gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VR-141-2020) القار رقم | (V-4691-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الاشخاص الخاضعون للضريبه - دعوي - قبول شكي - مده نظاميه عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاعفاء من ضريبه القيمه المضافه واعفاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض ضريبه القيمه المضافه علي المدعي وغرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراه علي انه يجهل نظام ضريبه الدخل ولم يуч ماي عمليه بيع او شراء - ذلك النصوص التطاميه علي ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعين والاعtbاريين علي حد سواء في حال كان هناك نشا اقتصادي بقصد تحقيق الدخل - وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره ان المدعي قام بعمليات بيع تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، كما ثبت تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض بشان غرامه التاخر في التسجيل، وعدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/70) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (01/10) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥/٠٣، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في حقيقه ام الفره بعدها الصادر رقم (٦٦٧/٠٧/٢٤) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٢٤١/٤/٢١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-4691-2019) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالايحه دعوي تضمنت طلبه الاعفاء من ضربه القيمه المضافه، والغرامات المفروضه من يبل الهييه العامه للزکاه والدخل، حيث جاء فيها: «انه قام ببيع اراض كان ينوي السكن بها، ولعدم اكتمال خدمات المخطط قام بيعها في الربع الاول من عام ١٨٠ م، وبعد ثلاثه اشهر من البيع تم ارسال رساله من الهييه العامه للزکاه والدخل تطالبه بالتسجيل، وحاقل التسجيل ولم يقبل، بسبب عدم وجود رقم سجل تجاري، وفي نهايه سنه ١٨ م، او بدايه ١٩ م، تم ارسال رساله اخري من الهييه، وبعد ذلك قام بمراجعتهم وافادوه بضروره التسجيل، وتم ذلك، وبعد التسجيل تفاح برسايل من الهييه تطالبه بدفع ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ قذره (٩٣٠٨٠) ريالات، وذكر انه من شهر ٢٢ عام ١٨ م لم يقم باي عمليه بيع او شراء، وانه فرد ويجهل نظام ضريبه القيمه المضافه وابط العفاء من ضريبه القيمه المضافه والغرامات المفروضه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت بمذكره رد جاء فيها: «ان الاصل في القرار الححه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نت الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في مقدمتها علي التالي: (واستنا الي قرار المجلس الاعلي في دوره السادسه والثلاثين (الارياض، ١٠-٩) ديسمبر ١٠٢٠ (م) بشان فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (١٠) بشكل مؤكد ضربه للقيمه المضافه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) كما تحت الماده (٢٥) من ذات الاتفاقيه علي التالي: (تطبق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه) وعليه فان المدعي قام بالافرار بنفسه بالتوريدات للربع الاول لعام ٢٠١٨ (١,٨٧,١٩,٤٨) ربال في بند المبيعات المحليه الخاضع للضربه بالنسبه (١,٨٧,٨٩,٥٢) ربال. وعليه لا يمكن قبول طلب المدعي بالاعفاء او التخفيف لمخالفه ذلك الاتفاقيه الموده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بد اليدوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤. عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي طريق الدعوي، حضر المدعي شخصيا، قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وحضر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، متمل للهييه العامه لازكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه لازكاه والدخل برقم (…)، وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر انه يطلب اعفاءه من ضريبه القيمه المضافه، والغاء جميع الغرامات المترتبه عليه. وسؤاله عن تفصيل مبلغ الضربه التي يطلب اعفاء منها، وعن مبالغ الغرامات التي يطلب (۹۳،۸۰۹,۵۰) لالغاءها، ذكر انه يطلب الاعفاء من مبلغ ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۲۳،۵۰۲،۳۸) ريال، وغرامه المدت الميثار ريالات، وغرامه المدت الميثار ريالات، وغرامه المدت الميثار ريالات، وغرامه المدت الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ريالمات الميثار ریالمات الميثار ریالمات الميثار ریالمات الميثار ریالمات الميثار ریالمات الميثار ریالمات الميثar وحضر (…), هويه وطنيه رقم (…), متمل للهيثه العامه لزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيثه العامه للزکاه والدخل برقم (…), وبسؤال الممدعي عن دعوانه، ذكر انه يطلب اعفاءه من ضريبه القيمه المضاف، واغاء جميع الغرامات المترتبه عليه. وبسؤال ان ت قصل بملغ الغريه التي يطلب اعفاء منها، وعن مبالغ الغرامات التي يطلب (۹۳,۸۰۹,۵۲) الغاءها، ذكر انه يطلب الاعفاء من مبلغ ضريبه القيمه المضاف بملغ (۹۳,۸۰۹,۵۲) الغاءها، ذكر انه يطلب الاعفاء من مبلغ ضريبه القيمه المضاف بمالغ (۹۳,۸۰۹,۵۲) الغاءها، ذكر