boe_gov_sa · law · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٦/ ٤٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٢٠ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٤ /٢ /١٤٢١ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي النظام الاساسي لهييه المحاسبه والمراجعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،، فهد بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٦/ ٤٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٢٠ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٤ /٢ /١٤٢١ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي النظام الاساسي لهييه المحاسبه والمراجعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،، فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥/ ١٧٤٣٥/ ر وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٢٠ه المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ٣٢٥/ م.و وتاريخ ١٠ /٦ /١٤١٩ه ، بشان النظام الاساسي لهييه المحاسبه والمراجعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في هييه الخبراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤١٩ه ، ورقم (٨٣) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٢٠ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٦/ ٤٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٢٠ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٢١ه . يقرر: الموافقه علي النظام الاساسي لهييه المحاسبه والمراجعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥/ ١٧٤٣٥/ ر وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٢٠ه المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ٣٢٥/ م.و وتاريخ ١٠ /٦ /١٤١٩ه ، بشان النظام الاساسي لهييه المحاسبه والمراجعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في هييه الخبراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤١٩ه ، ورقم (٨٣) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٢٠ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٦/ ٤٩) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٢٠ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٢١ه . يقرر: الموافقه علي النظام الاساسي لهييه المحاسبه والمراجعه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. نايب رييس مجلس الوزراء تتكون الجمعيه العمومه من : 1 - ممثل عن كل دوله من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجاره بمستوي وكيل وزاره او وكيل وزاره مساعد. 2 - سته اعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هييه او جمعيه مهنيه مناط بها مسيوليه مهنه المحاسبه والمراجعه في دول المجلس، تنتخبهم الجمعيه العموميه للجمعيه او الهييه، فاذا لم توجد جمعيه او هييه مهنيه، ترشحهم الجهه المختصه في الدوله، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون من بين الاعضاء السته اربعه علي الاقل من الممارسين المرخص لهم. 3 - ممثل عن الاكاديميين المتخصصين في المحاسبه عن كل دوله من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنيه بالتعليم العالي بدول المجلس. 4 - ممثل عن مستخدمي القوايم الماليه في كل دوله يتم اختياره من قبل الغرف التجاريه الصناعيه بدول المجلس. 5 - ممثل عن سوق الاوراق الماليه في كل دوله يتم اختياره من قبل الجهه المشرفه علي السوق. 6 - ممثل عن المصرف المركزي بكل دوله من الدول الاعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف. ويجوز للاعضاء المشار اليهم في الفقره 2 من الماده 8 حضور اجتماعات الجمعيه العموميه والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون لهم حق التصويت او الترشيح. تنعقد الجمعيه العموميه العاديه للهييه في دوره عاديه مره واحده كل سنتين وذلك في مقر الهييه او في احدي دول مجلس التعاون بدعوه من مجلس الاداره او بطلب من 10% من اعضايها علي الاقل. تختص الجمعيه العموميه العاديه بما يلي : 1 - اقرار خطه عمل الهييه للدوره الماليه المقبله والنظر في تقارير المتابعه المقدمه من مجلس الاداره. 2 - اقرار البرنامج المالي للدوره الماليه للهييه. 3 - اعتماد القوايم الماليه للهييه وتعيين مراجع حساباتها. 4 - انتخاب اعضاء مجلس الاداره. 5 - النظر في الامور التي يرفعها اليها مجلس الاداره. تعقد الجمعيه العموميه غير العاديه في الاحوال التاليه : 1 - ان تقر الجمعيه العموميه ذلك في دور انعقادها العادي. 2 - ان يطلب مجلس الاداره عقد الجمعيه العموميه غير العاديه. 3 - اذا تلقت الهييه طلبا لعقد جمعيه عموميه غير عاديه من 20% علي الاقل من اعضاء الجمعيه العموميه. ويجب في الحالتين الثانيه والثالثه ان يتضمن طلب عقد الدوره غير العاديه بيان الاسباب التي تدعو الي انعقادها والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدوره. تختص الجمعيه العموميه غير العاديه في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعيه العموميه العاديه للهييه. تنحصر مناقشات الجمعيه العموميه غير العاديه في الموضوعات المحدده في الدعوه للاجتماع، ولا يجوز اضافه موضوعات اخري. 1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه صحيحا اذا حضره اغلبيه اعضايها، وفي حاله عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الي موعد اخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره 20% علي الاقل من الاعضاء. 2 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه صحيحا اذا حضره ثلثا اعضايها، وفي حاله عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الي موعد اخر يعقد خلال شهر من الاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره 25% علي الاقل من اعضايها. 3 - يتولي رياسه جلسات الجمعيه العموميه رييس مجلس الاداره او نايبه في حاله غيابه، وفي حاله غياب الرييس والنايب تنتخب الجمعيه العموميه من بين اعضايها من يتولي رياسه الجلسه. يعد مجلس الاداره مشروع جدول اعمال الجمعيه العموميه ويقوم الجهاز التنفيذي بابلاغه الي الاعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر علي الاقل في الدورات العاديه وثلاثه اسابيع علي الاقل بالنسبه للدورات غير العاديه. ويجب ان ترفق بجداول الاعمال جميع المذكرات والوثايق المتعلقه بالموضوعات المطلوب عرضها علي الجمعيه العموميه. 1- تقر الجمعيه العموميه في بدايه كل دوره جدول اعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الاعمال، ويجوز للجمعيه العموميه تقديم مناقشه بند علي اخر. 2 - لكل عضو من اعضاء الجمعيه صوت واحد في الاقتراع. 3 - يكون التصويت علنيا برفع اليد او بالنداء بالاسم او سريا عن طريق الكتابه وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعيه، وتدرج بمحضر الجلسه نتيجه الاقتراع. 4 - تتخذ الجمعيه العموميه قراراتها وتوصياتها بموافقه الاغلبيه المطلقه للاعضاء الحاضرين. 5 - اذا اسفرت نتيجه التصويت عن تعادل في الاصوات تجري اعاده التصويت، فاذا تعادلت الاصوات في المره الثانيه رجح الجانب الذي منه الرييس. ا - يتكون مجلس الاداره من : 1 - ممثلي وزارات التجاره بدول مجلس التعاون في الجمعيه العموميه. 2 - عضو واحد عن كل هييه او جمعيه مهنيه او جهه حكوميه مناط بها مسيوليه مهنه المحاسبه والمراجعه في دول مجلس التعاون. 3 - عضوين من مواطني دول المجلس من اعضاء هييه التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبه. 4 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوايم الماليه يمثل الغرف التجاريه والصناعيه . 5 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي اسواق الاوراق الماليه. 6 - عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزيه بدول مجلس التعاون. 