tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-06-19 document_type=ruling entity=document_number:9d8aefe3-0e14-4787-aee2-30fdb5c30a30 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 472 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
 (الوقايع) 
 تحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19 / 06 / 1441ه الصادره من كتابه العدل بالدمام، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: في بدايه عام 1438ه قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره مايه وتسعون الف (190.000) ريال وذلك لاجل المضاربه في سوق (...) (...)، حصل خلاف بين الطرفين وعلي اثره اتفقا علي التصفيه علي ان يكون نصيب المدعي مبلغ وقدره مايتان واربعون الف (240.000) ريال، وبتاريخ 27/ 09/ 1438ه حرر المدعي عليه شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (0060) بالمبلغ المستحق للمدعي، تقدم المدعي للبنك لصرف الشيك ولكن رصيد المدعي عليه لم يكن كافيا، ونظرا لوجود علاقه صداقه بين الطرفين لم يتقدم المدعي بشكوي ضد المدعي عليه، وتلي ذلك عده طلبات من المدعي للمدعي عليه بالمستحقات الماليه بصفه وديه، الا ان المدعي عليه يتعذر في كل مره ويطلب امهاله، وقد استمر بالمماطله طوال الفتره السابقه الي ان احوج المدعي لرفع دعوي يطالبه بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 16 / 04/ 1442ه، اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وتبين ان سبب الدعوي هو عقد شراكه، وخروج ذلك عن اختصاص الدايره، وعدم مضي المده المقدره وهي عشرون يوما من تاريخ استلام الدعوي، فقد قررت الدايره احاله اوراق الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدواير المختصه. وفي تاريخ 22/ 04/ 1442ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني، وطلبت الدايره الجواب علي الدعوي من المدعي عليه. وفي تاريخ 24/ 04/ 1442ه، قدم وكيل المدعي عليه ردا الكترونيا افاد فيه ان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه غير صحيح، والصحيح اني استلمت من المدعي اصاله مبلغ وقدره مايه وخمسون الف (150) ريال عن طريق شيك مصدق من البنك (...) برقم (00003058) بتاريخ 20/ 06/ 1437ه، وفي المقابل تم تسليم المدعي شيك محل الدعوي رقم (000060) بتاريخ 27/ 09/ 1438ه بمبلغ مايتان واربعون الف (240) ريال، موضحا به رقم العقد برقم (54) (...) وهي مساهمه بقيمه راس المال، ومتوقع الارباح وسبب تحرير الشيك للمدعي هو لثقه المدعي عليه بالتاجر وبالمدعي اصاله، علما بان المدعي عليه يعتبر وسيط بين المدعي اصاله والتاجر (صاحب مساهمات (...) )، والمدعي اصاله لديه العلم بذلك وسبق ان دخل بمساهمات غيرها بوساطه المدعي عليه وتم تصفيتها جميعا باستثناء المساهمه محل الدعوي، وذلك بسبب عدم وفاء التاجر بالمساهمه واختفاءه، فقدم المدعي عليه دعوي ضد التاجر لدي المحكمه العامه بمحافظه الاحساء برقم (39510221) بتاريخ 11/ 05/ 1439ه، للمطالبه براس مال المدعي اصاله وهو علي علم بذلك، الا انه استمر في تقديم الدعاوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه العامه بالدمام وصدر صك برقم (411418315) بتاريخ 25/ 11/ 1441ه، وبالاضافه الي ذلك اقام هذا الدعوي مطالبا بمستحقاته الماليه، وختم رده بطلب رد الدعوي حتي انتهاء الدعوي المقدمه من المدعي عليه ضد التاجر واستلام المبالغ المستحقه منه. وفي تاريخ 25 / 04/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي تقديم جوابه علي ما جاء في جواب المدعي عليه. وفي تاريخ 29 / 04/ 1442ه، قدم وكيل المدعي