ncar · regulation · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار رق م ( 1127 ) وتاريخ 11 / 3 /1440 ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ان وزير العدل، بناء علي الصلاحيات المخوله له، واشاره الي القرار رقم (66954) وتاريخ 7/ 10 /1435ه بشان لايحه الموثقين واعمالهم والخطه التنفيذيه لتطبيقها، وبعد الاطلاع علي المشروع المعدل للايحه الموثقين واعمالهم، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (88 /5) وتاريخ 23/ 1 /1440ه المتضمن الموافقه علي مشروع اللايحه المشار اليها، وطبقا لاحكام الماده (74) من نظام القضاء. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي مشروع لايحه الموثقين واعمالهم المرفقه بالقرار. ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه ويلغي ما يتعارض معه. والله الموفق. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني لايحه الموثقين واعمالهم الماده الاولي: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها: الوزاره: وزاره العدل. الوزير: وزير العدل. اللايحه: لايحه الموثقين واعمالهم. الوكاله: وكاله الوزاره للتوثيق والتسجيل العيني للعقار. الموثق: من يعهد اليه القيام باعمال كاتب العدل او بعضها، بموجب رخصه صادره من الوزاره وفق احكام هذه اللايحه. الماده الثانيه: مع عدم الاخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في الماده (الرابعه والسبعين) من نظام القضاء يعهد الي الموثق توثيق العقود والاقرارات في الاتي: 1- بيع وافراغ العقارات. 2- الرهن وتعديله وفكه. 3- قسمه المال المنقول. 4- الوكالات وفسخها. 5- عقود الاجاره. 6- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيه فيها. 7- اقرار الكفاله الحضوريه والغرميه وفكها. 8- الاقرار بالديون، وتسلمها، والتنازل عنها. 9- التصرفات الواقعه علي العلامات التجاريه، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 10- العقود الواقعه علي المال المنقول. الماده الثالثه: يشترط في طالب رخصه التوثيق ما ياتي: 1- ان يكون سعوديا. 2- ان يكون حسن السيره والسلوك. 3- ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه في تخصص الشريعه او القضاء او الانظمه من احدي الكليات بالمملكه او ما يعادل ايا منها. 4- ان يكون لايقا طبيا وسليم الحواس. 5- الا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه، ولو كان قد رد اليه اعتباره. 6- الا يكون موظفا حكوميا. 7- ان يجتاز المقابله الشخصيه، ما لم يكن قد مارس القضاء، او عمل كاتب عدل. الماده الرابعه: يشكل وزير العدل لجنه او اكثر للقيد والقبول تتولي دراسه الطلبات المقدمه والنظر في الغاء التراخيص بناء علي طلب الموثق او عند فقده لاحد الشروط المنصوص عليها في الماده الثالثه من اللايحه بعد صدور الترخيص. الماده الخامسه: تصدر رخصه التوثيق من وزير العدل، وتتضمن الولايه المكانيه للموثق فيما يختص بالعقارات وتكون مدتها خمس سنوات قابله للتجديد، ويحق للموثق التقدم للجهه المختصه بطلب التجديد بمده لا تزيد عن تسعين يوما قبل انتهاء الرخصه، وتعد الرخصه ملغاه ما لم تجدد في مده اقصاها تسعون يوما من تاريخ انتهايها. الماده السادسه: يشترط حضور الموثق دوره تاهيليه لمده لا تقل عن ستين ساعه تدريبيه قبل تمكينه من مزاوله العمل التوثيقي، ما لم يكن قد مارس القضاء، او عمل كاتب عدل. الماده السابعه: يلزم الموثق- الذي