tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2290/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-02-25 document_type=ruling entity=document_number:2decaf6c-2a6c-4ced-b0ae-7fcec89b7141 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2290/1/ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره
ضد/ (...)
 الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الي الموافق 17/08/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
وليد بن محمد الشهري عضوا
ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا
وبحضور عبد المجيد بن جرمان العجمي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 25/02/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...) - بلايحه دعوی اختصم فيها (...)، ذكر فيها ان موكله (...) وقع عقدا مع المدعي عليه بتاريخ 16/02/2009م في مجال بيع الادويه وتضمن العقد ان له الحق في ثلث صافي الارباح الناجمه عن عمله، وسلم له الشيك رقم (...) وتاريخ 05/09/2010م علي بنك (...) بمبلغ مايتي الف ريال، فاشتري من صديقه (...) دواء اسمه (...) بمبلغ مايه وستون الف ريال واعاد بقيه المبلغ وقدره اربعون الف ريال، وقد باع من الدواء (24.378) حبه وسلم لموكلي مبلغ (43.079)ريال، واخذ بقيه المبلغ وقدره (103.200) ریال عباره عن قيمه الفاتورتين رقم (...) و (...) ولم يسدده حتي الان، ولم يبع المتبقي من الدواء وقدره (15.122) حبه تقدر قيمتها ب (62.488) ريال، بل تركه حتي انتهاء صلاحيته ولا زال موجودا حتي الان، وطلب الزامه بسداد كامل المبلغ المتبقي وقدره (165.688) مايه وخمسه وستون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط حيث حضر الطرفان في جلسه 08/06/1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه ذكر فيها انه تم توقيع اتفاقيه مع المدعي علي ان لديه مستودع دوايي مرخص، وقد نص العقد علي مسؤوليات المدعي عليه (تصنیف- تسجيل - اتفاقيات مع مصانع – طلبيات – تخزين - بيع – شراء - تقديم خدمات - جميع ما يتعلق بامور الدواء)، وقد تم استلام الشيك المذكور وتم شراء العلاج من مؤسسه رسميه وليس من صديق موكلي كما ذكر المدعي، حيث تم شراء عدد (5.000) حبه بمبلغ عشرون الف ريال، وعدد (35.000) حبه من المنتج بمبلغ مايه واربعون الف ريالا كما هو مذكور في سند القبض رقم (...) وتاريخ 07/10/2010م ورقم (...) وتاريخ 07/12/2010م علي التوالي، واجمالي ما تم دفعه مقابل المنتجات هو مايه وستون الف ريال ليتبقي اربعون الف ريال مما دفعه المدعي، وتم اصدار شيك بباقي المبلغ من طلبيه المنتج من مؤسسه (... شيك رقم (...) وتاريخ 07/12/2010م علي البنك (...) بمبلغ ستون الف ريال (متبقي من طلبيه (...)) كما نص عليه بالشيك، وقد تم استلام الشيك من قبل المدعي بسند قبض رقم (...) وتاريخ 11/12/2010م مقابل (متبقي من طلبيه (...)) كما نص عليه بسند القبض، ويتضح من ذلك وجود فرق قدره (20.000) ريال غير مستحقه للمدعي تم تحويلها له بالخطا، وتم احتسابها كمديونيه عليه، واما الفاتوره رقم (...) وتاريخ 08/02/2012م فانها تحتوي علي عدد (10.000) حبه وقيمتها (40.000) ریال، واجمالي الكميه المذكوره في الفاتورتين (15.800) حبه بقيمه (63.200) ريال، وهو مغاير لما ذكره المدعي بان الكميه في الفاتورتین عددها (24.378) حبه بقيمه (146.279) ريال، وقد تم بيع البضاعه بالفاتورتین لمؤسسه (...)، وعددها (15.800) حبه باجمالي (63.200) ريال، تم دفع مبلغ (43.079) ريال للمدعي وخصم المديونيه السابقه وقدرها (20.000) ريال من المبلغ، واما ما يتعلق بالمتبقي من الادويه وان موكلي تركها ولم يبعها حتي انتهت صلاحيتها فان ذلك غير صحيح حيث نص العقد بين الطرفين علي ان المدعي لديه مستودع دوايي مرخص، وحيث ان تصريح المستودع قد انتهي تاريخه فان هذا يعد اخلالا بالعقد من قبل المدعي وبناء عليه فان موكلي لا يمكنه بيع الادويه والحاله هذه. وقد اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا في هذه القضيه. وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي ان الفاتورتين التي تطالب بها المدعيه وهي الفاتوره رقم (...) و (...) علي النحو التالي: الفاتوره رقم (...) لعدد (5.800) حبه بمبلغ اجمالي قدره (23.200) ريال، ولفاتوره رقم (...) لعدد (10.000) حبه بمبلغ (40.00) ريال ومجموع قيمه الفاتورتين (63.200) ريال، وان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداد قيمتها الي المدعيه، وانه يدعي ان الفاتوره رقم (...) سددت نقدا ولم يقدم مستندا لذلك، واما الفاتوره (...) فانه لا توجد مبالغ مرتجعه بالزياده من مؤسسه (...) تخصم من هذه الفاتوره، وعليه لم يقدم المدعي عليه ما يؤيد سداده لقيمه الفاتورتين الموضحه اعلاه. وفي جلسه 10/08/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره الطرفين عن الاتفاق بينهما وعن طبيعه التعامل، فاجاب المدعي بقوله كنت املك مستودع ادويه ودخلت في شراكه مع المدعي عليه باعتباره صاحب تخصص في موضوع الادويه، وكان الاتفاق حسب العقد بين الطرفين بان اتولي انا مسؤوليه التمويل، فيما يكون المدعي عليه مسؤولا عن جميع اعمال الاداره من بيع وشراء واصدار للفواتير، علما ان الاعمال تتم باسم المؤسسه. وبمواجهه المدعي عليه بذلك عقب بقوله ما ذكره المدعي من انني مسؤول عن جميع اعمال الاداره فهو غير صحيح، والصحيح انني كنت شريكا للمدعي، ومعي عدد ضمن من موظفي المدعي فمنهم محاسب ومنهم امين مستودع، وليس لي اي علاقه بالبيع والشراء واصدار الفواتير، وان ذلك يتم باسم المؤسسه، ودوري يقتصر علي اعمال الاداره الداخليه فقط. وبسؤال الطرفين عن شراء البضاعه وتصريفها اجاب المدعي عليه بقوله تم شراء بضاعه بقيمه مايه وستون الف ريال بسعر 4 ريال للحبه من دواء اسمه (...) وكان الشراء من مؤسسه (...)، وتم استلام البضاعه بالكامل ووضعها في المستودع، وكان يتم البيع للزباين بفواتير مستقله وفي بعض الاحيان حينما لا نتمكن من بيع البضاعه فان (...) كان مستعدا بشرايها منا بسعر التكلفه وقدره 4 ريالات، ولا اعرف کم مقدار البضاعه التي تم بيعها او التي بقيت في المستودع، ويمكن سؤال المحاسب عن ذلك. وبمواجهه المدعي بذلك اجاب بقوله ما ذكره المدعي عليه من شراء بضاعه بالقيمه والكميه والمذكوره وانه تم استلامها صحيح لكن ما ذكره من ارجاع بضاعه لمؤسسه (...) فهو غير صحيح. ثم سالت الدايره الطرفين بالفاتورتين رقمي (...) و (...) واذني التسليم الخاص بهما فاجاب المدعي بقوله الفاتوره رقم (...) قام المدعي باعادتها الي مؤسسه (...) ولم يورد مبلغها لنا، واما الفاتوره رقم (...) فهي بضاعه تم بيعها لاحد الزباين بسعر ۸ ريال للحبه الا انه لم يقم بتوريد قيمتها حتي الان، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله ليس من صلاحياتي استلام اي مبالغ تخص المؤسسه، واي بضاعه يتم بيعها يتم تسليم مبلغها للمؤسسه عن طريق شيك باسم المؤسسه، واما ما يخص البضاعه رقم (...) فقد تم الاتفاق علي اعادتها لمؤسسه (...) لتصريفها قبل انتهاء صلاحيتها، وتم اصدار اذن التسليم بذلك لكن ليس لي اي علاقه باستلام مبلغها، وللمدعي مطالبه مؤسسه (...) بذلك، واما البضاعه رقم (...) فنعم وقعت علي اذن تسليم البضاعه لاحد الزباين لا اذكره، بالكميه المدونه في اذن التسليم، وكما ذكرت سابقا فانه ليس لي علاقه اذا لم يدفع الزبون مبلغ البضاعه، فللمدعي ان يطالب الزبون بقيمتها لا ان يطالبني انا، فعقب المدعي بان المدعي عليه مسؤول بشكل كامل عن تحصيل المبالغ المذكوره وطالما ان ذلك لم يتم فانه مسؤول عن سدادها، وسالت الدايره المدعي ان يحصر دعواه فاجاب بانه يحصر دعواه في المطالبه بقيمه الفاتورتين (...) و(...