tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"

uqn_gov_sa · regulation · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-08-23 date_hijri=1446-02-19 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:476 entity=legal_basis:cabinet_decision:107 entity=format:text/html entity=document_number:713 entity=legal_basis:cabinet_decision:713 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity_confidence=0.0
استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438ه، القاضي بالموافقه علي الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه الانظمه واللوايح وما في حكمها، والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15 /7/ 1441ه، والمتضمن في خامسا: تعديل البند (ثالثا) من القرار المشار له اعلاه، ليصبح بالنص التالي: "علي كل جهه حكوميه عند اعداد مقترح ذي صله بالشؤون الاقتصاديه والتنمويه لمشروعات قواعد او لوايح او قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي –مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه– ان تنشره علي المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه علي شبكه المعلومات العالميه (الانترنت)، بما يمكن الجهات والافراد المعنيين باحكامه من ابداء مريياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصا باهم ما تضمنته هذه المرييات والملحوظات علي المنصه، وللجهه تقدير نشر المقترحات ذات الصله بالشؤون الاخري وملخص للمرييات والملحوظات التي ابديت في شانها". واستنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 /4/ 1421ه، القاضي بانشاء صندوق تنميه الموارد البشريه، وبناء علي الماده السابعه الفقره الثالثه من التنظيم التي نصت علي انه من "اختصاصات مجلس اداره الصندوق اصدار جميع اللوايح اللازمه لعمل الصندوق وادارته وذلك بما يمكنه من تحقيق اهدافه". صدر قرار مجلس اداره الصندوق رقم (3/ت/2024/2) وتاريخ 25 /3/ 2024م القاضي باعتماد لايحه مخالفات دعم صندوق تنميه الموارد البشريه وذلك بما يمكنه من تحقيق اهدافه. الصندوق: صندوق تنميه الموارد البشريه. التنظيم: تنظيم صندوق تنميه الموارد البشريه. المجلس: مجلس اداره صندوق تنميه الموارد البشريه. المدير العام: مدير عام صندوق تنميه الموارد البشريه. مبلغ الدعم: مال عام يقدم من الصندوق للمستفيدين او المنشات مشروط باستيفاء الالتزامات النظاميه. البرامج: برامج الدعم المعلن عنها من قبل الصندوق وتساهم في تحقيق اهدافه. اتفاقيه الدعم: الاتفاقيه الموقعه بين الصندوق والمستفيدين او المنشات سواء كانت ورقيه او الكترونيه. الاقرارات: تعاملات الكترونيه او ورقيه تمت بين الصندوق والمستفيدين او المنشات نشا بموجبها التزام قانوني. المستفيد: كل شخص طبيعي يستفيد من دعم الصندوق. المنشاه: كل شخصيه اعتباريه تستفيد من دعم الصندوق. قرار الصندوق: الافصاح عن اراده الصندوق المنفرده بايقاع عقوبه نتيجه مخالفه المستفيدين او المنشات لاحكام وضوابط برامج الدعم. المخاطبه: اي مخاطبه يرسلها الصندوق كتابيا او من خلال وسيله الكترونيه او غيرها من الوسايل المعتبره نظاما. المخالفه: كل فعل او تصرف او امتناع عن فعل او تصرف يصدر من المستفيد او المنشاه يخالف احكام وضوابط برامج الدعم. المخالف: كل من ارتكب مخالفه سواء كان مستفيدا او منشاه. الايقاف: ايقاف حساب المنشاه او المستفيد في النظام الالي للصندوق وعدم الاستفاده من الخدمات المقدمه له بشكل مؤقت او نهايي. الاسترداد: تحصيل مبالغ الدعم التي تم صرفها للمستفيد او المنشاه نتيجه الاخلال وارتكاب مخالفه. اللجنه: لجنه النظر في التظلمات المقدمه من المستفيدين والمنشات المدعومين ضد قرارات الصندوق. الافعال المجرمه: الافعال التي تجرمها الانظمه والتشريعات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه لاستغلال اموال الصندوق. تهدف هذه اللايحه الي المحافظه علي المال العام، والحد من