tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 250

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VR-2020-250) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
الصادر في الدعوي رقم : (V-2019-4289) |

### المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في السداد - بدء احتساب غرامه التاخير في السداد.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي انها لم تصدر اي فاتوره سداد صحيحه في موعدها ومبلغها الصحيح، وهذا ما منعها من السداد في الموعد النظامي - اجابت الهييه بان مراجعه اقرار المدعيه عن الفتره المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرارها الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في ميعادها النظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره انه بعد مراجعه المدعي عليها (الهييه) الاقرار الخاص بالفتره الضريبيه عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في ميعادها النظامي، حيث ان المدعيه لم تقم بسداد الضريبه المستحقه الا في ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، مما استحقت معه فرض غرامه التاخير في السداد. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ

الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالكه مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019- -V4289)
بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٦م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه
(...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير
في السداد للربع الثالث لعام ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٥,٩٣٢,٧٤) ريالا، حيث جاء فيها:
«بعد مراجعه الهييه العامه للزكاه والدخل لاقراراتي لم تصدر اي فاتوره سداد صحيحه
في موعدها ومبلغها الصحيح، وهذا ما منعني من السداد، وعليه اطلب من اللجنه
الزام الهييه برد قيمه الغرامات كونها غير صحيحه».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «الاصل في القرار
الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. وبعد مراجعه اقرار
المدعيه عن الفتره المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا
ما استوجب معه تعديل اقرارها الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ
١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه التي لم تسدد في ميعادها النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض
غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم
توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي تنص علي ان : يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر
او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۷م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالكه مؤسسه (...) سجل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر
(...) بموجب بطاقه تنقل وعمل رقم (...) ، بصفته وكيلا بموجب الوكاله الشرعيه رقم
(...) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧ه، المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم
(...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه
هويه كل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في
نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعيه استرداد مبلغ الغرامه المسدده بمبلغ (١٧,٤٦٣)
ريالا، استنادا الي خطا في ادخال مبلغ القيمه المضافه عن الربع الاول والثالث لعام
٢٠١٨م، ولم يتم ابلاغه بهذا الخطا الا في عام ٢٠١٩م ، ولم يعط فرصه؛ حيث تم فرض
ذلك المبلغ علي المؤسسه المدعيه. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي وكيل
المدعيه، ذكر ان الهييه ردت بموجب مذكره الرد الجوابيه علي لايحه الدعوي علي طلب
المدعيه المقيد بلايحه دعواه بمبلغ (٥,٩٣٢,٣٤) ريالا؛ حيث تضمنت المذكره الجوابيه
ما يؤيد صحه قرار الهييه، وفق ما ورد تفصيلا في تلك اللايحه. وبسؤال طرفي الدعوي
فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي وكيل المدعيه بما قدم. وذكر ممثل
الهييه انه يكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع
الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء غرامه التاخير في
السداد للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٦م،
فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي
شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في السداد عن الضريبه المستحقه الصافيه
المترتبه علي اعاده التقييم لفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، استنادا لاحكام الماده (٤٣)
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير
المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبعد الاطلاع علي كامل
ملف الدعوي، يتضح ان غرامه التاخير في السداد الصادره في حق المدعيه نتجت بعد
مراجعه المدعي عليها ( الهييه ) الاقرار الخاص بالفتره الضريبيه عن الربع الثالث لعام
٢٠١٨م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في
ميعادها النظامي؛ حيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في
اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه والمحدد نظاما بتاريخ
۱۰/۳۱/٢٠١٨م؛ وحيث ان المدعيه لم تقم بسداد الضريبه المستحقه الا في
٢٠١٩/٠٢/٢٧م، مما استحقت معه فرض غرامه التاخير في السداد وفقا لنص الفقره
(١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وكما يتضح
عدم وجود مستندات توضح ما تمت الاشاره له من قبل المدعيه بان الهييه لم تصدر
فاتوره سداد صحيحه؛ مما يتقرر معه صحه اجراء المدعي عليها (الهييه) في فرض غرامه
التاخير في السداد.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* رفض الدعوي المقامه من (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
بالغاء غرامه التاخير في السداد باجمالي مبلغ وقدره (١٧,٤٦٣) ريالا، محل مطالبه
المدعيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق
٢٠٢٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ
وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.