tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4530145418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-02-13 document_type=ruling entity=document_number:cfaaa31a-af67-4259-bd53-ecc3be66b01a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570156674 لعام 1445 ه
 
المدعي:
عمر بن سالم بن عمر المرشدي 
المدعي عليه:
شركه ابياتنا التطويريه للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي:سند لامر مملوك/ه ل/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لامر الصادر/ه من الرياض برقم (...) في ١٤٤٣/١١/٢١ه، وسند لامر مملوك/ه ل/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لامر الصادر/ه من الرياض برقم (...) في 6 / 8 / 1443ه، وسند لامر مملوك/ه ل/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لامر الصادر/ه من الرياض برقم (...) في 23 / 4 / 1444ه، وسند لامر مملوك/ه ل/عمر سالم عمر المرشدي بموجب السند لامر الصادر/ه من الرياض برقم (...) في 20/ 1 / 1444ه، واطلب الحجز التحفظي علي هذه السندات لامر ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: استيفاء قيمه السندات، وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 14 / 2 / 1445ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (45474592) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (442420824)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه في خانه الطلبات في تاريخ 13 / 2 / 1445ه وقد جاء فيها: اتفق موكلي المدعي مع المدعي عليها بصفته مدير شركه منار الوداد للمقاولات المعماريه علي ان يكون مقاول من الباطن في تنفيذ سته (6) عماير في مشروع الامير فواز الجنوبي(اعالي جده) طبقا لمواصفات الوزاره وانجازها وصيانتها خلال المده المحدده بالعقد وقد وقع موكلي علي سندات لامر علي استلام دفعه مقدمه من قيمه الاعمال لتنفيذ المشروع وهي كالتالي: سند لامر رقم (...) بتاريخ 6 /08 /1443ه بمبلغ وقدره (2000000) مليونا ريال سعودي وقد تم خصمها من المستخلص رقم (34) وسند لامر رقم (...) بتاريخ 21 11 1443ه بمبلغ وقدره (1200000) واحد مليون وميتا الف ريال سعودي وقد تم خصمها من المستخلص رقم 31,32 , سند لامر رقم (...) بتاريخ23/ 4/ 1444ه بمبلغ وقدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال وقد تم خصمها من مستخلص رقم (33), وسند لامر رقم (...) بتاريخ 20 01 1444ه بمبلغ وقدره (2,000,000) مليونا ريال سعودي وقد تم خصمها من المستخلص رقم (33)، وقد قام موكلي بانجاز الاعمال واستيفاء قيمه السندات لامر بالمستخلصات المخصومه كما هو موضح، وعند مطالبه الجهه المدعي عليها برد السندات لامر رفضت المدعي عليها ولم تستجيب بالرغم من مخاطبتها اكثر من مره، هذه دعواي الطلبات: اجراء الحجز التحفظي علي السندات لامر، خوفا من استخدامها ضد موكلي المدعي من قبل الشركه المدعي عليها.، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي المذكره الجوابيه المرفقه بذات التاريخ والتي جاء فيها: موكلتي المدعي عليها تدفع بالاتي: اولا: عدم قبول الطلب لمخالفته الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: تدفع موكلتي بعدم قبول الطلب لمخالفته الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث اوجبت الماده شروطا لقبول الطلب المستعجل؛ ونصها: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه يجب ان يضمن الطلب المستعجل الاتي: (ا) خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. (ب) تحديد الطلب المستعجل واسانيده. (ج) مبررات حاله الاستعجال ، والثابت ان طلب المدعي لا يحتوي علي خلاصه موضوع المطالبه، ولا مبررات حاله الاستعجال؛ حيث جاء الطلب خاليا مما اوجبه المنظم في الطلب المستعجل؛ مما يستوجب والحاله هذه القضاء بعدم قبول الطلب المستعجل. ثانيا: عدم توافر ركني الجديه والاستعجال في طلب المدعي: لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان نظر الطلب المستعجل بالحجز التحفظي له شروط يجب توافرها؛ منها توافر صفه الاستعجال والجديه: ولا يخفي بان المقصود بالاستعجال: المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت ؛ حسبما نصت علي ذلك الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها؛ ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي ؛ فضلا علي ان المسايل المستعجله يجب ان لا لا يمس نظرها باصل الحق المتنازع عليه؛ كما نصت عليه الماده ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي ؛ وما زعمه المدعي في طلبه المستعجل من طلب استيفاء قيمه السندات بالحجز التحفظي؛ وارفاقه لاوراق يزعم انها مستخلصات مختومه وهو حتما غير صحيح يمس اصل الحق المتنازع عليه؛ كما نصت الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ؛ مما يستوجب والحاله هذه القضاء بعدم قبوله ورفضه. ومن جانب اخر؛ مما يؤكد عدم جديه المدعي في طلبه المستعجل بالحجز التحفظي؛ هو ما اقر به في صحيفه دعواه من عدم استعداده لتقديم ضمان او احضار كفيل؛ بقوله: لست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل ؛ مما يؤكد لفضيلتكم انتفاء صفه الاستعجال والجديه في طلب المدعي؛ مما مؤداه ولازمه عدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر طلب المدعي؛ مما يستوجب والحاله هذه القضاء بعدم قبوله. لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: بعدم قبول الطلب المستعجل المقدم من المدعي؛ للاسباب المذكوره اعلاه. وصلي الله علي نبينا محمد. وبعد الاطلاع علي الدعوي المحرره والجواب عنها: رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الحجز التحفظي للسندات المرفقه بياناتها في الوقايع مبررا طلبه بان هذه السندات لامر قد استوفيت قيمتها بالمستخلصات المخصومه بعد تنفيذ الاعمال المتعلقه بها، وبما ان المدعي عليه اجاب عن الدعوي بطلب رد الدعوي لعدم استعجالها، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي بالحجز التحفظي علي السندات لامر-بناء علي الاسباب التي ذكرها من ان المدعي عليه قد استوفي اتمام الاعمال مقابل السندات - ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه الموضوعيه بالسندات، في دعوي تنظر علي التراخي، اذ ان اسبابه التي يبرر بها طلب الحجز التحفظي تستدعي النظر في العقد بين الطرفين وحقيقه اشتراط السندات لامر مقابل الاعمال، كما تستدعي النظر في اثبات اتمام الاعمال وتسليمها وشواهده، مما يتطلب معه الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان النظر في الطلب المستعجل متوقف علي توفر ركنيه وهما الجديه والاستعجال ويقصد بالاستعجال المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، لذا فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.