tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 736

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-736) القرار رقم
| (V-38964-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - نسبه صفريه - ضريبه قيمه مضافه - رفض الدعوي.
الملخص:
تعترض المديعه علي اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٩ فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه لضريه للنسبه الاساسيه، وذلك لقيام المديعه عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (٧٠) علي توريدات المديعه المضع عنها كتوريد صفري عملا بموجب الاحكام الانتقاليه لتنطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ٢٠١ ميو ١٧، ومحي نهايه عام ١٨ ميو، وبعض لايحه الدعوي علي المديعه علي تقدمت بمذكره رد مخترته وختمتها بطلب رفض الدعوي - تبيت للدايره ان المديعه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الخطيه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات احقيتها بفرض النسبه المضاريه علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث انه ينقضي العمل بها بنهايه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٣) من الماده (٣٣) و (٢٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للازكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤٦ (٢٨٣٩) (٢٨٣٩)
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والامه; وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٠١١/٠٨/٢٩، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
لجان الضربيه بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٥ م.
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت من خلال
هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) باليحه دعوي تضمنت
الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر
يوليو لعام ١٩٠، وتطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المعيها اجباب بالاتي: ١ - بصفه عامه يمكن لشركات التامين اعاده تامين منتجاتها من خلال طلب تغطيه واثق التامين المقدمه منها من شركات التامين الاخري التي تقدم خدمه اعاده التامين، حيث يقوم مقدم خدمه اعاده التامين بثقي مقال (قسط التامين) لتوفر التامين علي الوثايق الصادره من شركه التامين ودفع مبلغ متفق عليه في حال وقوع الحدث المؤمن ضد الي شركه التامين المؤمن عليه،})( من عوالدا الي الماده (1) من اللاته التامين لفظ ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «دون الاخال باحكام الماده التامينه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، وبالمقابل تخضع العموله المستلمه من شركات اعاده التامين غير المقيمه في المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه في حال كان عقد اعاده التامين مرتبط بعقد تامين وباصل او شخص متواجد في المملكه وذلك استنادا الي ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي حددت الحالات التي لا تطبق فيها النسبه الضفريه علي الخدمات المورده لغير المقيمين في المملكه، حيث نصت علي انه: «لا تنطبق الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: (ا) اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو ووفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. (د) اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اثناء عمليه التوريد». وحيث تبين للهينه عند فحها للمستندات المقدمه من قبل
المدعيه ان جزء من خدمات التامين المقدمه مرتبطه بسلع ملموسه وعقارات بناء
عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه تم اخضاع الايرادات للضريبه
بالنسبه الاساسيه. ٢- فيما يتعلق باعتراض المعديه علي غرامتي الخطا في الاقرار
والتاخر في السداد المفروضه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، نفيد مقام اللجنه
الموقره بانه قد سبق الغاء الغرامات؛ وخدم مثل المدعي عليها مخدرته بطلب
رفض الدعوي.
كما تقدمت المعديه بمذكره رد حاطها: ان عمليه اعاده التامين المستثمه المملكه من والمقدمه من شركات اعاده التامين القيم مقيمه في المملكه، مؤهله لتوريدات خاضعه بنسبه الصفر وفقا للماده ٣٣ من اللاتحه علي اساس انه لم يتم في اي حاله تادييه الخدمات علي سل ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. وان الخدمات التي قدمتها الشركه لا يتم تاديتها علي سل ملموسه في المملكه العربيه السعوديه، والمقصود بانه لا يتم تاديتها علي سل ملموسه هو ان استرداد النفقات لا يتم تنفيذها وليست خدمه تسوجب ملامسه السلع الملموسه. وكانت الشركه قد اختبرت تطبيق جميع شروط الماده ٣٣ من اللاتحه لاخصاع عمليه اعاده التامين المسنده لنسبه افزایش واستنتاج بين جميع مشوفاه وبالتالي فان نسبه الصفر قابله للتطبيق وقدمت تحليل مفصل لجميع الشروط وفقا للماده ٣٣ المعادله من اللاتحه وفق الجدول ادناه:
<table><tr><td>- تحليل شركه ...</td><td>- شروط الماده ٣٣ (المعدله)</td></tr><tr><td colspan="2">- توبridات الحمدات التي يقدمها شخص خاضع للضربيه الي عميل غير مقيم في المملكه لن تënضع للضربيه بالنسبه الصربيه في اي من الحالات التاليه:</td></tr><tr><td>- تعتبر اعاده فرض العمله من قبل الشركه بمثابه توريد منصل للخدمه (الاداريه) لا يندرج تحت اي من الحالات الخاصه الواره في الموادمن ١٧ حتي ١٢ من التفاقيه.</td><td>- اذا كان مكان توريد تلك الخدمات في اي دوله عشره حتي الحاديه من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه.</td></tr><tr><td>- ... الاجنبيه (اي غير مقيم في المملكه) تستفيد مباشره من الخدمه الاداريه وليس لها مكان اقامه في المملكه.</td><td>- اذا كان العمل مقيا في اي دوله عضو (المملكه)</td></tr></table>

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
<table><tr><td>- يوجد لدي شركات اعاده التامين الاجنبيه اي موظفين او مثلين اخري في المملكه يمكنهم الاستفاده مباشره من الخدمات او يمكن اعاده فرض الرسوم عليهم بين تواجدهم في المملكه. وبالتالي فان شركات اعاده التامين الاجنبيه تستفيد من الخدمه في مكان اقامتها والتي تقع خارج المملكه/ دول مجلس التعاون الخليجي.</td><td>- اذا استفاد العميل او ايشخص اخري من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو (المملكه) وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل.</td></tr><tr><td>- اعاده فرض عمليه الشركه (الخدمه الاداريه) لا يتم اجراءها علي السلع الملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتغطيه المخاطر علي السلع الملموسه في بعض الحالات والتي قد تغطها وثيقه التامين الاساسيه. الخدمات التي تؤديها الشركه هي خدمات الوساطه في بيع وثايق اعاده التامين التي ليس لها اي علاقه بالسلع الملموسه، بدلا من وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن.</td><td>- اذا تم تاييد الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو (المملكه) اثناء عمليه التوريد.</td></tr></table>
وتود الشركه اعاده التاكيد فهمها للماده (٢) (٣) من اللايحه في ان دخل عمليه
الشركه (الخدمات الاداريه) لا يتم تاديته علي السلع الملموسه بل هو خدمه اداريه.
و في يوم الاحد بتاريخ ٩٢١١٠٨/٢٩ وفتتح الجلسه، والمنعقده في ان دخل عمليه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: بصفته وكيلا عن المديعه بموجب
الدعوي حضر وكيل المدعيه / هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المديعه بموجب
الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل
للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...)
و تاريخ ١٤٤١٢٥٦٠٦٦٥ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال وكيل المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ويطلب قبول الدعوي، وسؤال

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسبقال الطرفين عما يودان اضافه قررا الالكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قدرت الدايره رفع طرياده قررا، تعيها توداد الاصدار القرار،
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٢٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١١/١٠ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه والتعليله التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار
المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو
عام ١٩، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابده وتقدم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الصريبه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٩م حيث يضح ان الخلاف يكمن باعتراض المدعيه علي بند المبعدات المبيعات الخاصه للضريبه للنسبه الاساسيه، وذلك لقيام المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (٧٥) علي توريدات المدعيه المضع عنها كتوريد صفري عمل بموجب الاحكام والانتقاليه ل-tطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ٢٠١٧م و حتي نهايه عام ٢٠١٨، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الخليه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات اققيتا بفرض النسبه الطفره علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (٢٣) من الماده (٧٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث انه ينقي العمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بها بنهايه ١٨/١٢/١٣ م، والمدعيه لم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتفاليه بالرغم من انقضاء سريانها، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اي توريد يثوقع بفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه ٢٠١٨ الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل ضم ضم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد».، الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي الممعيه ....، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بالمبيعات المحليه
الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.