moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٣٦٤ لعام ١٤٤٣ه. المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نظافه وتشغيل وذلك في عقد نظافه وتشغيل للغير يقوم فيه موكلي بتقديم خدمات الصيانه والنظافه والتشغيل، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٤٢٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وعشرون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٣,٩٥٥) ست ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٣,٩٥٥) ست ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره برقم (١٠٠٢٩٣٠٢٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وقيمه (٦٤٣,٩٥٥) ست ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره مدير المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بانه تم الصلح مع المدعي ويطلب اثبات ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه نعم تم الصلح مع المدعي عليها ثم اصطلحا علي (ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥١,٠٠٠) خمسمايه وواحد وخمسون الف ريال لصالح المدعي بعد شهر من تاريخ هذه الجلسه ويكون وقت حلول المبلغ في ذمه المدعي عليها في تاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٤ه هكذا اصطلحا). وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي وكاله المدعي وتبين وجود حق الصلح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوي وبالله التوفيق.