moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439201410 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل فدفع قيمه العقد بمبلغ (170,000) مايه وسبعون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمارات المتنوعه الداخليه والخارجيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد و سند قبض)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (34,000) اربعه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1. عقد اتفاق علي شراكه استثمارات، بتاريخ 1441/02/29ه ويتضمن دخول المدعي في صفقه استثمارات داخليه وخارجيه مع المدعي عليها، والممهور بتوقيع كلا الطرفين، 2. سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2019/10/28م يتضمن استلامها من المدعي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وممهور بختم المدعي عليها، 3. شيك محرر من بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١م صادر من المدعي عليها، يتضمن الامر بالدفع للمدعي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال لانتهاء المشاريع، 4. ورقه اعتراض علي الشيك من بنك (...) لكون الرصيد في حساب العميل لا يغطي المبلغ المكتوب بالشيك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 19 /09 /1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه، ثم طلبت الدايره منه تقديم كل ما لديه من بينات، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 01 /11 /1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وتبلغ المدعي عليها بها، وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ؛ ونصها "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا للماده (10/ا) من ذات النظام؛ ونصها "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وبما ان الماده (30/1) من نظام ذات النظام نصت علي انه "1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي تنص علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، فان الدايره تعد عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تعيد له كامل راس المال المرصود سلفا بوقايع الدعوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في البند الرابع تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، كما قدم سند الامر المشار اليه سلفا من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره.ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (4.250) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي بالزام المدعي عليها بما يرد بالمنطوق، وبه تقضي، ولها الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ميه وسبعون الف ري(170.000)ال. ثانيا: مبلغا قدره اربعه الاف ومايتان وخمسون ري(4.250)الا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.