انتهاك الانظمه لاستغلال الدعم من خلال وضع اطار تنظيمي للمخالفات، واجراءات اثبات المخالفه وما يترتب عليها من عقوبات، واجراءات استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفه، وتحديد طرق التظلم علي قرارات الصندوق. تنطبق احكام هذه اللايحه علي كل من يحصل علي دعم من الصندوق، سواء كان مستفيدا او منشاه. يتم دعم جهود تاهيل القوي العامله الوطنيه وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص من خلال الضوابط التي تحددها سياسات واليات برامج الدعم وفق الاقرارات واتفاقيات الدعم المعتمده من الصندوق. يتم صرف دفعات الدعم للمستفيد او المنشاه بعد استيفاء الالتزامات النظاميه والمستندات والوثايق والمسوغات المطلوبه لذلك. يترتب علي ارتكاب اي من المخالفات التاليه حصرا ايقاع جزاء او اكثر وفق ما تحدده هذه اللايحه: 1- عدم الالتزام ببنود واحكام اتفاقيات الدعم او الاقرارات. 2- عدم التجاوب مع مخاطبات الصندوق خلال المدد المحدده. 3- عدم الالتزام بالاجراءات التصحيحيه التي يحددها الصندوق. 4- عدم التعاون مع الصندوق او من يمثله اثناء تنفيذ الزيارات الميدانيه. 5- صرف مبالغ الدعم في غير ما خصص له. 6- الحصول علي الدعم نتيجه تقديم مستندات ووثايق غير صحيحه. دون الاخلال بما تنص عليه الانظمه والتعليمات ذات الصله يحق للصندوق وفي حدود اختصاصه القيام بما يلي: 1- متابعه تنفيذ برامج الدعم من خلال اجراء الزيارات الميدانيه الدوريه وغير الدوريه لمقر المنشاه، وله في اي وقت الحق في مطالبه المنشاه بتقديم المستندات البنكيه التي تثبت تحويل الاجر الشهري الي الحساب البنكي للمستفيد، او عبر منصه مدد. 2- الاطلاع وفحص اي عقود او دفاتر او سجلات او غيرها من مستندات المنشاه المتعلقه باتفاقيات الدعم او الاقرارات او بالمستفيدين للتاكد من تنفيذ احكام وضوابط الدعم. 3- التواصل المباشر مع المستفيدين من خلال الاتصال، او عبر الوسايل الالكترونيه، او غيرها من الوسايل المعتبره نظاما، بهدف طلب اي مستندات او تقارير او بيانات اخري ومقابلتهم، والاستعانه باي جهه للتاكد من صحه البيانات المقدمه للصندوق بشان الدعم. 4- الحصول علي اي معلومات عن المستفيدين والمنشات لدي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه او المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه او اي جهه اخري ذات علاقه. يقوم الصندوق لاثبات المخالفه باتخاذ الاجراءات التاليه: 1. تحرير محضر لضبط واثبات المخالفات يتضمن وصف المخالفه، وتفاصيلها يتم توقيعها من الاطراف المعنيه. 2. في حال امتناع المستفيد او المنشاه عن توقيع المحضر يثبت ذلك في المحضر ولا يمنع ذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات بايقاف والغاء الدعم او استرداد مبالغ الدعم. 3. مخاطبه المخالف بالمخالفه المرصوده وطلب الافاده خلال المده المحدده في المخاطبه. دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه، للصندوق ايقاع جزاء او اكثر بحق المخالف بموجب قرار صادر منه يتضمن ايا مما يلي: 1- ايقاف حساب المنشاه او المستفيد في النظام الالي للصندوق وعدم الاستفاده من الخدمات المقدمه له. 2- استرداد مبلغ الدعم محل المخالفه او جميع مبالغ الدعم المصروفه للمستفيد او المنشاه وفقا لما يحدده الصندوق. 3- الغاء طلب الدعم. 4- فسخ اتفاقيه الدعم. 1- يتم اشعار المخالف بقرار الصندوق عبر العنوان المسجل في النظام الالي للصندوق او اتفاقيات الدعم، بموجب خطاب او مراسله الكترونيه او غيرها من الوسايل المعتبره نظاما، ومطالبته باعاده مبالغ الدعم المصروفه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار. 2- يتم انذار المخالف انذارا نهاييا بالسداد خلال خمسه عشر يوم عمل في حال عدم التزامه بالمده المحدده في الفقره رقم (1) من هذه الماده. 3- في حال انقضاء المدد المحدده في هذه الماده، ولم يقم المخالف بالسداد، او لم يتقدم بالتظلم خلال المده المحدده في الماده الثانيه عشره من هذه اللايحه، فانه يحق للصندوق اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه بحقه والاستعانه بالجهات ذات العلاقه في سبيل استرداد مبالغ الدعم. 