ncar · guide · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العاميه ان مجلس الوزراء قرار رقم : (٥٣٦) وتاريخ : ١٤٣٧/١٢/٤ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٣٥٤١ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٣ه ، المشتمله علي خطاب وزاره الاسكان رقم ٦٧ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢ه ، في شان طلب استكمال الاجراءات النظاميه لتعديل ما يتصل بنقل الاشراف علي نشاط البيع علي الخارطه من وزاره التجاره والاستثمار الي وزاره الاسكان وبعد الاطلاع علي الضوابط المتعلقه ببيع وحدات سكنيه او تجاريه او مكتبيه او خدميه او صناعيه علي الخارطه ، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( ۷۳ ) وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٢ه ، والمعدله بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٧ ) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤ه وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ٩٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٣٤٥٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : ١- علي كل من يزاول ايا من الانشطه المشموله بالضوابط المشار اليها في البند ( اولا ) ، التقدم الي اللجنه المختصه في وزاره الاسكان المشار اليها في البند (ثانيا ) ) من الضوابط لتعديل اوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط ، وذلك خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ نفاذها ، ويجوز للجنه - بعد موافقه وزير الاسكان - التمديد سته اشهر اخري اذا كانت هناك اسباب موضوعيه لذلك ٢- تتولي اللجنه دراسه ما يقدم اليها من طلبات ، مع الاخذ بعين الاعتبار ما وصل اليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقاريه علي الخارطه ، وبما لا يضر بحقوق المشترين او المطورين العقاريين او المشمولين بالضوابط . ثالثا : تقوم اللجنه المختصه في وزاره الاسكان بالتنسيق مع اللجان العقاريه في الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه للاعلان عن الضوابط ، والتوعيه بها في وسايل الاعلام المختلفه رييس مجلس الوزراء # الديوان الملكي رقم الصادر: ٥٩ تاريخ الصادر: ١٤٣٧/١٢/٢٧ه المرفقات: ٦ بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الديوان الملكي (٠٦١) برقيه حفظه الله صاحب المعالي وزير الاسكان نسخه لوزاره الداخليه نسخه للهييه العامه للسياحه والتراث الوطني نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره التجاره والاستثمار نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه للهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه القاضي بما يلي: اولا: الموافقه علي الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، وذلك بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا: ١- علي كل من يزاول ايا من الانشطه المشموله بالضوابط المشار اليها في البند (اولا)، التقدم الي اللجنه المختصه في وزاره الاسكان المشار اليها في البند (ثانيا) من الضوابط لتعديل اوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ نفاذها، ويجوز للجنه - بعد موافقه وزير الاسكان - التمديد سته اشهر اخري اذا كانت هناك اسباب موضوعيه لذلك. ٢- تتولي اللجنه دراسه ما يقدم اليها من طلبات، مع الاخذ بعين الاعتبار ما وصل اليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقاريه علي الخارطه، وبما لا يضر بحقوق المشترين او المطورين العقاريين او المشمولين بالضوابط. HF ٢٢٨٦ # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم رقم الصادر: ٠٩٢ تاريخ الصادر: ١٤٢٧/١٢/٢٧ه المرفقات: ٦ (٠٦١) برقيه ثالثا: تقوم اللجنه المختصه في وزاره الاسكان بالتنسيق مع اللجان العقاريه في الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه للاعلان عن الضوابط والتوعيه بها في وسايل الاعلام المختلفه. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار؛ امل اكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي المركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. HF ٢٢٨٦ # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء **التاريخ:** ١٤ / / _________________________ **المرفقات:** _________________________ ## الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه اولا: تحظر مزاوله انشطه بيع او تاجير اي وحدات عقاريه علي الخارطه - مهما كان غرضها، او اسلوب تطويرها او انشايها - سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، او الاعلان عنها في وسايل الاعلام المحليه او الخارجيه، او تسويقها في المملكه، او العرض عنها في معارض؛ الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم لمزاوله النشاط من اللجنه المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه الضوابط. ثانيا: تشكل لجنه في وزاره الاسكان بمشاركه كل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، ومؤسسه النقد العربي السعودي، ووزاره التجاره والاستثمار، ووزاره العدل، والهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه، وعضوين من القطاع الخاص - يعينهم وزير الاسكان - وتكون مهمتها ما ياتي: 1. النظر في طلبات الترخيص لمزاوله الانشطه المشموله بهذه الضوابط، علي ان يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ اكتمال الطلب. 2. وضع الشروط والمتطلبات اللازمه للترخيص لمزاوله انشطه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه، علي ان يكون منها ما ياتي: ا- السجل التجاري بالنسبه الي المؤسسات الفرديه او الشركات. ب- شهاده عضويه من الغرفه التجاريه الصناعيه. ج- شهاده سلامه السجل الايتماني من شركه مرخص لها بالخدمات الايتمانيه. د- صك الكتروني ساري المفعول لملكيه العقار المراد تطويره. ه- نسخه من الاتفاقيه المبرمه بين المطور العقاري ومالك الارض او مالك منفعتها. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: _________________________ و- نسخه من العقد المبرم بين المطور الرييس والمطور الفرعي (ان وجد). ز- التصاميم المعماريه والمخططات الهندسيه التي اعتمدتها الجهات المختصه. ح- نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محدده باليوم. ط- نسخه من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري (ان وجد). ١- وضع الشروط والمتطلبات اللازمه للترخيص لمزاوله انشطه اعلان وتسويق وعرض وحدات عقاريه علي الخارطه. ٢- وضع شروط التاهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين للانشطه المشموله بهذه الضوابط. ٣- وضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان علي المشروع والاشراف عليه، وتحديد مسؤوليات ومهمات امين الحسابات ومكتب الاشراف الهندسي علي مشروع التطوير العقاري والمحاسب القانوني وشركات المعاينه. ٤- وضع اليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصه بنفقات المشروع. ٥- وضع الشروط الخاصه بحقوق المستهلكين والمشترين واليات حمايتهم من التلاعب او الاحتيال او المماطله. ٦- وضع شروط تشغيليه للمنافع المشتركه، وشروط اداره جمعيات الملاك في مشروع التطوير العقاري لبيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه. ٧- وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه في اي مشروع عقاري. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء --- بسم الله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- ١٠- وضع الشروط والاليات الخاصه بالافصاح عن الاحصاييات والمعلومات المتعلقه بالانشطه المشموله بهذه الضوابط. ثالثا: استثناء من الفقره (۲) من البند (ثانيا) من هذه الضوابط ، تضع اللجنه الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمه لمشاريع التطوير العقاري لبيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه ، الصغيره او المتوسطه او التعاونيه. رابعا: تقوم وزاره الاسكان بوضع سجل في الوزاره يسمي (سجل المطورين العقاريين) تقيد فيه اسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقه اللجنه علي قيدهم ومنحهم شهاده بذلك، والتنسيق مع الجهات المختصه في هذا الشان. خامسا: للجنه ان تتقاضي مقابلا ماليا نظير ما تصدره من تراخيص او ما تقدمه من خدمات او اعمال او استشارات بموجب هذه الضوابط ، ويحدد وزير الاسكان ذلك المقابل واجراءات دفعه. سادسا: تفتح اللجنه حسابا لها في احد البنوك المحليه، تودع فيه ايراداتها (بما في ذلك ما تخصصه الدوله ويصرف منه علي اللجنه واعمالها وامانتها وموظفيها وفق لوايح اداريه وماليه تقرها اللجنه ويعتمدها وزير الاسكان. سابعا: ١- تطلب وزاره الاسكان من وزاره العدل اجراء التهميش علي سجل صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيه العقار. ۲ - يهمش سجل صك العقار المراد تطويره - بعد الموافقه علي طلب الترخيص وقبل اصداره ولا يرفع التهميش الا بطلب من وزاره الاسكان، وتحدد الوزاره الحالات التي يرفع فيها التهميش. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الامانه العامه الماس المميزه # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: - ٣- للجنه استثناء صك العقار المراد تطويره من التهميش عليه وفق اليات بديله تضعها، ويكون الاستثناء بعد التاكد من امكانات المطور ماليا، وتقديمه لضمانات بديله عن التهميش موثقه نظاما، وبناء علي قرار مسبب يعتمده وزير الاسكان. ثامنا: ١- يجوز للجنه اتخاذ قرار مسبب باعاده النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يشرع المطور بدون عذر مقبول في اعمال البناء خلال المده الزمنيه التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله علي الموافقات اللازمه. ب- اذا توقف المطور عن اكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه. ج- اذا رات اللجنه ان هناك اسبابا اخري تعوق استكمال المشروع. د- اذا ارتكبت مخالفات لاحكام هذه الضوابط او اعمال احتياليه. ٢- في حاله عدم قدره المطور العقاري علي اكمال المشروع او اوقف المشروع لمده تزيد علي سته اشهر، فيجب علي اللجنه اتخاذ التدابير اللازمه للمحافظه علي حقوق المودعين او المشترين بالتشاور مع امين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن اكمال المشروع او اعاده المبالغ المدفوعه للمودعين او الممولين او تصفيه المشروع. تاسعا: ١- يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذه الضوابط، موظفون عن وزاره الاسكان واي جهه حكوميه اخري تري وزاره الاسكان الاستعانه بموظفيها. ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الاسكان بعد موافقه جهاتهم. ولهؤلاء الموظفين دخول المواقع والمشاريع المتعلقه بالانشطه المشموله بهذه الضوابط، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ علي المستندات والوثايق والادله المتعلقه بها، ولهم عند الاقتضاء الاستعانه برجال الشرطه. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء --- بسم اله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : ٢- اذا خالف اي من مزاولي الانشطه المشموله بهذه الضوابط ايا من احكامها؛ فعلي اللجنه اصدار قرار بايقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاه حقوق المودعين او المشترين، وطلب تصحيح المخالفه، وتزويد شركه الخدمات الايتمانيه بواقعه المخالفه، والرفع الي وزير الاسكان بالاجراءات المطلوب اتخاذها في حقه. ٣- علي اللجنه في حاله اكتشاف اي عمليه احتيال او تستر عليها، او مماطله في الوفاء بحقوق المودعين او المشترين في الانشطه المشموله بهذه الضوابط، او في حاله استمرار المخالفه دون تصحيحها ان تطلب من الجهات المختصه نظاما ايقاع الحجز التحفظي علي الاموال الثابته او المنقوله بما فيها الاوراق الماليه والمحافظ الاستثماريه، وان تحيل المخالف الي هييه التحقيق والادعاء العام للنظر في اقامه دعوي امام المحكمه الجزاييه لتطبيق العقوبه في حقه. عاشرا: مع مراعاه ما تقره اللجنه في شان المشاريع المتوسطه او الصغيره او التعاونيه المشموله بحكم البند (ثالثا) من هذه الضوابط، تسري احكام هذه الضوابط علي جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصه ببيع او تاجير وحدات عقاريه سكنيه او تجاريه او استثماريه او مكتبيه او خدميه او صناعيه او سياحيه او غيرها علي الخارطه، التي تسلم فيها مبالغ من المشترين او الممولين للمشروع، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري المشار اليها التي لم يكتمل تطويرها. حادي عشر: تحل هذه الضوابط محل الضوابط المتعلقه ببيع وحدات سكنيه او تجاريه او مكتبيه او خدميه او صناعيه علي الخارطه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۳) وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٢ه ، والمعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤ه. ثاني عشر: تنشر هذه الضوابط في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء