tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 50

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

القرار رقم: (VR-2020-50) | في الدعوي رقم (275-2018-V)

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:

دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي
-دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل
في الموضوع - ثبت لدايره الفصل تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه-
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٠٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٤م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-275)
وتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۰۱م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم
بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه؛ حيث جاء فيها: «رفع غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ ( ۱۰۰۰۰ ) ريال، ونعترض علي البند الخاص بايقاع غرامه التاخير في التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه، ونطلب رفع الغرامه الموقعه علي مطعم نور الهناء بسبب
التاخير في التسجيل».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب
لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل، تقديم
الاقرارات، تصحيح الاخطاء، ابلاغ الهييه بايه تغييرات، ... الخ)، مع بقاء سلطه
الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص
والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه وبناء عليه اتاحت الهييه
لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقديم
المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده
صحه المعلومات المدخله من قبله، وبارفاقه مستخرجا للمعلومات التي تظهر
في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف.
٣- بالرجوع الي السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، تبين ان المكلف
(المؤسسه)، انتقلت ملكيته بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١م، الا انه لم يسجل في ضريبه
القيمه المضافه الا بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦م، وهذا يدل علي تقصير المكلف في
تقديم طلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه؛ وبناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي
المرفوعه من (...) مالك (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحضرت
(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المدعي
عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وذكرت ان
الهييه قد الغت غرامه التاخير في التسجيل المقرره علي المدعي بمبلغ ۱۰۰۰۰ ريال،
وطلبت السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء الغرامه
المقرره علي المدعي والتي كانت محلا للدعوي، وارفقت كشف حساب المؤسسه
الضريبي، وذكرت انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي. وبعد المناقشه، وحيث
ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /١٤٤١/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦م وقدم اعتراضه في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۰۱م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م انها اسقطت الغرامه المفروضه علي المدعي بمبلغ ( ۱۰۰۰۰ ) ريال محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك؛ وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (...) مالك (...)، سجل تجاري رقم (...)، المتعلقه بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المقرره بمبلغ (۱۰۰۰۰ ) ريال.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.