4- في حال قام المخالف باعاده مبالغ الدعم المصروفه، والتزم بجميع الاجراءات التصحيحيه التي حددها الصندوق، يتم النظر في رفع ايقاف خدمات الصندوق عنه. اي فعل يتضمن شبهه جناييه تحال وقايعه ومستنداته للجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه، مع عدم الاخلال بحق الصندوق بايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده التاسعه من هذه اللايحه لحفظ حقوقه. 1- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الصندوق بشان اي مخالفه، التظلم علي القرار امام الصندوق خلال مده ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. 2- يكون البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر قرار بالرفض وجب ان يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من قبل الصندوق بمثابه صدور قرار برفض الطلب. 3- لا يترتب علي رفع دعوي ضد الصندوق وقف تنفيذ قرارات الصندوق او الغاؤها، الا بقرار من المحكمه المختصه بوقف التنفيذ او الالغاء. 1- تشكل لجنه او اكثر بقرار من المدير العام للنظر في تظلمات المستفيدين والمنشات الصادر بحقهم قرار الصندوق القاضي بايقاع عقوبه، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) وتكون برياسه عضو من ذوي التاهيل القانوني واعضاء من القطاعات المعنيه بالصندوق، وتكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد لفتره واحده. 2- ينعقد نصاب اللجنه بحضور اغلبيه الاعضاء بما فيهم الرييس او من ينيبه، ويكون انعقادها في المقر الرييسي للصندوق، او في اي مقر اخر في المملكه العربيه السعوديه متي دعت الحاجه، ويجوز للجنه عقد جلساتها او اجتماعاتها عن طريق وسايل الاتصال المريي او المسموع. 3- تصدر قرارات اللجنه بموافقه الاغلبيه، وفي حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس او من ينيبه. 4- للجنه الاستعانه براي من تراه من المختصين في شان انجاز مهامها. 5- يعين امين سر للجنه، وله في سبيل القيام بمهامه: ا. التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك اعداد جدول الاعمال بالتنسيق مع الرييس. ب. يجوز لامين اللجنه بناء علي طلب الرييس تمرير اي من الموضوعات لاعضاء اللجنه لدراستها والنظر فيها. ج. حضور اجتماعات اللجنه وتحرير محاضرها وتوثيقها ومتابعه توقيعها من الاعضاء. د. متابعه تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنه بالتنسيق مع الرييس. و. اي مهمه اخري يكلف بها من اللجنه في حدود اختصاصها. تتمتع اموال الصندوق بالمزايا والضمانات المقرره لحقوق الخزينه العامه والانظمه ذات العلاقه. 1- للصندوق الحق بايقاف الدعم عن المستفيدين والمنشات المخالفه لاتفاقيه الدعم او الاقرارات وما في حكمها. 2- للصندوق الحق باسترداد كامل مبالغ الدعم المصروفه او جزء منها حال ثبوت المخالفه، والمطالبه بالتعويض المناسب وذلك وفقا لما يقره. 3- يجوز للصندوق تزويد الجهات التي يري من المصلحه تزويدها باي معلومات متعلقه باتفاقيات الدعم او الاقرارات وفق الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. 4- كل اعلان ينشر علي موقع الصندوق الالكتروني يتعلق ببرامج الدعم يعتبر اشعارا من الصندوق للمستفيد والمنشاه ويكون منتجا لاثاره النظاميه. 5- تخضع جميع التعاملات الالكترونيه الي نظام التعاملات الالكترونيه ولايحته التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه. 6- للصندوق الحق في ايقاف الدعم او استمراريته وفق ما يستجد من تغييرات في سوق العمل واستراتيجيات التوظيف او اي تعديل قد يطرا علي ضوابط الدعم المعتمده وفق ما تقتضيه المصلحه العامه. للمجلس تعديل اي نص في هذه اللايحه متي ما دعت الحاجه الي ذلك، وتسري احكام النصوص المعدله علي الحالات التي تقع بعد تاريخ التعديل. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.