moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥١٥٠٣لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (اجهزه) عدد (٠) (اجهزه ومعدات للاتصالات ونقل المعدات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون مليونا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم اصدار اوامر شراء لموزع المدعي عليها فتقوم بالتوريد. الموزع توقف عن العمل فتعهدت المدعي عليها بتنفيذ اوامر صادره وتخلفت)، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م في (...). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخر المدعي عليها ادي لتاخير عميل المدعيه في سداد مستحقاتها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، مما تسبب ب(فوات ارباح الناتج عن اعاده استثمار المبالغ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لو لم تتاخر المدعيه لاعيد استثمار المبلغ.) ومقدار التعويض المطلوب (٧,١٩٦,٢٥٥.٧٧) سبعه ملايين ومايه وسته وتسعون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله، والخطا المتمثل في (التاخير بما جعل بعض المعدات غير مستفاد وادي لاستيجار مخازن)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، مما تسبب ب(المبالغ المسدده لاستيجار المخازن)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لو لم تتاخر المدعيه لما استاجرت المخازن) ومقدار التعويض المطلوب (٢٧٦,٠٠٠.٠٠) ميتان وسته وسبعون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (تسبب التاخير في تجميد عماله علي المشروع دون ان يكون لهم فايده)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه، مما تسبب ب(لو لم يكن التاخر لاستفيد منهم في مشاريع اخري او انهيت خدماتهم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لو لم تتاخر المدعيه لما حصل الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٤٥٢,٩٧٤.٠٠) سته ملايين واربع ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (تاخير المدعي عليها في التنفيذ ادي لحصول المدعيه علي تمويلات، وارتفاع تكاليف التمويلات الاخري)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه، مما تسبب ب(تحمل تكاليف التمويل الناتج عن تاخر وصول المدفوعات وارتفاع تكاليف التمويلات اللاحقه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخر في التنفيذ ادي لذلك) ومقدار التعويض المطلوب (١٨,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر مليونا واربع ميه الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (التاخير ادي الي الاساءه الي سمعه الشركه من حيث التزامها بالتنفيذ بالوقت وتقليل تقييمها)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه، مما تسبب ب(نقص تقييم الشركه بسبب الضرر علي سمعتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لو لم تتاخر المدعيه لما حصل الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم المبيع. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٢,٤٦٩,٨٠٣.٠٠) اثنان وخمسون مليونا واربع ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي. هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/٢/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا رغم تبلغها، وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحه دعواه وقرر بان الطرفين توصلا الي صلح وطلب مهله لارفاق وثيقه الصلح وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم الموافق ٦/٣/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)بموجب الوكاله (...) وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي: "لم نتمكن من حضور الجلسه الاولي بسبب انه وصلتنا رساله قبل الجلسه تفيد باحاله القضيه الي الدايره السادسه وانه ستصلنا رساله اخري بتحديد موعد الجلسه ونصت الرساله علي عدم مراجعه المحكمه، وبذلك تصورنا ان الجلسه تم تاجيلها وكنا بانتظار الموعد الجديد. " وفيها اصطلح الاطراف علي الصيغه التاليه: " اولا التمهيد ١. الاطراف شركه (...)المتقدمه (مساهمه مختلطه مقفله)، وهي شركه تاسست بموجب قوانين المملكه العربيه السعوديه، وعنوان مركزها الرييسي هو (...)، بموجب سجل تجاري رقم (...) (يشار اليه فيما بعد باسم "الطرف الاول"); (...)المحدوده، وهي شركه تاسست بموجب قوانين المملكه العربيه السعوديه، وعنوان مركزها الرييسي، شارع (...)، المملكه العربيه السعوديه، بموجب سجل تجاري رقم (...) (يشار اليه فيما بعد باسم "الطرف الثاني"). يشار الي الطرف الاول والطرف الثاني بشكل فردي باسم "الطرف" ويشار اليهما بشكل جماعي باسم "الاطراف". ٢. حيث وافق الطرفان علي الدخول في اتفاقيه الصلح والتسويه هذه وفقا للشروط والاحكام الوارده في هذه الاتفاقيه لتسويه جميع المطالبات والمستحقات والمسؤوليات بين الطرفين فيما يخص الدعوي المرفوعه امام المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٦٧٠١٥١٥٠٣ وتاريخ ١١/٢/١٤٤٦ه والمتعلقه في النزاع القايم في مشروع (...)وبرقم (...)("موضوع الاتفاقيه"). ٣. وحيث ان كلا الطرفين يطالب الاخر بمبالغ ماليه علي اثر موضوع الاتفاقيه، ولما للطرفين من مصلحه مشتركه في المحافظه علي العلاقه التجاريه بينهما. لذا اتفق الطرفان علي الصلح علي النحو التالي: ثانيا: اتفق الطرفان بموجب هذا دون قيد او شرط ولا رجعه فيه ويقران ويتعهدان بما يلي: ١. ان هذه الاتفاقيه تمثل صلح وتسويه نهاييه بين الطرفين. ٢. التنازل عن الدعوي المقامه امام المحكمه التجاريه برقم ٤٦٧٠١٥١٥٠٣ وتاريخ ١١/٢/١٤٤٦ه وجميع المطالبات المشار اليها في الدعوي انفه الذكر واي مطالبه او دعوي اخري فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيه او تنشا عنها، ويخلي الطرفين بعضهما من اي وجميع المطالبات، والمسؤوليات من اي نوع فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيه. ٣. بموجب هذه الاتفاقيه يتنازل الطرفين عن اي مطالبات ماليه او تعويضات نهاييا فيما يخص موضوع الاتفاقيه. تعد هذه الاتفاقيه بمثابه تسويه كامله ونهاييه لجميع واي مطالبات من اي نوع كانت ضد اي الطرفين او الشركات الشقيقه للطرفين فيما يخص موضوع الاتفاقيه. ثالثا: تحتوي هذه الاتفاقيه علي كامل التفاهم والاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بالمسايل المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه وتكون ملزمه للطرفين وتحل محل اي اتفاق سابق بين الطرفين. رابعا تسويه المنازعات والقانون الحاكم تخضع الاتفاقيه لانظمه المملكه العربيه السعوديه وتفسر وفقا لها. في حاله نشوء خلاف بين الطرفين فيما يختص بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقيه يكون حله بالطرق الوديه، فان تعذر تحقيق ذلك يحال الي المحاكم المختصه في المملكه العربيه السعوديه." وبعد التاكد من وكالات الاطراف وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).
نص الحكم:
ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.