tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1d96bc3c-b33a-49e0-a203-b20f97e39723 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10068 لعام 1441ه
المقامه من/ مؤسسات (...)، غير ذلك (...) 
ضد/ مجمع (...)، غير ذلك (...) 
 
 القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي (...) صاحب مؤسسات (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي يختصم فيها مجمع (...) لصاحبه (...) بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه "جري الاتفاق مع (...) علي فتح حساب ايتمان لدينا لتوريد الاجهزه والمواد الطبيه لغرض استخدامها في المجمع (...)، وقد جري المطابقه من قبل المدعي عليها علي كشوف الحساب الصادره من مؤسسات (...) بتاريخ 10/ 02/ 2019م يثبت مديونيتها بمبلغ (78,269.84) ثمانيه وسبعون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا واربعه وثمانون هلله وكشف بمبلغ (310,696.98) ثلاثمايه وعشره الاف وست مايه وسته وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله حيث سدد منها مبلغ (93,207) ثلاثه وتسعون الفا ومايتان وسبعه ريالات ليصبح المتبقي بذمه المدعي عليه مبلغ اجمالي وقدره (295,759.82) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله. يمثل كامل المديونيه علي المدعي عليه. تاريخ نشوء الحق 2019/ 02/ 10م" واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي وقدره 295,759.82 مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله لصالح مؤسسات (...) التجاريه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم وجري افتتاح المرافعه عن بعد (المرافعه المرييه) وفقا لقرار رييس مجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ ت) وتاريخ (05/ 10/ 1441ه) وقرار معالي وزير العدل رقم (8135/ 13) وتاريخ (05/ 10/ 1441ه) وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (295,759.82) ريال قيمه توريد اجهزه ومواد طبيه بغرض استعمالها في علاج المرضي في المجمع التابع للمدعي عليها وعليه رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (295,759.82) ريال قيمه توريد اجهزه ومواد طبيه للمدعي عليها، وبما انه قبل الشروع في موضوع الدعوي يتعين علي المحكمه البحث في المسايل الاوليه التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مساله الولايه القضاييه في نظرها، وبما ان اختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه وان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما, كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع ؛ لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي, ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي, وحيث الثابت ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي ظهر لها بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ولايحه الدعوي والسجل التجاري للمدعي عليه، ان نشاط المدعي عليه يتمثل في (مجمع طبي بموجب ترخيص وزاره الصحه رقم (...) وتاريخ 4/ 3/ 1439ه)، وبما ان وكيل المدعي افاد بان المدعي عليها تستخدم الاجهزه والمواد الطبيه المورد لها في علاج المرضي، وحيث ان اعمال المستشفيات والمستوصفات الطبيه من الاعمال المدنيه الغير تجاريه لعدم توفر الصفه التجاريه في نشاطات المستشفيات والمستوصفات الطبيه، وان ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشاتها الطبيه لا يعد اي منها عملا تجاريا,كما استقر القضاء التجاري ايضا علي عدم اعتبار هذا النشاط تجاريا، وانه من قبيل الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، وبناء علي ذلك, وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/ 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه، وان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحاكم العامه.
 (منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
احمد بن محمد بن احمد الزيد