tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430587663 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1437-10-20 document_type=ruling entity=document_number:e0789833-2f00-4e63-8757-50163b578e18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470314232 لعام 1444ه
المدعي:
سلمان مسعود محمد التليدي
المدعي عليه:
مازن محمد ضيف الله الطحان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (بصفه موكلي داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه المتحد للمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 20 / 10 / 1437ه الموافق 25 / 7 / 2016م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- الالزام ب ضمان دين الشركه للمدعي والزامه بدفعه وقدره خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا بناء علي م ٢/١٥٢ من نظام الشركات و م ١٥٥/ا من نظام الشركات وم (٧) من نظام الافلاس. ٢- اضرار تقاضي متمثله بايقاف سجل الشركه والتحايل في اداء الدين مما ادي الي (الجايي لرفع دعوي قضاييه والتعاقد مع محامي)؛ انتهي فيها الي طلب/ اولا: الزام المدعي عليه ب ضمان دين الشركه للمدعي والزامه بدفعه وقدره خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في 27/4/1444ه، وفيها: حضر وكيل المدعي/ سلمان التليدي هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (441710749)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ مازن محمد ضيف الله الطحان اقامه رقم: (...) وقد تعذر تحضيره في خانه الحاضرين لعدم وصول رمز التحقق اليه- وحتي لا يخفي جري اثباته، وفي سبيل اعمال الدايره لمقتضي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قدم دعوي مكتوبه نصها: " الموضوع/ (دعوي تضمين مدير دين علي الشركه في امواله الخاصه): تعاقد موكلي مع الشركه المتحده للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) علي ان يقوم موكلي باعمال قص وحفر وترحيل من الباطن باحد المشاريع بمدينه الربوعه، وقد صدر لموكلي حكم قضايي مكتسب للقطعيه بموجب صك الحكم رقم: 37323941 الصادر من الدايره 33 بالمحكمه العامه بالرياض، المتضمن الزام الشركه بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره 593,7٨5.00 خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقد تقدم موكلي بطلب تنفيذ الحكم امام محكمه التنفيذ الا انه لم يتمكن من تنفيذ الحكم علي الشركه لعدم وجود اموال واصول لديها ليتم التنفيذ عليها، ولما كان المدعي عليه في هذه الدعوي هو مدير الشركه وفق اقراره المثبت في وقايع صك الحكم واستنادا لسجل الشركه التجاري، وحيث ان الثابت ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، كما انها اثناء التعاقد مع موكلي واصدار المستخلصات كانت قد وقعت في مخالفات نظاميه وفق نظام 1- انه لم يذكر مقدار راس مال الشركه في اي من مطبوعات الشركه واوراقها التي تعامل بها مع موكلي مخالفا بذلك نص الماده 152/2 من نظام الشركات، وفيها: (يكون مديروا الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند... عدم بيان مقدار راس المال الي جانب الشركه) الامر الذي تسبب بالغرر لموكلي وضياع امواله لعدم معرفته بالقدره الماليه للشركه ومستوي الايتمان فيها مما اوقعه في ضرر وظلم بسبب ضياع ماله حيث استمر في التنفيذ علي الشركه لدي محكمه التنفيذ بالرياض منذ صدور حكم الموضوع في عام 1437ه ولكن دون اي جدوي من استحصال ريال واحد. 2-قام المدعي عليه مدير الشركه بايقاف سجلا للشركه قاصدا بذلك التحايل والتملص من سداد حقوق الداينين علي الشركه بينما هو حر طليق لا يعبا بالديون التي علي الشركه ويستمر في تجاراته ومشاريعه؛ ما يجعله ضامنا لديونها في ذمته الشخصيه وفق الماده 155/ا من نظام الشركات، والماده السابعه من نظام الافلاس. 