moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470302621 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ 1443/06/13ه الموافق 2022/01/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (1) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (2,400.00) الفان واربع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/06/13ه تم تسديدها، و الدفعه الثانيه قيمتها (2,400.00) الفان واربعمايه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/11/17ه لم يتم تسديدها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وعليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (2,400.00) عن الفتره من تاريخ 1443/11/17ه حتي 1444/06/23ه. وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ1444/05/20 ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها؛ استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؟ احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه؟ ذكر بانه مستعد لسداد المبلغ بتاريخ 2023/01/01 م، وبسؤال المدعيه وكاله هل هي موافقه علي ذلك؟ اجابت: بنعم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: "والصلح خير "، ولقوله صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا"، واستنادا الي نص الماده 2/29 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي انه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الصلح وامضايه، علي النحو المبين في محضر الضبط.