سبق وان مارس القضاء، او عمل كاتب عدل - قبل تمكينه من مزاوله العمل التوثيقي حضور دوره تعريفيه لمده خمسه ايام خلال شهر من صدور الترخيص. الماده الثامنه: يلزم الموثق حضور البرنامج التدريبي السنوي الذي تعلنه الوزاره للمرخصين. الماده التاسعه: يحدد الموثق عنوانا دايما لمكتبه يسجل لدي الوزاره، علي ان يشعر الوزاره في حال تغيير العنوان خلال خمسه عشر يوما من التغيير. الماده العاشره: يتقيد الموثق في اعماله بالانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات والاختصاصات المنظمه لعمل كاتب العدل، وما يصدر من تعليمات خاصه بالموثقين. الماده الحاديه عشره: يجب علي الموثق التقيد بالمواصفات والمعايير الفنيه والنماذج والاجراءات المعده من قبل الوكاله. الماده الثانيه عشره: يلتزم الموثق قبل بدء عمله تزويد الاداره العامه للموثقين بنماذج من توقيعه والاختام الخاصه به طبقا للمواصفات المحدده من قبل الوكاله. الماده الثالثه عشره: يجب علي الموثق اجراء اعمال التوثيق وسماع اقرار المتعاقدين وضبطه في النماذج المعده ضمن نظام الوزاره الالكتروني للموثقين، ويصدر صك بذلك، ولا يجوز بحال اجراء شيء من ذلك خارج هذه النماذج او التعديل اليدوي عليها. الماده الرابعه عشره: العقود والاقرارات الموثقه وفق هذه اللايحه يكون لها ما لصكوك كتاب العدل من قوه الاثبات وتعد سندات تنفيذيه. الماده الخامسه عشره: يجب علي الموثق توخي الدقه والتحقق من اهليه المقر وسلامه المستندات المقدمه له، وكمال النزاهه وبراءه الذمه فيما يقوم به من اعمال، وحفظ الحقوق، ويتحمل مسيوليه تبعات ما يجريه حال مخالفته لاحكام الشريعه او الانظمه والتعليمات. الماده السادسه عشره: يتولي الموثق ارشفه النماذج المنتهيه فورا ومسحها ضوييا في النظام الالكتروني للموثقين ويقوم بتسليم اصول النماذج لكتابه العدل التي يتبع لها الموثق كل سنه او عند اكتمال مايه نموذج ايهما اسبق، وعليه ان يسلم النماذج المتبقيه في حاله انتهاء رخصته او الغايها او ايقافها او فقده احد شروط الرخصه. الماده السابعه عشره: مع مراعاه ما ورد في الماده (79 )من نظام القضاء تتولي الوكاله التفتيش علي اعمال الموثقين، والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوي المقدمه ضدهم. الماده الثامنه عشره: للوزير ايقاف الموثق عن عمل التوثيق بعد صدور امر التحقيق معه، وينتهي بحفظ التحقيق. الماده التاسعه عشره: تشكل لجنه مختصه بالوزاره تتولي النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصيه مسببه بالعقوبه، ولا تكون نافذه الا بموافقه الوزير. الماده العشرون: مع عدم الاخلال بدعوي التعويض لمن لحقه ضرر او اي دعوي اخري امام الجهه المختصه، يعاقب كل موثق يخالف احكام هذه اللايحه باحدي العقوبات التاليه: 1- الانذار. 2- ايقافه عن مزاوله التوثيق مده لا تتجاوز ثلاث سنوات. 3- الغاء الرخصه. الماده الحاديه والعشرون: للموثق ان يتقاضي مقابلا ماليا علي ما يوثقه، دون اخلال بحق الوزاره في تحديد وتنظيم ذلك. الماده الثانيه والعشرون: يجوز توثيق العقود وسماع الاقرارات خارج المملكه بما لا يخل بالقوانين الوطنيه في البلد المراد اجراء عمليه التوثيق فيه، ودون الاخلال بالاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. الماده الثالثه والعشرون: يمهل الموثق المرخص له لتفعيل النظام الالكتروني مده ستين يوما من تاريخ صدور الترخيص او تجديده، والا عد الترخيص ملغيا.