moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٦٨٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم، في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥%) اي ما يعادل ٤٥.٠٠٠خمسه واربعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ المضاربه المتفق عليه بعقد المضاربه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه المتفق عليها بعقد المضاربه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه لسماع الدعوي حضر المدعي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال وبطلب الجواب استمهلت لذلك، وفي جلسه اليوم المرييه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور وكيله المدعي، هذا وقد قررت الحاضره حصر المطالبه باسترداد راس المال وقدره: ١٠٠,٠٠٠، بالاضافه لاتعاب المحاماه ٢٥,٠٠٠، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من:- الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغ المطالبه وفقا لما هو مفصل في لايحته والتي؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا-، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: الفان وخمسمايه (٢,٥٠٠) ريال، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.