3- وحيث نصت الماده 2/165 من ذات النظام علي تضمين المديرين عن تعويض الاضرار التي تصيب الغير بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يعد كان لم يكن. وبناء علي ما تقدم من المخالفات النظاميه، وحيث ان من المتقرر شرعا حفظ الاموال، وان الانظمه ومنها نظام الشركات انما سنت لحفظ الاموال وعدم اكلها بين الناس بالباطل، كما ان نظام الشركات قد اعطي المدير في الشركات تجعل مديرها المدعي عليه مسؤولا شخصيا عن التزامات الشركه، وهي: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده والشركاء فيها تحديدا امتيازا بعدم ضمانه دينا للشركه من حيث الاصل وانفصال الذمتين عن بعضهما؛ الا ان النظام جعل مديرها -في الوقت ذاته- مسؤولا وضامنا لالتزامات الشركه شخصيا عند مخالفته للانظمه لقاء تلك الميزه، حتي ولو كانت تلك المخالفه صغيره او غير مبرره الضمان، الامر الذي يجب معه اسقاط حمايه المدير من الضمان في ذمته الشخصيه بنص النظام الذي حماه من المسؤوليه. لذا فاني اطلب ما يلي: 1- تضمين مدير الشركه المتحده للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) المدعي عليه في هذه الدعوي مازن محمد ضيف الله الطحان اقامه رقم: (...) لدين الشركه المستحق لموكلي في ذمتها والزامه بدفعه لموكلي وقدره 593,7٨5.00 خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا بموجب صك الحكم النهايي رقم: (37323941) لعام 1437ه. 2- الزامه باضرار التقاضي الناتجه عن الدعوي بمبلغ وقدره100,000مايه الف ريال.". انتهت دعوي المدعي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الاساس الذي يطلب تضمين المدعي عليه دين الشركه بموجبه؟ اجاب: بان المدعي عليه تعامل مع موكلي ووقع معه عقدا مكتوبا فيه ذكر نوع الشركه وليس فيه بيان مقدار راس المال، وكذلك المستخلصات والمخالصه النهاييه فيها ذكر نوع الشركه وليس فيها بيان مقدار راس المال، هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعي عن نوع الشركه؟ اجاب بانها ذات مسؤوليه محدوده. وبسؤال وكيل المدعي هل الشركه من شخص واحد او عده ملاك؟ فاجاب بانه لا يعلم، ثم اضاف المدعي عليه اصاله بان الشركه مملوكه لمالكين هكذا قال. وبعرض دعوي وكيل المدعي علي المدعي عليه اصاله اجاب بان ما جاء في دعوي المدعي من خلو العقد من بيان نوع الشركه ومقدار راس المال فغير صحيح، والصحيح ان العقد قد تضمن ذلك ولدي صوره من العقد ومستعد بتقديمها، وما جاء في دعوي المدعي من ان الشركه مشطوبه فغير صحيح ايضا، واطلب مهله لانني قمت بتوكيل وكيل وتعذر علي اتمام ذلك لانه سيتم اصدار وكاله خارجيه، هكذا قال، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لتقديم وكيل المدعي بينته التي تعهد بتقديمها، وتقديم المدعي عليه ما تعهد به من جواب وبينات، وختمت الجلسه. وفي 19/5/1444ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر سلمان صالح التليدي هويه رقم: (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (441710749)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه رقم: (4410550573)، وفيها صوره لمستند، هو العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وفيه ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وفيه رقم السجل التجاري، وكرر المدعي عليه طلبه رفض الدعوي في مواجهته، وبطلب البينه التي تعهد بتقديمها وكيل المدعي قدم صوره لكشف حساب ومخالصه علي مطبوعات الشركه المتحده، وبسؤال وكيل المدعي عن وجه استشهاده بالمرفق المرفق اجاب بانه خال من بيان مقدار راس مال الشركه، ويذكر وكيل المدعي بانه ارفق هذا المستند في ملف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه اخري؟ اجاب بان هذه هي المستندات الوحيده التي لدي موكله، وبسؤال الطرفين هل لدي احدهما ما يود اضافته؟ قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدم وطلب الفصل في القضيه، وقرر المدعي عليه اصاله اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه تضمين مدير الشركه دينا ثابتا في ذمه الشركه، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 4) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان اصل مطالبه المدعي هي تضمين المدعي عليه المدير لان العقد الذي اسس التعامل بين المدعي والشركه كان خاليا من بيان مقدار راس المال، وذلك مخالف للماده (152 / 2) من نظام الشركات، وادعي وكيل المدعي وقوع تغرير علي موكله تعامل بناء عليه مع الشركه، وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعي، وطلب رفض الدعوي، فقد اجرت الدايره المقتضي الشرعي والنظامي، وطلبت من وكيل المدعي بينته علي ما ادعاه، فقدم وكيل المدعي مستندا عباره عن كشف حساب علي مطبوعات الشركه المتحده، وفيه ختم منسوب للشركه، ويتضمن الختم ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، كما يتضمن رقم السجل التجاري للشركه، ولم تر الدايره ان كشف الحساب هو الباعث الذي دفع المدعي للتعاقد مع الشركه، وليس محلا للتغرير او التدليس، او اخفاء مركز الشركه المالي بما يدعو الغير للتعامل معها، لذا فان تضمين مدير الشركه علي هذا الاساس غير سليم، وحيث قدم المدعي عليه صوره للعقد الذي ابرمته الشركه مع المدعي، وفيه بيان نوع الشركه، وفيه رقم السجل التجاري للشركه، ولان وجود رقم السجل التجاري يتيح الاطلاع علي كافه بيانات الشركه المشهره في السجل، ومنها مقدار راس المال، لذا فان تعامل الغير مع الشركه مع علمهم برقم سجلها التجاري وعدم تحققهم من وضعها لا يستقيم معه تحميل مدير الشركه مغبه ذلك التعامل، لذلك فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4470314232)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470314232 لعام 1444ه
المدعي:
سلمان مسعود محمد التليدي
المدعي عليه:
مازن محمد ضيف الله الطحان
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430393127) وتاريخ 26/ 05/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بتضمين المدعي عليه- مدير الشركه المتحده للمقاولات سجل تجاري رقم (...)- لدين الشركه المستحق للمدعي في ذمتها والزامه بدفعه وقدره (593,785.00) خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا بموجب صك الحكم النهايي رقم: (37323941) لعام 1437ه.بالاضافه لالزامه باضرار التقاضي الناتجه عن الدعوي بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ17/ 06/ 1444ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه والحكم بتضمين المستانف ضده لدين الشركه المستحق للمدعي في ذمتها والزامه بدفعه وقدره (593,785.00) خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا بموجب صك الحكم النهايي رقم: (37323941) لعام 1437ه.بالاضافه لالزامه باضرار التقاضي الناتجه عن الدعوي بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال؛ لاسباب تتلخص في وقوع المدعي عليه في مجموعه من المخالفات النظاميه التي توجب تضمينه للدين محل المطالبه الثابت علي الشركه نظاما، وبناء الدايره حكمها علي رد مخالفه نظاميه واحده واغفال باقي المخالفات، ونظام الشركات اوجب التضمين بمجرد تحقق الشكل المخالف وهو عدم ذكر مقدار راس المال ولم يشترط وقوع التغرير او التدليس الذي بنت الدايره حكمها عليه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف بتاريخ 10/ 07/ 1444ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان الخوض في موضوع قيام المسؤوليه يستلزم التحقق من ان اموال الشركه المدينه لا تكفي لسداد المبلغ الثابت في ذمتها، ولا يكون ذلك الا عن طريق تصفيه الشركه وفقا لنظام الشركات، او اعلان افلاسها وفقا لنظام الافلاس، ولما لم يثبت تحقق اي من هذين الاجراءين؛ فقد ظهر عدم سلامه النتيجه التي انتهت اليها الدايره في قضايها، وتنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430393127) تاريخ 26 /05 /1444ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.