انه يطلب الاعفاء من مبلغ ضريبه القيمه المضاف بالمال بالخطام وعدم ابلاغه من قبل كاتب العدل عند افراغها تغيير موقع السكن، ولجهله بالخطام وعدم ابلاغه من قبل كاتب العدد لغه قمها بملغ السكن في نظام ضريبه القيمه المضاف، ودفع المتوجب عليها; وذلك لعدم اشعار الهييه للمكلفين بما يتوجب عليهم نحو ضريبه القيمه المضاف وفقا لما ورد تفصيلا في لغه الدعوي. وسؤال مثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، ذكر انه فيما يتعلق بضريبه القيمه المضاف بملغ (٩٣،٨٠٩,٥٢) ريالات، فان الهييه تتمك بصه قراها وفقا للاقرارات المقدمه من المدعي، وفيما يتعلق باعتراض المدعي في لغه المراه التاخر في التسجيل، فان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده المحدده في الماده (٩) حيث ان المدعي تم اشعاره بالغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٥ و تقدم بقيد دعوانه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ و تدفع الهييه ايضا بعم قبول اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في السداد وغرامه التاخر في التسجيل شكل ل芙وات المده المحدده في الماده (٩) حيث اشر بالغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٨ تم اشعار بالغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ وسبال المدعي اذا كان قد دفع ضريبه القيمه المضافه او ايا من الغرامات المفرضه عليه، ذكر انه لم يدفع ايا منها. وبسؤال طرفي العوي فيما اذا كان ديهما ما يضافته، اضاف المدعي انه فرد وليس منشاه، وليس لديه سجل تجاري، حيث ان مطالبات الهييه قايمه علي ضروره ادخال رقم السجل التجاري; الامر الذي اعتقد معه انه يمرعني بضريبه القيمه المضافه، حيث انه فرد ولم يملك سجلا تجاريا طوال حياته، واكتفي بما قدم. وذكر مستقل الهييه ان خيارات التسجيل كانت واصحه، سواء كان المكلف فردا ام منشاه، واكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الداره قفل باب المرافعه وفرع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠٥٥ (١٠٣٠) و تاريخ ١١٠٥ (١٠٥٠) واتعبدها بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١١٤٠٤ واترييه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واترييه الصادره بالامر الماليه (٢٦٠٠) واترييه الصادره بالامر الماليه (٢٦٠٠) واترييه الصادره بالامرالماليه (٢٦٠٠) واترييه الصادره بالامرالماليه (٢٦٠٠) واترييه الصادره بالا مر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الاغفاء من ضريبه القيمه المضافه، والغاء غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرمس الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٨/١١/٢٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠/٢٠١٩، وققدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩، م٢٠١٩، م٢٠١٩، م٢٠١٩، م٢٠١٩، م٢٠١٩، مما يتهين معه قبول الاعتراض المتعلق بفرض الضريبه. اما ما يتعلق بطلب المدعي اضاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقدم الافراز، وغرامه التاخر في السداد، فحيث ان التاثب من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٢٦٥ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩٠٣/١٩٤ م اي بعد فوات الاصل النظامي للاعتراض; مما يتعين معه رفض اعتراضه المتعلق بغرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقدم الافرار وغرامه التاخر في السداد شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طريقها بعد امهالهما ما يكفي لابده وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض ضربه القيمه المضافه الناتجه عن توريات عقاريه افر (٢٥) بهذا المدعي بمبلغ (٩٣،٨٠٩،٥٢) استاذا الي نص الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، علي ان «طبق الضربه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه», وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفعوع، ان المدعي قام بعمليات بيع بمبلغ (١٨٧١,١٩٠,٤٨) ريالا، تتجاوز قيمتها حد التسجيل الا尔的امي في شهر (٣) لعام ١٨ م، وذلك بعد نفاذ نظام (٧,٥) ضريبه القيمه المضافه، وترب عليها فرض ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٧,٥) بمبلغ (٩٣,٨٠٩,٥٢) ريالات، وحيث ان الاستزام والاستثناء من فرض قواعد نظام ضريبه القيمه المضافه امر خارج عن سلطه الدايره: مما تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها ورفض طلب المدعي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: من الناحيه الشكيله: - قبول الاعتراض المتعلق بفرض ضريبه القيمه المضافه شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - رفض الاعتراض المتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد شكلا؛ وذلك لفوات المده النظاميه للاعتراض. من الناحيه المWOUEYE: - رفض الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) بالاعضاء من مبلغ ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (٩٣،٨٠٩،٥١) صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٧١ م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ما لم يتم استثنافه من اي من طرفي الدعوي خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.