tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

188978 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-05-27 date_hijri=1442-10-15 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-188978) (ال Eastern في الصادر في CR-2024-188978) قر ار رقم
المقدم من / المتهم، بشان الدعوي رقم (PC-118934-2022) المقامه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد / المتهم.
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين الموافق 18/2024/03/18، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييسا
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الاستاذ / ....
الكتور / ....
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم ضد القرار الابتدايي رق…… (CFR-2022-1799) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالرياض، المرفوع من / ...، هويه وطنيه رقم ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ...
شركه ....، سجل تجاري رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16 (....) و المستند المصادق عليه من غرفه الرياض
وجده -المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجماع الشركاء علي منح التشيك / ...، هويه وطنيه رقم ( ...) صالحيات اداره الشركه
وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكلاء والمحامين، القضي منظومه بما ياتي:
1- ادانه المستورد شركه ...، سجل تجاري رقم ( ...) حضوريا بالنهريب الجمركي.
2-الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الضف المخالف مبلغا قدره (79,822) تسعه وسبعون الفا وثمانمانه واثين وعشرون ريالا.
3-الزامه بما يعادل قيمه الضف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (79,822) تسعه وسبعون الفا وثمانمانه والثن عن ضرون ريالا.
ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (159,644) متانه وتسعه وخمسون الفا وستمانه واربعه واربعه واريون ريالا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعرض 2023/03/16 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/03/16
يستtbع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك
.الموحد
واما وقايع القضيه فتنلخص بورود ارسليه عباره عن (تركيبات ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده
الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1400/06/01 (1440/06/01) ب تاريخ
علي الارساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها ابدانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين
لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقدمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات
السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد تهرييا طبق للماده (142) و (143) من نظام الجمارك المود.
وبالطاع اللجنه alsركه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الشركه
لم تقدم بتقديم شهاده مطابقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك الدعوي بعد ان تم نقل امختصات التحقيق
والاداعاء في القضايا الجمركيه من الهينه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 10/15/14/42ه كما انه
يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 10/10/15-1442/10/15-1442/10/15-1442/10/15-1442/10/15-1442/10/15-144
تكون قبل تحريه الدعوي واستيفاء مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لحريك الدعوي، واحد التxpحه لم
تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختصه وفق
الاجراءات النظاميه وان الشركه تفاجات برفع هذه الدعوي من قبل الهينه اضافه لدعوي اخري وانتهام الشركه فيها بمحاوله التهريب
الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 4/3/2028/م ب تاريخ 1438/03/22 - السابق لورود الارساليه
- فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني : 4 من
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-188978) الصادر في الصادر في (CR-2024-188978) قرار رق
صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه
لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاصه بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه،
كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر الضبط وتحريك الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من
ناحيه وارساليه قابله للتنف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ (14:37/07/10) ه بلتكيد
عليه ودهبت اليه اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده موضوع هذه القضيه تحمل
علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي
صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم ترتكب الجرم المنسوب اليهاكون المخلص الجمركي
هو من قام اصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه
تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تضر بعمالها او تعرضهم للخطر وان هذه
عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض الفرار المستانف وتقرير عدم ادانه الشركه بالتهير البحري.
وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 03/05/2023م تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وqeعت بتاريخ 1440/06/01
الدعوي استنادا للامر الملكي رفق (30174) و تاريخ 40/06/02 ه القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والاداع العام في
ال-QT-ABIA الجمركيه من الهينه العامه للجمارك الي النيابه العامه خلال ثلايه اشهر من تاريخه والذي تم بموجه العمل علي اعداد محضر
تنسيقي لنقل الاختصاص من الهينه الي النيابه الذي نص في فقرته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ
و2020 ه واما ما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهينه العامه للجمارك، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسووله
عن الشهاده فقد ضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموجود مسووليه اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال سستخدمهم
وبالتالي فان الشركه يامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف
الدعوي لدي الامانه ويامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به وكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين
تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ الضبط فان نظام الجمارك الموجود قد حدد مده التقدم في اعمال التهريب الجمركي بخمسه عشر
سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك ايجازه فسحها وان
مخالفه ذلك بعد تهريبا جمركيا ولم ينص التعهد علي ازام الجمارك بمده معينه للايلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقم
من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه
ومخالفه التعهد، و点击ت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الخميس الموافق 2024/01/25، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1799) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستafف وجواب الهينه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث بها بالانتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قاعاتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قامنا عليه من اسباب.
وفي يوم الخميس الموافق 2024/01/25، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1799) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستالف وجواب الهينه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث بها بالاتك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قاعاتها والفضل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهينه بتحريك الدوعي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/06/01 (ه اي قبل صدور الامر الملكي القضي بالقطع التحقيق في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركه من الهينه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهينه العامه للجمارك والنيابه العامه اتفاد للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل ينقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 (هييه تعد صلحيه الاختصاص في رفعه هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجركي
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه ٢ من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
(PC-2023-188978) (ال Eastern في الصادر في
ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه اذاله
بجريه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوفوع
الضرر عليه بسببه، واما ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسول عن قيام جرم التهريب الجمركي
في حق مولكته فان المتقرف في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي
وعليه فانه لما كان اللجنه قد احاطت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من
عده وذلك بناء علي ما قرته الماده ٩٧ من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر
الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحصيل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من
ان المنتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها بذلك لا ترقي الي
جريه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مواخده الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه
بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الشركه لادخال مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيحه في شان مطابقه الوارد
للمواصفات علي خلاف ما جاعت عليه المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه
وتحرير محضر الضبط وكذلك تحريك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل النابت من تقديم المستورد
لمستندات غير صحيحه من اجل محاوله ادخال الارساليه خلافا لاحكام المنع والتقيد المرتبطه بشان اجازتها وfسحها، ولما كانت
اسباب القرار محل الاستنفاق كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق
باداره المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستنفاف بلا سند يهيده متعينا رفضه،
واما ما يتعلق في شان عقوبه الفراقمه الجمركيه المحكوم بها فانه لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاحاله علي الاقل للمستند
النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وحيث كانت الارساليه المخالفه من جنس البضايع غير
المنوعه بالنظر الي عدم استيفانها للمواصفات المطووبه وثالث في اصلها من البضايع المقدمه من الرسوم الجمركيه من خلال ما
اظهره مستند (التصير والمعاينه) والذي كان من المقترض اخصاعها لرسم قدره 12% (الامر الذي يتقرر معه لدي هذه اللجنه
تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه بناء علي ما قضت به الماده 3/145 المضمنه انه
تكون العقوبه في مثل حاله البضايع المعافه عند ارتباطها بوقعه التهريب الجمركي (... غرامه لا تقل عن 10% من قيمه البضاعه
ولا تزيد عن علي قيمتها ...، وذلك خلافا لما قضي به القرا الابتدايي محل الاستيناف باحتشبابها علي كامل قيمه الارساليه دون
بيان السند النظامي الذي اعملته اللجنه الابتداييه مصدره القرا الايقاع عقوبه الغرامه الجمركيه في حق المستورد، وعليه خلصت
اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستنفي شكل من مقدمه / شركه / ...، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1799) ، الصدر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وعقويه بدل المصره
المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطلب
به (98,979) ثمانيه وتسعون الفا وتسعه وسبعون رياال، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
... الاستاذ /.
... الدكتور /.
الموقعه الكرتوني: الموقع
وثيقه رسميه
صفحه 3 من
8001220000:الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض
(PC-2023-188978) (ال Eastern في الاستثناف المقيد برقم CR-2024-188978) قرار رقم
رييس اللجنه
الكتور / ...

وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 4 من
8001220000: الرقم المجاني