7 - عضو واحد يمثل الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه يعينه الامين العام، ولا يكون له حق التصويت. ب - تنتخب الجمعيه العموميه اعضاء مجلس الاداره المشار اليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من بين اعضايها، وتحدد اللايحه الداخليه اليه وضوابط الانتخاب بما يحقق عداله تمثيل الدول الاعضاء بمجلس الاداره. ج - يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الاداره دون ان يكون له حق التصويت. د - تكون مده دوره مجلس الاداره اربع سنوات. اذا شغر منصب احد اعضاء مجلس الاداره المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل علي اكبر عدد من اصوات الناخبين بعد اخر عضو منتخب لاكمال مده العضو الاصيل وتوضح اللايحه الداخليه للهييه اسلوب الاحلال. يختص مجلس الاداره بممارسه جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهداف الهييه، وله علي وجه الخصوص ما يلي : 1 - مراجعه وتطوير واقرار المعايير المهنيه وعلي الاخص معايير المحاسبه ومعايير المراجعه وقواعد سلوك واداب المهنه وتعديلاتها. 2 - الدراسه الدوريه لانظمه وقوانين مهنه المحاسبه والمراجعه واقتراح الانظمه الجديده الموحده والتعديلات عليها. 3 - اعتماد القواعد اللازمه لاختبارات الحصول علي شهاده الزماله ومنح شهاده اجتيازها. 4 - اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنه. 5 - اعتماد برامج مراقبه الاداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابه الميدانيه لمعرفه مدي الالتزام بالانظمه والقوانين والمعايير الخاصه بالمهنه. 6 - تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الامكانيات المشتركه بين دول مجلس التعاون. 7 - تدعيم التعاون وتوطيد الصلات بين الاعضاء في الهييه من جهه وكذلك بينهم وبين الهييات والمؤسسات الوطنيه مثل الجامعات والمعاهد وجمعيات المحاسبه وغيرها التي تعني بالتدريب وبتطوير مهنتي المحاسبه والمراجعه بالاضافه الي الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك والانضمام الي عضويتها. 8 - تقديم تقرير الي الجمعيه العموميه في بدايه دوره انعقادها العاديه يتضمن بيانا بنشاط الهييه خلال الفتره السابقه الواقعه بين دورتي الانعقاد العاديتين وتوضيح مدي تحقيق الهييه للاهداف التي وجدت من اجلها واقتراح الوسايل الكفيله بتحقيقها. 9 - اعداد جدول اعمال الجمعيه العموميه في دورتيها العاديه وغير العاديه ودعوتها للانعقاد في الموعد المحدد. 10 - اعتماد خطه عمل الهييه وموازنتها السنويه. 11 - اعداد القوايم الماليه لكل دوره وعرضها علي الجمعيه العموميه مع تقرير مراقب الحسابات. 12- تعيين مدير الجهاز التنفيذي للهييه علي ان يكون من مواطني دول مجلس التعاون وممن لهم خبره عمليه في ممارسه المهنه، ويحدد مجلس الاداره صلاحياته واختصاصاته ومكافاته مع مراعاه ما ورد في الماده 30. 13 - تشكيل اللجان المتخصصه الدايمه والمؤقته وتعيين اعضايها وتكليف اللجان بما يراه من اعمال. 14 - اقرار اللوايح الداخليه لعمل الهييه واللجان المتخصصه. 15 - المتابعه الدوريه لنشاطات وانجازات اللجان الفرعيه واجراءات اعمالها وخطط مشروعاتها ونشر نتايج هذه المتابعه. 16 - الموافقه علي طلبات الانتساب لعضويه الهييه او تعليق العضويه او اسقاطها وفقا للضوابط التي يضعها. 17 - تحديد رسوم الاشتراك السنويه لعضويه الهييه وايه رسوم اخري تتقاضاها الهييه. 18 - متابعه تنفيذ خطه العمل بعد اقرارها في الجمعيه العموميه واتخاذ ما يتطلبه الامر من اجراءات لضمان حسن تنفيذها مع مراعاه ما يطرا اثناء التنفيذ. يعقد مجلس الاداره اجتماعين علي الاقل في السنه وكلما دعت الحاجه لذلك بناء علي دعوه من رييسه او نايبه في حاله غياب الرييس او بطلب من اربعه من اعضايه. يقوم الجهاز التنفيذي بابلاغ الدعوه الي الاعضاء في مجلس الاداره لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما علي الاقل. يعتبر انعقاد مجلس الاداره صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. 1- ينتخب مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس. 2 - يقوم الرييس باداره جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول الاعمال والموضوعات الوارده به، وايه موضوعات اخري، وله ان يعرض الموضوعات ذات الصله التي تتطلب طبيعتها عدم التاخير علي اعضاء مجلس الاداره بالمراسله وخارج فترات انعقاده، وان يعرض القرار علي اول اجتماع للمجلس لاقراره. 3 - يحل نايب الرييس محل الرييس في حال تعذر قيام الرييس باعمال الرياسه. 