي عليها وقد قرر الطرفان اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه) ا.ه وبعرض ذلك علي الطرفين الحاضرين صادق علي صحه ذلك، وعليه وبعد دراسه القضيه، وبما انه قد سبق افهام المدعيه باضافه السند لامر محل الدعوي وقرار محكمه التنفيذ وذلك في الجلسه المؤرخه في 25 / 02 / 1442 وهو صلب دعوي المدعيه حيث تنازع في استحقاق المدعي عليها له، ولم تقدمه تبعا لصحيفه الدعوي ولا في تبادل المذكرات، ولا الطلبات علي القضيه، لذا فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان من اركان الدعوي وشروط قبولها تحريرها علي الوجه المطلوب شرعا ونظاما، وحيث جري من الدايره افهام المدعيه بتقديم السند لامر محل النزاع اذ ان حقيقه دعوي المدعيه في المطالبه بعدم استحقاق المدعي عليها لهذا السند، وبما انها لم تقدم السند ولا قرار محكمه التنفيذ فيه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، ولا يمس هذا اصل الحق المدعي به
(منطوق الحكم)
لذلك كله حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري