moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470147243 لعام 1444ه
المدعي:
شركه اعمال الارياف للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه طرق العربيه للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه انه بتاريخ 5/4/1443ه الموافق 10/11/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد سفلت ورصفه وتاريخ ابتداء التعامل 5/4/1443ه الموافق 10/11/2021م بثمن اجمالي قدره (١,٠١٧,٧٥٠.٠٠) مليون وسبعه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي عليه بتوريد ورصف اسفلت لمشروع المعهد الفني الصناعي الثانوي بمدينه حايل الغزاله بمعداته)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 5/4/1443ه الموافق 10/11/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٤٥,٢٧٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٤٥,٢٧٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 19 / 5 / 1443 ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (عبد العزيز بن حمود بن محمد العريفي) هويه رقم (...) بموجب الوكاله الصداره من الخدمات الاكترونيه برقم (434777199) وتاريخ 9/10/1443ه كما حضر وكيل المدعي عليها (يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن التويجري) هويه رقم (...) بموجب الوكاله الصداره من الخدمات الاكترنيه برقم (431386118) وتاريخ 22/3/1443ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قال هي اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتنفيذ اسفلت ورصفه وموكلتي سلمت للمدعي عليها مبلغ قدره مليون وميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه (1187500) ريال يثمل قيمه كامل المشروع، الا ان المدعي عليها لم تنفذ الا ما قيمته (842225) فتكون المدعي عليها استلمت مبلغا زايدا عما عملت به وطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون (٣٤٥,٢٧٥) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال صحيح ان موكلتي اتفقت مع المدعيه لتوريد وتنفيذ اسفلت وصحيح ان المدعيه سلمت موكلتي مليون وميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه (1187500) ريال، وصحيح ان موكلتي لم تنفذ كامل المشروع وذلك عايد لارتفاع التكاليف التشغيليه من اجل ذلك نفذت موكلتي من المشروع ما نسبته تقريبا 87% بقيمه مليون وميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه (1187500) ريال، وهو قيمه كامل المبلغ المسلم، وبسؤاله هل تم الاتفاق بين موكلتك والمدعيه علي عدم تنفيذ باقي المشروع لان التكاليف ارتفعت ولان المبلغ المسلم لا يغطي كامل المشروع، فقال نعم يوجد اتفاق شفهي مع مالك الشركه سعيد فالح الحربي علي ذلك بالاضافه الي اشعار موكلتي المدعيه بذلك عبر ايملات واتصالات، كما تم الاتفاق علي ان يسلم مالك المشروع موكلتي المبلغ الزايد لتنفيذ الاعمال ولعدم تسليم المدعي موكلتي مبلغ قيمه الاعمال الغير منفذه بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الا ان المدعي لم يسلم موكلتي ذلك مما اضطر موكلتي الي ترك المشروع. ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره رفع الجلسه، وافهمت الدايره المدعيه باحضار جوابها علي دفع المدعي عليها وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه ارفق ردا نصه: ((1)اقرت المدعي عليها بانها تسلمت من المدعيه مبلغ (1187500ريال)
(2) اقرت المدعي عليها بانها نفذت نسبه 87% من المشروع ثم تركته (3) اما ما ذكرته من ان نسبه ال 87% تعادل مبلغ 1187500ريال فهذا غير صحيح والصحيح ان هذه النسبه = 1017750 ريال (قيمه العقد) × 87% = 885442,5 ريال وليس كما ذكرت المدعي عليها. (4) المبلغ المستحق للمدعيه = 1187500ريال (المبلغ المدفوع) – 885442,5 (نسبه التنفيذ) =302057,5ريال (5) لا يوجد اي اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها سواء شفهيا او كتابيا علي وقف التنفيذ في حال زياده الاسعار. قضت المحكمه العليا " الاصل في الاقرارات والاعترافات الثابته والمصدقه شرعا المؤاخذه بها والعمل بموجبها" (ك ع) (78/1/2) (10/6/1430) بناء عليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (302057,5ريال) قيمه الفرق بين المبلغ الذي قبضته ونسبه الاعمال التي نفذتها طبقا لاقرارها. وكيل المدعيه). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ان تكاليف التشغيل المتمثل والبوتمين ارتفع بنسبه 21% بالنسبه للديزل و100% بالنسبه للبوتيمين وهذا ظرف خارج عن اراده موكلتي مما دعاها الي تنفيذ 87% من المشروع والذي يمثل قيمه العقد كاملا المسلم لموكتي، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما قدماه مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافعه لدراسه القضيه واصدار الحكم. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف مما تقرر معه الفصل في القضيه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاث مايه وخمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون (٣٤٥,٢٧٥) ريال، المتبقي من قيمه عقد التوريد والسفلته، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاث مايه وخمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون (٣٤٥,٢٧٥) ريال، المتبقي من قيمه عقد التوريد والسفلته، وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي الدعوي وما جاء فيها من التعاقد والقيمه والاعمال المنجزه وغير المنجزه وان موكليته لم تنجز سوي 87% من المشروع ودفع بانه وبسبب ارتفاع التكاليف التشغيليه فقد تم استيفاء القيمه المدفوعه لما تم انجازه من اعمال، والمدعيه اتفقت مع موكلته علي دفع فرق ارتفاع الاسعار ولم يقم باثبات ذلك، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام, وهذا انطلاقا من قوله تعالي: { ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا}, وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم), وان من الوفاء بالعقد تنفيذ شروطه، الامر الذي يجعل من تنفيذ المدعي عليها للمشروع اصلا يحتاج نقضه الي دليل، وبما ان المده وهي ثلاثه اشهر مده يسيره وليست بالمده الطويله، مما يثبت للدايره عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها وبالتالي عدم استحقاقها لما استلمته مقابل الاعمال التي لم تقم بانجازها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها / شركه طرق العربيه للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (302057.5) ريال سعودي فقط لاغير وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره القضاييه
عبدالله سليمان علي الغماس
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4470147243 لعام 1444ه
المدعي:
شركه اعمال الارياف للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه طرق العربيه للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ب"الزام المدعي عليها / شركه طرق العربيه للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (302057.5) ريال سعودي فقط لا غير"؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه؛ ثم تقدم وكيل المدعي عليها (المستانفه) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: (1- ان المدعيه اقرت بان المبلغ محل النزاع هو 185.150ريال: 2- ان المدعيه اخطرت موكلته ان المبلغ محل النزاع هو 185.150ريال. 3- ارفقت المدعيه في مرفقات القضيه مستخلص بنود الاعمال حسب العقد، وهذا اقرار منها من ان نسب بنود الاعمال علي ثلاثه مراحل. 4- الزياده الملكيه لاسعار الديزل والبيتومين يعد من الجوايح. 5- حكم الدايره لم يستند علي نظام او قاعده فقهيه، علما بان النزاع قد فصل فيه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وهناك سوابق قضاييه وكلام للفقهاء مما يستدعي اعاده النظر في هذه القضيه، وهي ان تغيير تعرفه الاسعار في المده الواقعه بين تقديم العطاء واخر موعد للتوريد خارج عن اراده الطرفين ومن الظروف القاهره ولا يمكن تحميل المتضرر الاعباء الماليه كما ان موكلته لم يكن بامكانها توقي هذه الزياده)؛ وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم ورد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها مبلغ المطالبه محل النزاع وقدره: 185.150ريال؛ وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء تاريخ 9 / 8 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها عبدالعزيز بن حمود محمد العريفي، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شريك في الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم 434777199 كما حضرها وكيل المدعي عليها / يوسف بن عبدالله عبد الرحمن التويجري سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 431386118؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما اثارته المستانفه في اعتراضهما بخصوص زياده الاسعار؛ اذ انها لم تقدم ما يثبت ذلك؛ ولا علاقته بالعقد محل الدعوي ولا ارتباطه بالعمل المتفق عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/05/21ه في القضيه رقم 4470147243 لعام 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه طرق العربيه للتجاره والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (302057.5) ريال سعودي فقط لاغير، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
محمد بن ابراهيم اللحيدان
العضو الثاني
زكريا ابراهيم سليمان العجلان
رييس الدايره القضاييه
يوسف علي صالح الضالع