moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤١٤٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه قد تقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)للتجاره والتعهدات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه وتم افتتاح اجراء للافلاس (اجراء اعاده التنظيم المالي)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في ان الشركاء قاموا بتصفيه الشركه ولم يفصحوا عن شركه اخري باسم شركه (...) للخرسانه الجاهزه مما تسبب بالتهرب من سداد قيمه المستحقات المترتبه علي شركه (...)للتجاره والتعهدات بمبلغ وقدره (٣٥٣,٧٧١) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، وطالب بالتعويض بمبلغ وقدره (٣٥٣,٧٧١) ريال بالاضافه الي تحمل اعباء المحاماه بمبلغ قدره (١٠٦,١١٣) مايه وسته الفا ومايه وثلاثه عشر ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله عن المدعي عليه (...)(...) وبموجب الوكاله عن المدعي عليه (...)(...) وبموجب الوكاله عن المدعي عليه (...)(...) بموجب الوكاله عن المدعي عليه (...)(...) وبموجب الوكاله عن المدعي عليه (...) رقم (...) وذلك انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٣٥٣,٧٧١) ريال بالاضافه الي تحمل اعباء المحاماه بمبلغ قدره (١٠٦,١١٣) مايه وسته الفا ومايه وثلاثه عشر ريال، ولكون النظر في الجوانب الشكليه وتحقق الصفه مقدم علي نظر موضوع النزاع، ولما كان المدعي تقدم بهذه الدعوي بصفته مدير الشركه (...)، وقد تقدمت الشركه لدايره الافلاس في هذه المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وصدر حكم الدايره بالموافقه علي ذلك، ولما كان نظام الافلاس قد اوجب تعيين امين للرقابه والاشراف علي اعمال المدعيه بحسب المهام الوارده في النظام، ولما كانت الماده السابعه والخمسين قد عهدت بالاشراف للامين علي كافه اعمال المدين خلال فتره اجراء اعاده التنظيم المالي، ولكون الماده الثامنه والخمسين قد اوجبت حضور الامين لجلسات الدعاوي المتعلقه بالمدين دون تخصيص لنوع من الدعاوي مما يظهر معه وبجلاء مقصود المنظم لرسم حدود سلطه الامين ووجوب اطلاعه علي كافه انشطه المدين ومراقبه عملياته الماليه، ولما كانت هذه الدعوي داخله في مشمول النصوص النظاميه السابق ذكرها، ولكون المدعي اصر علي طلبه نظر الدعوي مستمدا صفته من مدير المدعيه دون اعتبار لرقابه الامين الامر الذي جعل قناعه الدايره تستقر علي عدم صحه هذا الاجراء او قيامه علي سند نظامي وتكون الدعوي حريه بعدم القبول كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...)ضد المدعي عليهم/١- (...) هويه وطنيه رقم(...)، ٢- (...) هويه وطنيه رقم(...)، ٣-(...) هويه وطنيه رقم(...)، ٤- (...) هويه وطنيه رقم(...)، ٥- (...)، ٦- (...) هويه وطنيه رقم(...)، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.