tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-05-28 document_type=ruling entity=document_number:eeaffd56-2306-4871-8a64-783b09587863 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6149 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه المباني الخليجيه المتطوره للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه لجام للرياضه سجل تجاري (...)
 
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه قدمت صحيفه دعوي ضد المدعي عليها المثبته بياناتهما في ملف القضيه، وقد تضمنت الصحيفه ما نصه: ((اشاره الي عقد المقاوله المبرم بين موكلتي و المدعي عليها بتاريخ 2/ 8/ 2018م ومدته خمسه اشهر لانشاء المركز الرياضي الكاين بجده حي الامير فواز القسم الرجالي وعمل تشطيبات المشروع حيث تاريخ البدء في العمل كان بتاريخ 2/ 8/ 2018م وتسليمه في الوقت المحدد وفقا للماده الثانيه والرابعه من العقد المشار اليه اعلاه علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع المستخلصات الماليه وفقا لما جاء في الماده السادسه والسابعه من العقد , وحيث التزمت موكلتي بكافه بنود العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حسب المترتب عليها من تاريخ نشوء الحق عليها بتاريخ 18/ 5/ 2019م, حيث تبقي في ذمتها مبالغ باجمالي(304.391.77) ثلاثمايه واربعه الاف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله , عباره عن (المتبقي من المستخلص الختامي رقم 13 , القيمه المستحقه من المستخلص بعد المراجعه النهاييه و تامين ابتدايي) كما هو موضح بالبيان المرفق , علما بان المدعي عليها استلمت المشروع استلام ابتدايي بموجب محضر تسليم بتاريخ 27/ 4/ 2019 م والبالغ قمته (235.763.37) مايتي وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعه وثلاثون هلله وهذا يؤدي الا ان تلتزم المدعي عليها بدفع الضمان النهايي في تاريخ 27/ 4/ 2020 , وحيث تم افتتاح المركز الرياضي بتاريخ 30/ 6/ 2019 م ولم تقم المدعي عليها بسداد ما عليها من مستخلصات حتي تاريخه وهذا يعد اخلال لبنود العقد , وحيث جري مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره للوصول لحل ودي الا انها امتنعت دون وجه حق مما ادي الي اصابه موكلتي باضرار ماديه وادبيه جسيمه الامر الذي اضطرنا الي التقدم بهذه الدعوي)) وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 28/05/1442ه، وفي جلسه 05/07/1442ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه/ ياسر بن عيد الظاهري بموجب الوكاله رقم (411329597) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته كرر ما ورد في صحيفتها وملخصها المطالبه بقيم اعمال تشطيب قامت بها المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (235.763.37) مايتي وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعه وثلاثون هلله قيمه التامين النهايي، بالاضافه لاتعاب الترافع، وان الاجمالي هو خمسمايه واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال واربعه عشر هلله، فافهمته الدايره بايضاح الدعوي بشكل مفصل بيان المراد بالتامين الابتدايي والنهايي ومستندات ذلك كله من خلال خدمه تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد. وفي جلسه هذا اليوم 05/07/1442ه حضر الطرفان، وذكر الحاضر عن المدعيه بانه قدم ما طلب منه من خلال بريد الدايره، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم رده المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وان الاختصاص منعقد لمحاكم مدينه الرياض، اذ ان المركز الرييس لموكلته في الرياض، كما ان العقد نص علي ان مقرها الرياض، وبسؤال وكيل المدعيه عن الفرع الذي يشير الي ارتباط الاعمال به وانه يسوغ نظر القضيه في جده ذكر بان الفرع المشار اليه هو ذاته الذي تم التعاقد علي انشايه، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم في الوقايع، وحيث انه يتعين علي الدايره البت في مدي اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا في نظر دعوي المدعي قبل التطرق لموضوع النزاع، خاصه وان المدعي عليها قد دفعت به، وبما انه وباطلاع الدايره علي سجل الشركه المدعي عليها والعقد المبرم بين الطرفين تبين صحه دفع المدعي عليها، ولما هو مقرر من ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، حيث جاء في الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه ما نص الحاجه منه: "... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ... في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها ..." ا.ه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي.
ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من ان العقد منصب علي فرع الشركه المدعي عليها الواقع في محافظه جده، اذ ان العقد نص علي مقر اقامه المدعي عليها، كما ان سجلها بين مقرها الرييس، كما انه وعلي فرض صحه اقامه الدعوي علي فرع شركه تم التعامل لاجله فانه يكون مع الفرع الذي اجري التعامل لا الفرع الذي تم الاتفاق علي انشايه، اذ انه وقت التعاقد في حكم العدم، فلا ينعقد به اختصاص ولا يحصل به اعتبار التعامل جري معه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر القضيه رقم (6149 لعام 1441ه) المقامه من شركه المباني الخليجيه المتطوره للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) ضد شركه لجام للرياضه رقم السجل التجاري: (...) .
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصبحه وسلم ،،،
عضو 
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
عضو 
احمد بن محمد الحارثي
رييس الدايره
عساف بن صالح العواجي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2865 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه المباني الخليجيه المتطوره للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه لجام للرياضه سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، و باحاله الدعوي الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 5/7/1442ه الذي قضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر القضيه رقم (6149 لعام 1441ه) المقامه من شركه المباني الخليجيه المتطوره للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) ضد شركه لجام للرياضه رقم السجل التجاري: (...)، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 14/10/1442ه و المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه و علي الاعتراض المقدم عليه ،ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله عن نشاط موكلته فذكر ان نشاطها منحصر في انشاء المراكز الرياضيه و تملكها و تاجيرها علي الراغبين بالاشتراك فيها اي ان اعمالها مهنيه ورياضيه و قد تعاقدت مع المدعيه علي ان تقوم بانشاء مركز ونادي رياضي بمدينه جده علي الارض التي تملك موكلتي منافعها من اجل استغلاله في اعمال الرياضه اي ان المدعيه مقاول و موكلتي مالكه لمنافع العقار فعقب المدعي و كاله بان ما ذكره المدعي عليه صحيح ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كان موضوع العقد محل الدعوي هو قيام المدعيه باعمال البناء والتشطيب لعقار المدعي عليها علي النحو المبين اعلاه بحسب ما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين المودع في هذه القضيه ، ولما كانت هذه العلاقه لا تعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون المدعي عليها مالكه للعقار المتمثل في الانديه والمراكز الرياضيه، وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه التي تنص علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي ، ومن ذلك ما تضمنه القسم الاول فقره (2) من المحضر المشار اليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لمحاكم الاستيناف التجاريه بنظر هذه الدعوي، لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه وعن المدعي عليها بوصفها مالكه للعقار .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا الغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 5/7/1442 ه في القضيه رقم 6149 لعام 1441ه . ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . وبﷲ التوفيق.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني