moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٦٢٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه عن بعد بتاريخ: ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل: ٢٤/ ٣/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره: (٨١,٧٨٠.٤٠) ريال، والواصل مبلغ قدره: (٥١,٧٩٦.٦٧) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ٢/ ١/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهو مبلغ قدره: (٢٩,٩٨٣.٧٣) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله) وبسؤالها عن بينه موكلتها ذكرت انها تتمثل في (فواتير)، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته علي ان تكون المهله لكل طرف ثلاثه ايام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١ه، الصادره من الموثقين، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/١١ه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالالتزام في تقديم المذكرات خلال المده المحدده من الدايره، والا فان الدايره ستقوم بفرض الغرامه المنصوص عليها في الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال ثلاثه ايام، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المقدمه من المدعيه فذكر بانها صحيحه. وبتاريخ: ١١/ ٢/ ١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعي/ (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، المدونه بياناتهما سابقا، وفيها قدمت المدعي عليها ردها المتضمن ما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي في مقدمه دعواه من صحه ووجود العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وكذلك معاملات تجاريه فصحيح ولكن ينقصه بعض النقاط الجوهريه التي كان من الواجب علي المدعي ابرازها للدايره لكونها الفيصل في الاجابه علي دعواه وهي علي النحو التالي: ١- لم يوضح المدعي للدايره انه سبق وتم عقد عده جلسات في مركز التسويه الوديه (تراضي) وتم التوصل الي اتفاق يرضي جميع الاطراف والذي بمقتضاه تم الصلح علي تقسيط المبلغ المذكور في المطالبه: مبلغ قدره: (٢٩,٩٨٣.٧٣) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله)، علي دفعات مقابل ان يقوم المدعي بخصم قيمه المرتجع الموجود لدينا والذي سبق وتم التنويه عنه عند طلب مصادقه الرصيد المرسل من قبل المدعي بمبلغ وقدره: (٦,٠٤٨,٥٨) سته الاف وثمانيه واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله (مرفق ١) وذلك استنادا الي العرف الدارج في جميع المعاملات التجاريه والذي تم ايضاحه في نص الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره ؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما.). ٢- لا يخفي علي علم الدايره الموقره قول الله سبحانه وتعالي: (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) نفيد فضيلتكم وفقكم الله ان موكلتي صادقه فيما تم الاتفاق عليه في محاضر الصلح ولحسن نيتها قامت مباشره بعد الاتفاق بسداد جزء من مبلغ مطالبه المدعي وقدره: عشرون الف ريال، حيث قام المدعي باستلام شيك مصدق باسمه مسحوب علي البنك (...) بالرقم: (٥٦٢) وتاريخ: ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣ وذكر ذلك في ايصال استلامه الشيك علي مطبوعات المدعي وبتوقيع المحصل (...). ٣- ان موكلتي لا مانع لديها من العمل بقول الرسول صلي الله عليه وسلم (من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها، فانه ليس ثم دينار ولا درهم …….) وعليه فان حق المدعي لدي موكلتي وبعد خصم قيمه المرتجعات المذكوره في مصادقه الرصيد (مرفق ٢) مبلغ وقدره: (٢٣,٩٣٥) ثلاثه وعشرون الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال فقط ولا مانع من سدادها علي قسطين) وبعرضه علي المدعيه قدمت ردها المتضمن ما نصه: (ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها بتاريخ: ١١/ ١/ ١٤٤٥ه: اولا: تم انعقاد جلسات في منصه تراضي وعلي اساسه صدر محضر تعذر الصلح لاختلاف المبلغ بين المدعيه والمدعي عليها وتم التقدم بدعوي قضاييه وتقديم طلب في طلبات علي القضيه وذلك قبل انعقاد الجلسه الاولي تم من خلالها حصر المبالغ الماليه والمطالبه بعد خصم المبلغ المدفوع. ثانيا: ان المصادقه والمبلغ المدون من قبل موكلتي هو الصحيح وهو ما ذكر في الدعوي ويدعم المطابقه الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها ثالثا: لم ترفق المدعي عليها اي مخاطبات في المرتجعات او ما يثبت وجود مرتجعات بالقيمه المذكوره من قبلها. