moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439321306 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي قيدت بالبيانات المشار اليها اعلاه، تضمنت بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (مؤجر ومستاجر)، ومبررات الطلب (اني صاحب معدات وقام المدعي عليه باستيجار معداتي لانهاء اعماله في الشركه المملوكه له شركه خامات بالسجل التجاري رقم (...) وقمت بانهاء الاعمال ولم يقم بالسداد والان يريد بيع الشركه للمطالبه بالاموال والتي تعود ملكيتها له) اما مبررات حاله الاستعجال: (ان المدعي عليه في طور بيع الشركه للمطالبه بالمستحقات، لذا اطلب ايقاف التصرف لحين استيفاء حقي)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (بيع او اخلاء المعدات من موقع الشركه المطالبه سجل رقم (...) شركه خامات المحدوده)، هذه دعواي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبا عاجلا تمت احالتها الي هذه الدايره والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسه في 17/09/1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناته: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر وتحقق الدايره من وصول رابط الجلسه له، وبناء علي الماده (104) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمه بعدم قبوله)، وعليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للفصل ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي اجره؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبناء علي الماده (104) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمه بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن حضور جلسه اليوم في الموعد المحدد لها دون تقديم عذر مقبول، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.