tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 306 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

القرار رقم (VD-306-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (2019-3315-V) |

المفاتيح :
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه عدم التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه وعلي غرامه التاخر في تقديم الاقرار وعلي غرامه التاخر
في السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره
القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه.
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠١/١٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٦م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-3315-V) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه عدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وعلي غرامه التاخر في تقديم الاقرار وعلي غرامه التاخر في السداد؛ حيث جاء فيها: «الاعتراض علي استحقاق ضريبه القيمه المضافه والغرامات المترتبه عليها للربع الاول لعام ٢٠١٨م».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه ..... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».

وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠١/١٨ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي، وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انهاء مشاركه الحاضر، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وعلي غرامه التاخر في تقديم الاقرار وعلي غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به؛ وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٣١م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

# القرار:

عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) شكلا؛ لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وحددت الدايره (يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.