tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 111 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-05-28 document_type=ruling entity=document_number:f035a907-e198-4c44-9e66-e16788a44947 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 111 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات البتروليه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
وبحضور عبداللطيف بن عبدﷲ بوعبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لدي الغرفه التجاريه بالدمام برقم 12/1440ه وتاريخ 28/5/1440ه، وقد انتهي الحكم في منطوقه الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (14.863.810.55) اربعه عشر مليونا وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وعشره ريالات وخمس وخمسون هلله عن نصيبها المستحق في تنفيذ مشروع الحزمه الاولي من العقد. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (54.741.591) اربعه وخمسون مليونا وسبعمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا عباره عن التعويض المستحق لها (25%) عن الحزمه الثانيه من العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (60.000) ستون الف ريال نصيها في اتعاب المحاسب القانوني. رابعا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال نصيبها في اتعاب هييه وسكرتاريه التحكيم. خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وارفق نسخا مصدقه من الحكم الصادر في الموضوع وسند التسليم.
(الاسباب)
وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان الطلب الماثل قدم بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليه في نظام التحكيم، وبما ان الماده (55/1) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم فان الطلب الماثل مقبول في الشكل.
كما انه وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق والمودع لدي هذه المحكمه برقم (...) وتاريخ 26/6/1440ه فانه ينهض صالحا للامر بتنفيذه لتوافر الاعتبارات اللازمه لذلك بمقتضي الماده 55/2 من نظام التحكيم .
(لذلك)
امرت الدايره بتنفيذ الحكم التحكيمي الموضح اعلاه، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
عبداللطيف بن عبدﷲ بوعبيد
 عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري
 عضو
رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي