tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-01-11 date_hijri=1442-05-14 document_type=ruling entity=document_number:37ecb1d0-d269-4a26-b067-5ec01d1f8123 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٤/٥/١٤٤٢ه وفيها لم يحضر المدعي عليه رغم التبلغ وعدم الاعتذار وقرر وكيل المدعي بان موكلي اجر معدتين بوكلين علي المدعي عليه واستحق موكلي اجره خمسه اشهر بمبلغ اجمالي قدره مايه وثلاثون الف ريال وسدد المدعي عليه مايه والف وتسعمايه ريال وتبقي بذمته مبلغ قدره ثمانيه وعشرون الفا ومايه ريال يطلبها موكلي والبينه هو العقد المرفق بلايحه الدعوي فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من (مع التنبيه الي عدم اعتماد محضر النطق في يوم الجلسه للاشكال الفني):
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب انتهاء الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٨١٠٠) ريال تمثل متبقي مبلغ الاجره للمعدات وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥) واذ قدم المدعي ما يسند المطالبه من خلال مرفقات لايحه الدعوي وهي اصل عقد تاجير المعدات المبرم مع المدعي عليه وقوي صحه الدعوي تخلف المدعي عليه رغم علمه وعدم اعتذاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم) 
بالزام (...) رقم الهويه: سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨١٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه ريال لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.