ردا افاد فيه بعدم صحه ما جاء في رد المدعي عليه من اقامه المدعي لعده دعاوي ضده؛ والصحيح ان المدعي اقام دعوي في المحكمه العامه بالدمام وتم الحكم بها بموجب الصك رقم (411418315) بتاريخ 25/ 11/ 1441ه المتضمن صرف النظر لعدم الاختصاص، الا ان المدعي عليه يتلاعب بخلطه الالفاظ وقوله صرف النظر وتغيير الحقايق، بالاضافه الي ذلك: اقر المدعي عليه بانه حرر الشيك ودفع بان سبب ذلك هو ثقته بالتاجر وانه وسيط، وذلك قول مرسل، وان الاصل في حامل الشيك استحقاقه للمبلغ المحرر من المدين، والاصل ان ساحب الشيك (المدعي عليه) مدين للمستفيد، وان الساحب يضمن قيمه الشيك؛ كل ذلك استنادا للنظام التجاري ونظام الاوراق التجاريه، وكون انه لدي المدعي عليه مطالبات اخري فهذا لا شان للمدعي به، وانما ما جاء في رد المدعي عليه استمرار للمماطله، وختم رده بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشيك بمبلغ وقدره مايتان واربعون الف (240.000) ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره اربعه وعشرون الف (24.000) ريال. وفي تاريخ 30 / 04/ 1442ه، طلبت الدايره من الاطراف تقديم العقد رقم (54) المشار اليه بالشيك. وفي تاريخ 30 / 04/ 1442ه، قدم وكيل المدعي ردا افاد فيه بانه لا يوجد لدي المدعي عقد عمل، وبالاطلاع علي العقد المرفق من المدعي عليه فانه لا يوجد للمدعي صفه به، وعليه يتمسك المدعي بكل ما جاء في مذكراته وبطلباته السابقه، وباقرار المدعي عليه بتحرير الشيك، وينكر باقي ما جاء في رد المدعي عليه. وفي تاريخ 01 / 05/ 1442ه، سالت الدايره المدعي عن الشيك مثار النزاع حيث تضمن فيه الاحاله الي عقد رقم (54) وعليه فان الدايره تفهم المدعي بابرازه، كما تسال الدايره المدعي عن الشراكه ما اذا كانت بينه وبين المدعي عليه بدون واسطه. وفي تاريخ 02 / 05/ 1442ه، قدم وكيل المدعي ردا افاد فيه ارفاقه للشيك محل النزاع، واضاف بان الشيك حرر من المدعي عليه بعد ان تمت تصفيه الشراكه التي كانت بينهما، وفيما يتعلق بسؤال الدايره الثاني فاكد علي ان الشراكه بدون واسطه. وفي تاريخ 05 / 05/ 1442ه، افادت الدايره انه بعد الاطلاع علي الشيك الذي تبين انه متعلق بمساهمه بموجب العقد رقم (54)، عليه فان الدايره تفهم المدعي بارفاق هذا العقد. وفي تاريخ 06 / 05/ 1442ه، قدم وكيل المدعي ردا لم يخرج في مجمله عما تم ذكره سابقا ولكنه اضاف بان الشيك محل الدعوي قد حرر من المدعي عليه بعد حصول خلاف بين الطرفين، بحيث ان الطرفين اتفقا علي التصفيه علي ان يكون نصيب المدعي مبلغ وقدره مايتان واربعون الف (240.000) ريال وعليه حرر المدعي عليه الشيك محل الدعوي. وفي تاريخ 07/ 05/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي انه وسيط. وفي تاريخ 08/ 05/ 1442ه، قدم وكيل المدعي عليه ردا افاد فيه بان البينه الاولي هي محادثه توضح سؤال المدعي عن طريقه العمل ب (...) وتم التوضيح له بكامل التفاصيل وان المدعي عليه مساهم مع المستثمر لاكثر من سنه، وهذا يثبت وساطه المدعي عليه، والبينه الثانيه هي محادثه توضح انه علي علم بتقديم المدعي عليه لدعوي بالمحكمه علي المستثمر بصفته وسيطا، والبينه الثالثه هي كتابه رقم العقد علي الشيك الموقع من قبل المستثمر، واخيرا يوجد لدي المدعي عليه شهود. وفي تاريخ 09 / 05/ 1442ه، طلبت الدايره جواب المدعي علي ما ذكر المدعي عليه انها بينه له. وفي تاريخ 12 / 05/ 1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها تمسكه بصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه للدايره، واوجز رده علي هييه نقاط: اولا: ما جاء في رد المدعي عليه في البينه الاولي، فان ما