tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530913519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-04-03 date_hijri=1445-06-21 document_type=ruling entity=document_number:cab61ab5-bcfb-4af2-971b-6a6f9563e225 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣٦٦٧ لعام ١٤٤١ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٣٤٧,٥٤١) مليوني ريال وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا، يمثل المتبقي من ثمن اجره خيام ولوازمها، وبعد عقد عده جلسات لنظر الدعوي؛ اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١.٩٩٢.٨٥١) مليون وتسعميه واثنان وتسعون الفا وثمانميه وواحد وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات .ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه ذكر فيها بوقوع غش مؤثر في الحكم يتمحور حول ثلاث سندات قبض وهي: ١-السند المؤرخ في ١٨/ ١١/ ١٤٣٩ه بقيمه (٩٥٠,٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال بشان دفعه من حج عام ١٤٣٩ه والمستلم من قبل (...). ٢- السند المؤرخ في ٢١/ ١١/ ١٤٣٩ه بقيمه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال بخصوص دفعه من حج عام ١٤٣٩ه. ٣- السند المؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٣٩ه بقيمه (٩٥٠,٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال بخصوص دفعه من حج عام ١٤٣٩ه والمستلم من قبل (...)، وذكر ان المدعي قد ادخل الغش في الحكم من حيث انكاره لاستلام القيمه فقط دون ان ينكر صراحه ما ورد فيها من خط او توقيع، ليوهم الدايره بعدم صحه المستندات، كما ذكر ان من القراين التي تدل علي صحه السندات انها تخص عام ١٤٣٩ه، والثابت ان المدعي قد صفي الحسابات بينه وبين المدعي عليه الي عام ١٤٤٠ه، بدليل انه تم تقديم عدد من السندات المسدده التي تخص عام ١٤٤٠ه وان سداد عام ١٤٤٠ه قرينه قويه علي سداد ما قبله (١٤٣٩ه اذ ان الاعراف تقضي ان انتقال الاطراف الي سنه فوتريه جديده دليل علي تصفيه الحسابات السابقه، لا سيما ان الانتقال الي السنه الجديده لم تصحبه مطالبات بسداد السابق. وبناء عليه حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٥ه اطلعت فيها علي طلب الالتماس، وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بانه قدم جوابا بشانه علي بريد الدايره بتاريخ هذه الجلسه نظرا لعدم تمكنه من ايداعه علي النظام، فافهمته الدايره بتزويد المدعي عليه وكاله بجوابه، كما افهمت المدعي عليه الملتمس بتقديم رده خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، ونظرا لعدم اطلاع الدايره علي جواب المدعي عن الالتماس؛ فقد قررت الدايره التاجيل. وقد تضمنت مذكره المدعي ان الالتماس مخالف للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان السندات التي استند عليها الملتمس تمت مناقشتها من الدايره مصدره الحكم وكاله دفعه بعدم صفه مقدم الالتماس؛ حيث ان المؤسسه قد تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بعد صدور الحكم محل الدعوي، وان وكاله مقدم الالتماس كانت من المؤسسه المنعدمه صفتها، وبجلسه ٢٧/ ٦/ ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه اشارت الدايره الي ما تقدم به طرفا الدعوي من مذكرات، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه الدعوي، ولاختصاص الدايره بنظر الالتماس استنادا للماده (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها (يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم)، ولان الاصل في الاحكام القضاييه انها اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (٢٠٠) والماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان طالب الالتماس قد استند في طلبه علي الفقره (١/ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، وحيث ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله حقيقته اعتراض علي الحكم؛ حيث لم يخرج ما تضمنه عما تمت اثارته اثناء نظر الدعوي؛ وقد اثبت الخبير عدم الاعتداد بسندات القبض الوارده بالتماس المدعي عليه محاسبيا، واستوفت الدايره نظرها قضاء باستيفاء يمين المدعي علي عدم استلامه لما اثبت بها من مبالغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الالتماس المقيد بالرقم (٤٥١٠٤٨٦٨٦٣) شكلا ورفضه موضوعا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣٦٦٧ لعام ١٤٤١ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي عليها تقدمت بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٩٩٢.٨٥١) مليون وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، مستنده علي الفقره (ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، بوقوع غش اثر علي الحكم، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: قبول الالتماس المقيد بالرقم: (٤٥١٠٤٨٦٨٦٣) شكلا ورفضه موضوعا ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بالسندات محل النزاع والموقعه من قبل المدعي وتابعيه باستلام المبالغ، وان المدعي لم ينكر صراحه صدور المحررات منه ونسبتها اليه، وانما دافع علي المنازعه في حساب المبالغ المستحقه له، وان العديد من السندات التي اعتمدها الخبير صدرت من موكلته وهي الطرف المسلمه للمبلغ، وان الحسابات بين الطرفين تم اقفالها حتي نهايه عقد عام (١٤٤٠ه وتم تسديد مبالغها، وان السندات محل النزاع تخص عقدا سابقا في عام (١٤٣٩ه)، واعتراضه علي توجيه اليمين للمدعي في عدم استلامه للمبالغ، وطلب نقض الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم المنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٥ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤١٨٣٦٦٧) القاضي ب: (قبول الالتماس المقيد بالرقم: (٤٥١٠٤٨٦٨٦٣) شكلا ورفضه موضوعا)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.