1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء علي توجيه رييس مجلس الاداره باعداد جدول اعمال المجلس المقترح وبرنامجه وارساله الي اعضاء مجلس الاداره قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما علي الاقل. 2 - يقر مجلس الاداره في بدايه كل اجتماع له جدول الاعمال. 1- لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لاي عضو ان يمثل عضوا اخر او ان يصوت عنه. 2 - ينعقد الاجتماع بحضور اغلبيه اعضاء المجلس وتصدر قراراته بموافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرييس، فيما عدا اقرار معايير المحاسبه والمراجعه فيلزم موافقه ثلثي اعضاء المجلس الحاضرين. يقوم مجلس الاداره بتشكيل لجان فنيه متخصصه دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من اعضاء الهييه او من الخبراء، ويحدد مكافاتها وواجباتها واجراءات عملها وذلك في الموضوعات المتعلقه بالمهنه وعلي الاخص ما يلي : 1 - معايير المحاسبه . 2 - معايير المراجعه . 3 - معايير الخدمات الاستشاريه . 4 - قواعد سلوك واداب المهنه . 5 - اختبارات الزماله. 6 - الترشيحات . 7 - مراقبه الاداء المهني . 8 - التدريب والتعليم المستمر. 9 - البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات. وتقدم هذه اللجان تقاريرها الي مجلس الاداره وللمجلس حق طلب حضور بعض او جميع رؤساء اللجان الفنيه اجتماعاته اذا لم يكونوا اعضاء فيه دون ان يكون لهم حق التصويت. يتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كاف من الموظفين؛ يعينهم مدير الجهاز التنفيذي وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس الاداره في هذا الشان. يتولي مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهييه امام الغير والعمل علي تنفيذ احكام النظام الاساسي للهييه، تحت اشراف مجلس الاداره، وذلك في اطار المهام الموكله اليه وعلي وجه الخصوص ما يلي : 1 - تنفيذ ومتابعه قرارات مجلس الاداره والجمعيه العموميه. 2 - القيام بمهام امانه سر جلسات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره. 3 - اعداد مشروع برنامج العمل للهييه والبرنامج المالي لها. 4 - اعداد مشاريع اللوايح المنظمه لعمل الهييه واللجان الفرعيه. 5 - اعداد مشروع القوايم الماليه وخطه عمل الهييه وموازنتها وعرضها علي مجلس الاداره. 6 - اعداد سجل يتضمن اسماء وعناوين الاعضاء مع تحديد الجهه التي يتم الاتصال بها والمراسلات معها في كل دوله وادخال ما يستجد من تعديلات علي البيانات الوارده فيه. 7 - الاشراف علي ما تصدره الهييه من دراسات وابحاث ومجلات ونشرات ومتابعه اعدادها وطبعها وتوزيعها وذلك ما لم يقرر مجلس الاداره اسناد الاشراف عليها الي جهه يتم انشاؤها لهذا الغرض. 8 - الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنيه المحليه والاقليميه والدوليه المعنيه بتطوير مهنه المحاسبه والمراجعه، وذلك من اجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف اوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنيه. 1- تبدا الدوره الماليه للهييه في يناير وتنتهي في نهايه ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدوره الاولي فتنتهي في نهايه شهر ديسمبر من السنه الثالثه لانشايها. 2 - اذا تاخر اقرار البرنامج المالي او الموازنه التقديريه لدوره ماليه ما، عمل بتقديرات الدوره الماليه السابقه، ريثما يقر البرنامج او الموازنه علي ان تدخل المبالغ المحصله والمصروفه في حساب الدوره الماليه الجديده. تكون موارد الهييه مما يلي : 1 - الاشتراكات السنويه التي يقررها مجلس الاداره. 2 - الاعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهييات وغيرها من الجهات بشرط موافقه مجلس الاداره. 3 - عوايد استثمارات اموال الهييه. 4 - عوايد الخدمات وايرادات اخري. يجوز تعديل النظام الاساسي للهييه باقتراح ترفعه الجمعيه العموميه غير العاديه بموافقه ثلثي اعضايها الي لجنه التعاون التجاري لاقراره. يجوز دعوه اول جمعيه عموميه واول مجلس اداره للهييه الي الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فيه. يعمل بهذا النظام بعد ثلاثه اشهر من تاريخ اقراره من قبل المجلس الاعلي.