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات بالوارده بالدعوي)، وبعرضه علي المدعي عليها قدمت ردها المتضمن ما نصه: (اولا: ما ذكرته المدعيه وكاله في المذكره الجوابيه المرفقه عبر النظام والذي جاء في محتوي الفقره الاولي ما نصه: (تعذر الصلح لاختلاف المبلغ بين المدعيه والمدعي عليها) ينقصه البينه والتوضيح لمقام الدايره حيث ان المدعيه رفضت رفضا قاطعا استعاده المرتجعات الموضحه في طلب المصادقه علي الرصيد كما سبق بيانه في المذكره السابقه اضافه الي ان المدعيه كانت منتظمه في سحب المرتجعات او التعويض عنها كما هو موضح في كشف الحساب المرسل من قبل المدعيه وعلي مطبوعاتها الشخصيه مرفق (١) ثانيا: نود ان نلفت انتباه الدايره الي ان المرتجعات موجوده لدي موكلي وبامكان المدعيه زياره المستودع والتاكد من المرتجعات ومطابقتها مع فواتير الشراء ولا يحق للمدعيه التملص من الحقوق الواجبه عليها خاصه وانها قامت مسبقا بالتعويض عن مرتجعات سابقه لموكلتي وموضحه كذلك في الكشف المرفق وبعد البحث والتدقيق في كشف الحساب المشار اليه يتضح الامر وان المدعيه ملزمه بموجب النظام والعرف التجاري استرجاع البضاعه وخصم ثمنها من اجمالي قيمه المطالبه استنادا الي القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال) لذا اطلب خصم قيمه المرتجعات بمبلغ وقدره: (٦,٠٤٨,٥٨) سته الاف وثمانيه واربعون ريال وثمانيه وخمسون هلله.سداد المبلغ المستحق علي دفعتين الاولي (١١٩٦٧.٥) والثانيه (١١٩٦٧.٥) احد عشر الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله)، ثم اقر وكيل المدعي عليها ان مبلغ المطالبه المقدر ب (٢٩,٩٨٣.٧٣) ريال صحيح الا ان هناك مرتجعات بقيمه: (٦,٠٤٨.٥٨) ريال، ثم قررت وكيله المدعيه ان التعامل بين موكلتها والمدعي عليها بخصوص ما يورد للمدعي عليها من بضاعه علي مبدا وجود مرتجعات لكل فاتوره تورد، الا ان الفواتير المثبته لمبلغ المطالبه المقدمه في هذه الدعوي لم تتضمن وجود بضايع مرتجعه لاسيما ان البضاعه وردت في عام ٢٠٢١م ولم يرد من المدعي عليها اي طلب بضايع رجيعه بخصوص الفواتير محل مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته بخصوص طلبها من المدعيه ارجاع مرتجعات بقيمه: (٦,٠٤٨,٥٨) ريال، والمتعلقه بالفواتير محل مبلغ المطالبه، فقرر بانه لا بينه وان التواصل كان عبر الهاتف، فعقبت وكيله المدعيه بعدم صحه ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٩,٩٨٣.٧٣) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، يمثل قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت فواتير بذات مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الفواتير واقر بالمبلغ محل المطالبه الا انه دفع بان موكلته طلبت من المدعيه ارجاع بضاعه بقيمه: (٦,٠٤٨.٥٨) ريال، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، وقد اثبت الشارع حجيته ومؤاخذه المقر بما اقر به، كما في قوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، كما اجمع العلماء علي حجيته، قال الامام ابن قدامه -رحمه الله: واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ، وبما ان وكيل المدعي عليها يدعي ان موكلته طلبت من المدعيه ارجاع بضاعه بقيمه: (٦,٠٤٨.٥٨) ريال وعجز عن تقديم البينه لذلك، ولما كانت وكيله المدعيه قد انكرت وجود اي طلب بضايع رجيعه من المدعي عليها بخصوص الفواتير محل مبلغ المطالبه وذكرت ان البضاعه والتي هي عباره عن مواد غذاييه وردت من عام ٢٠٢١م، الامر الذي يجعل المبلغ المدعي به ثابتا في ذمه المدعي عليها للمدعيه، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩,٩٨٣.٧٣ تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله.