tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-24 document_type=ruling entity=document_number:3f7c233a-3d9b-4b3f-9154-eb1893156dc3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3970 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (148.500) ريال وذلك انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي توريد وتركيب نظام الحمايه من السرقه علي مخارج محلات المدعيه وذلك بعد عرض السعر المقدم من المدعي عليها المؤرخ في 24-02-2016م بمبلغ (145.000) ريال واستلمت المدعي عليها كامل المبلغ وتم تركيب نظام الحمايه بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه وارفق خطاب التسعيره وصوره من الخطاب الموجه للمدعي عليها بتاريخ 12-11-2016م والذي بناء عليه تم زياره مندوبي المدعي عليها وتقديم بعض الحلول ولكن بدون تحقق للغايه المطلوبه وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات اكد المدعي وكاله ما ورد في لايحته انه اقر بصحه الاتفاق ومبلغ التعاقد وذكر ان طلبه مخالف لخريطه الجهه وتم استلام الاعمال دونما اعتراض من المدعيه في شهر يونيو لعام 2016م وتم توقيع المدعيه علي تقرير التركيب وانه بحاله جيده وذلك ان هذا الاقرار منها دليل علي صحه التركيب ومخالف لما تم الادعاء به في صحيفه الدعوي طالبا في ختام مذكره رده رد الدعوي والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (50.000) ريال مقابل المتبقي من قيمه التوريد ومبلغ (45.000)ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها وفي جلسه 24-06-1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي شرعا وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وفي جلسه 03-11-1439ه قدم وكيل المدعي عليه خمسه اسماء مقترحه لخبراء فنيين للوقوف علي فض النزاع فيما اتفقا طرفا الدعوي علي الخبير (...) في مكتب (...) وفي جلسه 20-06-1440ه اصدر الخبير تقريره النهايي والذي ذكر فيه انه لا يوجد عقد رسمي يذكر فيه وصف تفصيلي للمشروع من حيث الاجهزه الملحقه به وطريقه عملها عدم ذكر المعايير الفنيه او التشغيليه التي سيتم توقيع استلام المشروع بناء علي توافرها لا يوجد مدير للمشروع من قبل الطرفين، ولا يوجد وسيله تواصل رسميه من قبل كل طرف، ثم ذكر ان البوابات فيها مخالفات وتصدر صفير مستمر اثناء التشغيل، كما خلص الي نتيجه ان النظام قابل للاستفاده منه بشكل كامل شريطه اصلاح الخلل القايم علي البوابات بوضعها الحالي دون الزام المدعي عليه باعباء لتعذر تحميله السبب في الخلل، وانما يكتفي بتحمله لتكاليف تركيب بوابتين اضافيتين الذي عرضها سابقا لتسويه الخلاف، وذكر ان البوابتين تكلفان من (1500- 2000) ريال وفي جلسه 17-08-1440ه حصر المدعي وكاله طلبه بفسخ العقد وارجاع المبالغ المسلمه للمدعي عليه فيما قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه ثم رفعت الجلسه للمداوله

(الاسباب)
ولما كان طلب وكيل المدعيه فسخ العقد بين الطرفين وارجاع المبالغ المسلمه للمدعي عليها وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره وعن الموضوع: فلما كان تاسيس طلب المدعي وكاله ان المدعي عليها وردت لها بضاعه معيبه ولم تلتزم بالشروط المتفق عليها وحيث ان دعواها مجرده من البينه في ظل انكار المدعي عليها علي وقوع الخطا في تركيب البوابتين وان البضاعه سليمه الامر الذي حدي بالدايره الي ندب خبير فني يقف علي نزاع الطرفين، ولما كان راي الخبير فيه ان (النظام قابل للاستفاده منه بشكل كامل شريطه اصلاح الخلل القايم علي البوابات بوضعها الحالي دون الزام المدعي عليه باعباء لتعذر تحميله السبب في الخلل، وانما يكتفي بتحمله لتكاليف تركيب بوابتين اضافيتين الذي عرضها سابقا لتسويه الخلاف، وذكر ان البوابتين تكلفان من (1500- 2000) ريال ) ولم يثبت وقوع الضرر والخلل من قبل المدعي عليها كما ان طلب الفسخ تري الدايره معه عداله رفضه لعدم المسوغ الشرعي في ذلك، ولما كانت عقود البيع عقود لازمه لا تنفسخ وتبطل الا ببينه صريحه، وحيث ان باب العقود اللازمه يجعل معه استقرارا في الانتفاع بالثمن والمثمن وجاءت الشريعه حاميه لذلك بلزوم الطرفين بالعقود، الامر الذي تري معه الدايره رفض طلب المدعيه بفسخ العقد وارجاع المبالغ المسلمه لعدم المسوغ الشرعي لذلك وفق ما هو ثابت في المنطوق، واما عن طلبات المدعي عليها فان الدايره تري رفضها لان الحق في ذلك غير واضح ويتعذر الفصل فيه الا قضاء او صلحا وتكتفي الدايره بذكره في اسبابها دون منطوقها.
(لذلك) 
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحكم في القضيه رقم 1996 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها لتوريد اجهزه نظام الحمايه من السرقه علي مخارج محلات الدعايه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3970 لعام 1438 ه القاضي: برفض الدعوي.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.