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعيه وكاله هل ترغب بتوجيه اليمين علي المدعي عليه فيما يتعلق باختلاس قيمه الفاتورتين محل النزاع ذكرت ان موكلها لا يرغب في توجيه اليمين علي المدعي عليه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي قد حصر طلبه في هذه الدعوي بقيمه الفاتورتين (...) و (...) بالاضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وحيث انتهي الخبير الي وجود قصور في المستندات التي تؤيد. التعاملات بين الطرفين واختلاف تفسير كل منهما للمستندات، وذكر ان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداد قيمتها الي المدعيه، وحيث عرضت الدايره تقرير الخبير علي الاطراف، وحيث ذكر المدعي عليه بانه ليس من صلاحياته تحصيل المبالغ من الزباين، وان المبالغ عاده تاتي بشيكات باسم المؤسسه المدعيه، وان عمله يقتصر فقط علي ما ورد في الاتفاقيه، حيث ان مهامه المذكوره في العقد لم تتضمن تسليم او استلام البضاعه او ثمنها، كما ان اخلال المشتري في سداد قيمه البضاعه يطالب به المشتري لا ان يطالب هو به، وحيث تري الدايره وجاهه ما ذكره المدعي عليه، حيث ان امتناع احد الزباين عن دفع قيمه مشتريات الادويه لا يخول المدعي مطالبه المدعي عليه مباشره، بل عليه اقامه الدعوي علي من امتنع عن السداد، وحيث انكر المدعي عليه صحه مطالبه المدعي فيما يتعلق باختلاسه لقيمه الفاتورتين محل النزاع، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث سالت الدايره المدعيه وكاله هل ترغب بتوجيه اليمين علي المدعي عليه فيما يتعلق باختلاس قيمه الفاتورتين محل النزاع ذكرت ان موكلها لا يرغب في توجيه اليمين علي المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلبه بالزام المدعي عليه بسداد قيمه الفاتورتين، وحيث انتهت الدايره الي الحكم برفض الدعوي، ولما كانت اتعاب الخبير وفق ما ورد في قرار الندب يتحملها الخاسر في الدعوي، وحيث ان المدعي قد دفع اتعاب الخبير كامله، وقد انتهت الدايره الي رفض الدعوي، فان الدايره تقضي بتحمل المدعي لاتعاب الخبير، واما اتعاب المحاماه فان المدعي لا يستحقها كونه لم يحكم له بطلبه الاصلي. 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 
امين السر 
عبد المجيد بن جرمان العجمي 
القاضي
 ابراهيم بن عبد العزيز الموسي 
القاضي
وليد بن محمد الشهري 
رييس الدايره/ القاضي
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 2045 لعام 1439 ه
المقامه من/ مجموعه (…) للتجاره سجل تجاري (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطالب فيها بقيمه الفاتورتين 15 و 19 بالاضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي المقامه من / مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (…) ضد/ (...) سجل مدني رقم(…)، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره مصدره الحكم قررت عدم وجود ما يؤثر علي الحكم واحاله القضيه لمحكمه الاستيناف، وباحالتها لمحكمه الاستيناف حددت لها جلسه 30/10/1440ه وفيها حضر الطرفان فسالتهما الدايره هل لديهما مايضيفانه فقررا بانهما ليس لديهما مايضيفانه وتم تحديد جلسه اليوم الا انه لم يحضر المدعي رغم اعتراضه علي الحكم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي او من يمثله، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد تبليغه او لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. 
(لذلك) 
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بما يلي:
اولا: عدولها عن حكمها المؤرخ في 17/4/1440ه القاضي بالغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/8/1439ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (…).
ثانيا: الحكم مجددا بسقوط حق الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه لما هو مبين بالاسباب.
امين السر 
محمد بن فهد المطوع 
عضو
محمد بن سعود العريفي 
عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
هزاع بن عيسي هزاع العيسي