ذكره المدعي عليه في رده المكتوب يناقض ما ارفقه، فبحسب ما جاء في المحادثه المرفقه: ان العقد بين المدعي والمستثمر؛ وهذا بخلاف ما ارفقه المدعي عليه مسبقا حيث ان العقد المرفق منه سابقا لا صفه للمدعي به، والعقد المرفق في رده الاخير كان بين المدعي عليه وطرف اخر، بالاضافه الي انه ذكر ان الشيك يحرر من المستثمر لصالح المدعي، فلو فرضنا جدلا ان المدعي عليه وسيط بين المدعي والمستثمر، فلماذا يقوم المدعي عليه بتحرير الشيك، والواقع في الدعوي عكس ما ذكره المدعي عليه؛ حيث ان ساحب الشيك هو المدعي عليه وليس ما ذكر، ثانيا: جاء في رد المدعي عليه في البينه الثانيه، فهذا غير صحيح والمحادثه المرفقه لا تثبت انه وسيط بل هي دعوي مقامه منه علي طرف اخر، وفيما جاء في رد المدعي عليه كتابه رقم العقد علي الشيك فسبق الرد علي الشيك محل الدعوي تفصيلا، واخيرا، جاء في رد المدعي عليه بان لديه شهود، فلا يخفي علي الدايره ما جاء في الماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه عدم قبول الشهاده اذا عارضت الدليل الكتابي، وعليه ما جاء به المدعي عليه هو قمه التناقض ويعد كلام مرسل لا يصح الاستناد عليه، بالاضافه الي ان المدعي عليه لا يزال يتهرب ويماطل من سداد الشيك محل الدعوي علي الرغم من اقراره به مقدما. وفي تاريخ 14 / 06/ 1442ه، حضرت وكيله المدعي/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) بتاريخ 30 / 04/ 1442ه، الصادره من وزاره العدل، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (240.000) ريال والذي يمثل ما دفعه للمدعي عليه من اجل المساهمه في سوق (...) (...) مع الارباح، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبه ابرز الشيك رقم (60) بمبلغ (240.000) ريال والمسحوب علي بنك (...)، ولما كان من البين اقرار المدعي عليه بصحته وصدوره منه، غير انه دفع بان المساهمه لم تكن معه وانما كان وسيطا بين المدعي واخر، والدايره بتامل ذلك تبين ان دفعه جاء مرسلا، ومن المقرر نظاما ان الشيك اداه وفاء؛ وبالتالي فان ما يتضمنه الشيك ثابت في ذمه المحرر للمحرر له، لا سيما وان الشيك نص فيه علي انه مقابل مساهمه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما تضمنه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان لديه شهود علي انه وسيط بين المدعي وصاحب المساهمه، فقد نصت الماده الثالثه والعشرون بعد المايه علي انه: (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا)، والبين وجود دليل كتابي؛ وعليه فلا تقبل الشهاده في مقابله.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يرد للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره (240.000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
 مالك بن فهد بن عبدالله الملحم 
عضو
عبدالله بن محمد بن موسي الدهيمان 
رييس الدايره
عبدالله بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1168 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مايتان واربعون الف ريال، والذي يمثل ما دفعه للمدعي عليه من اجل المساهمه في سوق (...) مع الارباح، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بان يرد للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان واربعون الف (240.000) ريال، واعترض عليه المدعي عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله.
 
 (الاسباب) 
وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من المدعي عليه في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم 
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني