tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

PC- 2022- 142204

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض
CR -2023 -142204 قرار رقم
الصادر في الاستثناف المقدم من/ المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142204) في الدعوي رقم
(....) (PC-2022-141665) المقه من / هييه الزكاه والحريه والجمارك ضد / المتوهم، سجل تجاري رقم (PC-2022-141665)
الحمد لله ودهه والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد الموافق (1445/04/21 ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحور كل من:
رييسا
الكتور / ....
عضوا
الكتور / ....
عضوا
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك .... سجل تجاري رقم (....) ....
ضد القرار الابتدايي رقم (250/3) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي
بما ياتي:
-1 ادانه مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) لمالكها ... هويه وطنيه رقم (....) حضوريا بجريمه التهريب
الجمركي.
-2 ازامها بغرامه جمركه تعادل قيمه الرساليه المتصرف بها غير المما فسحها من الجهه المختلفه
بمبلغ (113,625) مايه وثلاثه عشر الفا وستمه وعض锈钢 ريالا.
-3 ازامها با بعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره بمبلغ (113,625) مايه وثلاثه عشر الفا
وستمه وخمسه وعشرون ريالا، ليصبح المجموع مبلغ (227,250) ماثان وسبعه وعشرون الفا
وماثان وخمسون ريالا.
وحيث تم ايلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعزخ 1443/06/16 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود.
واما وقايع القضيه فتتلخص برورد ارساليه (مضخه غاصه ولوازمها) عن طريق جمرك ميناء عبد العزيز
بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 14/33/12/6 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من
الجهه المختصه، وبعض العينه من قبل المختبر وردت الايفاده رقم (....) وتاريخ 14/33/12/23 ه، المضمنه
عدم المطابقه بسبب القدره المسجله 1474 واط تتجاوز الحد الاقصي 862 واط، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه
قرارها علي نحو ما جاء عليه منظوفه تاسيسا منها علي عدم التزام المستورد لطالبات الجمرك ابعاده الارساليه
مما يؤكد تصرطه بها ويكون الارساليه لم تفسن من الجمرك وانما تم تسليها للمستورد حسب طلبه لتحفظها
في مستودعاتم لخون تنيجه المختبر مقال بله تعده بعدم التصرف بها باي شكل من الاشكال وفقا لنص
الماده (56) والمراده (24) من نظام الجمارك المودح، وعليه فان المستورد لم يعيد الارساليه المخالفه للجرك
صفحه 1 من 3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
كما اقر امام اللجنه بتصرفه بها مما تعد معه الواقعه تهرييا جمركيا وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك
الموحد.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي للغه الاعتراض المقدمه من المستانف، والتي جاء فيها انه عند
سؤال اللجنه عن وجود البضاعه من عدمه تمت الاجابه بعدم وجودها وعند التحقق من المستودع تبين انها
موجوده ولم يتم التصرف بها، وان الجمارك لم تتواصل مع المستانف خلال تلك المده الطويله، كما انه ارفق
صور توضح وجود البضاعه مخزنه بالمستودع ويطالب الجمارك بالتعويض عن الضر الحاصل بسبب وجود
البضاعه في المستودع مع عدم القدره علي التصرف بها لمده (10) سنوات، واختتمت اللايحه بطلب اغاء
الغرامه الجمركيه و周日ع العقوبات المترتبه عليها الارساليكل.
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مخكره جوابيه من الهييه بتاريخ 144/09/20 ه تضمنت ما ملخصه انه بناء علي ما اظهرته نتيجه المختبر من عدم مطابقه العينات للمواصفات السعوديه من حيث القدره المسجله 1474 واط تتجاوز الحد الاقصي 862 واط وهي من المخالفات الفنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وباتالي يحظر دخولها الي البلاد، كما تم اشعار المستورد بعده اشعارات لاعاده الارساليه المخالفه والالتزام بالتعهد الماخود عليه الا انه لم يتجواب مما يفهم منه تصرفه بالارساليه، واما بشان ادعاء المؤسسه بوجود الارساليه لحيا فانه لو كان ادعاها صحييا لما انتظرت لمده اكثر من تسع سنوات لاعاده الارساليه وتسديد التعهد الماخود عليها حيث ان والتعهد لا زال قايما ولم يسدد، كما ان جريمه التهريب الجمركي تعد من الجرايم العمديه التي تتطلب توافر الركن المادي والمعنوي القيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه لم القيام المستورد بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخود وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، و-acتتمت الاليحه بطلب رفض الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار الرقم (250/3) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الاستيناف المقدم من صاحب الشان، وبعد الالطلاع علي ملف القييه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات
ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما
وجه اليه من مدطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف
في النحه استينافيه من ان الাবساليه الوارده ضمن ملف الدعوي لا زالت موجوده لدي المستوده ولم تتعرض
لها حيث ان المستودد قد افر امام اللجنه مصدره القرار بانه تم التصرف بها، الامر الذي يتحقق معه انه قد
تصرف بالارساليه محل الاشكال التي لم تفسح بشكل نهايي wedق سبق له التعهد بعدم التصرف فيها لحين
ظهور نتيجه المختبر، وبذلك يعد سلوكه في التعامل مع الابرساليه الماخود التعهد بشانها مخالفا لما ورد بنص
صحه 2 من 3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(56) من نظام الجمارك الموحد، مما تعد معه الواقعه تهريبا جمريكا وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ولعدم تهيد المستانف بالالتزام الماخود عليه بالتعهد من خلال تصرفه بالبضاعه وبالتالي فان وصف التهريب من نظام الجمارك الموحد يعد قايما في حقه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بالله سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجه الاستثنافيه لاحظت ان اللجه متصدره القرار قد قضت باستجب الفرارات الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه و حيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانا جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باخبار الرساله للساحه الجمركيه لاعاده تحديدها، مما يتقرار معه لدي هذه اللجنه تعديل الاستثدار الي مقدار العقوبه الي الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلفا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي اتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثل قيمه الارساليه بناء علي الفقره (2) من نظام الجمارك الموحد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
- قيول الاستثناف شكل، المقدم من/… هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك (…) سجل تجاري رقم (…)
ضد القرار الابتدايي رقم (250/3) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض.
- رفض الاستثناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاساب
والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
رييس اللجنه
...الدكتور/...
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني