tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 456

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**لجنه الفصل**
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض**

القرار رقم (ISR-2021-456) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-25666) |

### المفاتيح:

* ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (١/٢٢، ٤ /ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢)، و(۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... التجاريه، سجل تجاري رقم
(...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما
ملخصه : بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه حيث نصت الماده
الثانيه والعشرون ) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط»، كما نصت
الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه
في الحالات الاتيه منها : اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير
مسبب»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض
عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض
خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه»، كذلك تنص الماده (الثالثه ) فقره (1) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار
الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه :
(1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين يوما من تاريخ
تبليغه به». وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١١م، بينما
تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، ليكون فارق عدد الايام
بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه
لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها / .... ، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم
(١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥)، في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور ولم تبعث
بعذر عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه.
وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال
الدعوي فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من
دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين ( يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره ( ٤ /ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب».

كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به ...»، كما تنص الماده الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١١م، في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

معه عدم سماع الدعوي؛ لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده
النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... التجاريه، سجل تجاري رقم
(...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في
الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.