tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530959017 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-04-25 date_hijri=1445-10-16 document_type=ruling entity=document_number:73aefcf5-e813-41aa-8699-12889dfa5795 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4570929466 لعام 1445ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/27ه، بثمن اجمالي قدره (13,627.76) ثلاثه عشر الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (13,627.76) ثلاثه عشر الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ 2022/01/03م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (13,627.76) ثلاثه عشر الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وسبعون هلله، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/06ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (13,627.76) ثلاثه عشر الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وسبعون هلله، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه(...)لخدمات الاطعمه المحدوده شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13,627.76) ثلاثه عشر الفا وست مايه وسبعه وعشرون ريال سعودي و سته وسبعون هلله.لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق