tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3757 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-01-03 date_hijri=1442-05-19 document_type=ruling entity=document_number:99560f94-7780-4000-9833-d4ff28f68ed5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٥٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥.٢٥٠) ريال، قيمه تاجير سيارات بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠١٥/٢/٤م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٧ه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٥ه، وافاد الطرفان بانهما قد انتهيا الي صلح منه للنزاع بينهما وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) بتاريخ ٢٠٢١/١/١٥م، وطلب الطرفان من الدايره اثبات هذا الصلح، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الطرفين ثبت تخويلهما بحق الصلح، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥.٢٥٠) ريال، لما هو موضح بعاليه. وحيث انتهي الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) بتاريخ ٢٠٢١/١/١٥م، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث انه باطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعيه المشار اليها بعاليه ثبت تخويله بحق الصلح، وحيث ان الصلح مرغب فيه شرعا؛ فقد قال تعالي: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)؛ وقال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي ﷲ عنه بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بين طرفي الدعوي والحكم بموجبه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) بتاريخ ٢٠٢١/١/١٥م، وﷲ الموفق.