tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2020 71

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الزكاه

| )IFR-2020-71( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم: (2019-8492-2) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح :
زكاه - الوعاء الزكوي - رصيد الذمم الداينه والارصده الداينه الاخري دعوي - انهاء خلاف.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي لعام ۲۰۱۲م ، بشان بند رصيد الذمم الداينه
والارصده الداينه الاخري، وبند المشتريات الخارجيه - اسست المدعيه اعتراضها
علي ان المدعي عليها لم تاخذ بمبدا حولان الحول علي الارصده- اجابت الهييه
بانها قامت باضافه الارصده الداينه محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول
المده واخر المده واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول، وذلك طبقا
للقوايم الماليه وايضاحاتها؛ وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشوفات وحركه
الحسابات دلت النصوص النظاميه علي ان كلا من الارصده الداينه والذمم
الداينه متي حال عليها الحول وجبت فيها الزكاه - ثبت للدايره انه بالاطلاع
علي رصيد اول المده واخر المده في كشوفات الحسابات المرفقه يتضح
عدم تطابقهما مع الارصده الظاهره في القوايم الماليه المعتمده والمدققه
للاعوام محل الاعتراض، وانه لا يمكن الاعتماد علي كشوفات الحسابات
المرفقه لعدم مطابقتها مع الارصده الظاهره في القوايم الماليه، وقبلت
الهييه راي المدعيه ببند المشتريات الخارجيه. مؤدي ذلك: انتهاء الخلاف في
بند المشتريات الخارجيه، ورفض الاعتراض في بند رصيد الذمم الداينه والارصده
الداينه الاخري-اعتبار القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

* الماده (١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ه.
* الماده ( ع / اولا (٥) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٦٦/ا) نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
* الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦ه.
* الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه.
* الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه.
* الفقره (٥) من تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-8492-2019) بتاريخ ١٤٤١/٣/٦ه، الموافق ٢٠١٩/١١/٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه ممثلها النظامي / (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب عقد التاسيس المرفق بملف الدعوي باعتراض علي بند الموردين والارصده الداينه الاخري، وعلي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي الشركه المدعيه لعام ٢٠١٢م، وارفقت لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالعام سالف الذكر، علي ما يلي: «ذكرت الهييه في ردها بانها قامت باضافه الارصده الداينه الاخري وارصده الموردين بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول؛ وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشوف وحركه الحسابات، ونحن نعقب علي ذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

باننا قمنا بتقديم جميع كشوف الحسابات، وتم استقبال استفسارات من الهييه
عن عدم مطابقه ما جاء بكشوف الحسابات عن القوايم الماليه وقمنا بالرد
عليها في وقتها، ولم نتقاعس عن تقديم اي استفسار طلبته الهييه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢٥ه، تضمنت ما يلي: «فيما يتعلق ببند الموردين والارصده الداينه
الاخري، فقد تم اضافه الارصده الداينه محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد
اول المده واخر المده باعتبار ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول طبقا للقوايم
الماليه وايضاحاتها، وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشوف وحركه الحسابات
للبند حيث تم اضافه البند بناء علي ملاحظات ديوان المراقبه العامه بخطابه
رقم (٤/٣ - ٤٠٩٧ ) بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠١ه وقد قدمت المدعيه بعض المستندات
لحركه البند وتبين عدم انطباقها مع ارصده القوايم الماليه، وقد تم اجراء
الهييه استنادا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه اجابه السؤال الثاني
المتضمنه اضافه كافه الاموال المملوكه والمستفاده من الغير الي الوعاء
الزكوي حيث تعالج زكويا باعتبار ما الت اليه، فاذا الت الي اصول ثابته وعروض
قنيه ومصروفات حسمت من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا الت الي اصول متداوله
وعروض تجاره لم تحسم من الوعاء وتزكي، وكذلك الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) بتاريخ
١٤٢٦/١١/٠٨ه المتضمنه كيفيه زكاه الديون ولقد نصت علي: «واما ما ذكرتم
من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن
الوعاء الزكوي : فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه ولم يرد دليل صحيح يخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب
الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه
المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف
فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته»، وكذلك
استنادا للماده (٤) الفقره (٤) البند (اولا): من لايحه جبايه الزكاه، وقد تايد اجراء
الهييه بعده قرارات استينافيه، منها القرار رقم (٨٠٦) ورقم (١٩٠٥) والقرار
رقم (۱۹۰۸) ورقم (١٩٣٤) لعام ١٤٣٩ه، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي
الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض في القضيه رقم (٢/٨١٢) لعام
١٤٣٢ه والحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بمكه المكرمه
في القضيه رقم (٢/١٤٨/س) لعام ١٤٣٧ه ؛ لذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه
اجرايها».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، عقدت الدايره جلسه
لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت
ابلاغها تبليغا نظاميا، وحضر / (...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه
للزكاه والدخل، بموجب تفويض مرفق صوره منه في ملف الدعوي، وبسؤال
ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها
المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه المتمثل في رفض اعتراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المدعيه علي قرار المدعي عليها المتعلق ببند رصيد الذمم الداينه والارصده الداينه الاخري للربط الزكوي لعام ٢٠١٢م، وقبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفروق المشتريات الخارجيه للربط الزكوي للعام نفسه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد بلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م وتقدمت باعتراضها بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٥م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢): «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره».

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يتمحور حول بند واحد، بند حولان الحول علي الارصده الداينه والداينه الاخري، حيث تتمثل وجهه نظر المدعيه في ان المدعي عليها لم تاخذ بمبدا حولان الحول علي الارصده، حيث قامت بتقديم جميع كشوف الحسابات وتمت الاجابه علي استفسارات المدعي عليها المتعلقه بعدم مطابقه ما جاء بكشوف الحسابات مع القوايم الماليه، وتتمثل وجهه نظر المدعي عليها في انها قامت باضافه الارصده الداينه محل الاعتراض بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول، وذلك طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشوفات وحركه الحسابات، حيث قدمت المدعيه بعض المستندات وتبين عدم مطابقتها مع ارصده القوايم الماليه. واستنادا الي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦ه : «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره ». كما اوضحت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وحيث اوضحت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه ان: «ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته». كما ورد في الفقره (٥) من تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥ ه بان: «تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشرعيه»، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وحيث تعد الذمم
والارصده الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او
مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، وذلك بمقتضي الفتاوي
الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه الوارده اعلاه، وحيث ان الخلاف يكمن في عدم
الاخذ بحولان الحول وعدم مطابقه كشوفات الحسابات مع ارصده القوايم
الماليه، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، ارفقت
المدعيه كشوفات حسابات الذمم الداينه والارصده الداينه الاخري للاعوام
محل الاعتراض ليتضح الرصيد الذي حال عليه الحول، ولكن بالاطلاع علي رصيد
اول المده واخر المده في كشوفات الحسابات المرفقه يتضح عدم تطابقها
مع الارصده الظاهره في القوايم الماليه المعتمده والمدققه للاعوام محل
الاعتراض، حيث ارفقت المدعيه تحليلا بالفروقات والذي ذكر ان الفروقات تعود
الي طريقه التبويب والتصنيف، حيث ان مكتب المراجعه يقوم بتبويب الارصده
الوارده في موازين المراجعه وفق مبادي متعارف عليها وبما لا يتعارض مع
معايير المراجعه والمحاسبه. ولكل ما تقدم، نري بانه لا يمكن الاعتماد علي
كشوفات الحسابات المرفقه لعدم مطابقتها مع الارصده الظاهره في القوايم
الماليه.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : رفض اعتراض المدعيه / شركه (...) رقم مميز (...) ضد قرار المدعي عليها/
الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الذمم الداينه والارصده الداينه الاخري
للربط الزكوي لعام ٢٠١٢م.
ثانيا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه (...) رقم مميز (...) والمدعي عليها/
الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان فروق المشتريات الخارجيه للربط الزكوي
لعام ٢٠١٢م.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الخميس الموافق
١٤٤٢/٠٢/٢٨ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه
حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
ω