tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430980966 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-03-19 document_type=ruling entity=document_number:d7522649-bac5-499f-a5d9-5d037f07e418 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439012918 لعام 1443ه
 
المدعي:
عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المطيري
المدعي عليه:
شركه مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ سامي لفاء ابن منيع الله السلمي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، عن/ عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المطيري، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (طلبت مني المدعي عليها شركه مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) ان ارفع دعوي ضد شركه العيوني للاستثمار بصفتي محاميا مرخصا واترافع فيها للمطالبه بمبلغ وقدره (3000000ريال) ثلاثه مليون ريال متاخرات علي المدعي عليها شركه العيوني في الدعوي الاصليه. وقيدت الدعوي لدي الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض برقم 10344 لعام 1438ه وترافعت فيها بنفسي وبواسطه زملايي المتدربين والمحامين في مكتب المحاماه الخاص بي وكتبت المذكرات واللوايح حتي صدور الحكم الابتدايي بتاريخ 1441/1/3ه ثم تقدمنا باعتراضنا علي الحكم (مرفق) وتم قيده برقم (41542) وتاريخ 1441/4/5ه لدي دايره الاستيناف الثالثه في محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض ثم قامت المدعي عليها بفسخ وكالاتي بتاريخ 1442/1/21ه. وقد طالبت المدعي عليها مرارا بدفع الاتعاب الا انها امتنعت عن ذلك.)؛ انتهي فيها الي طلب تقدير اتعاب المحاماه لهذه القضيه والزام المدعي عليها بدفعها. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 19/03/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 14/05/1444ه،الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد سبق ان صدر حكم من الدايره بعدم الاختصاص ثم الغي حكم الدايره من قبل من قبل دايره الاستيناف بالحكم رقم 4430161525 وان دعوي المدعي داخله من جمله دعاوي التعويض المشموله باختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي الماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه واعيدت القضيه بطلب الفصل بالموضوع وعليه قررت الدايره استكمال جلسات المرافعه وبسؤال الطرفين عن اكتفايهم عما تم تقديمه سابقا ذكر وكيل المدعي بان لديه اضافه وارسلها عبر المحادثه وهي (سبق ان قدمنا البينات علي صحه دعوي المدعي وهي الوكالات الصادره من المدعي عليها والشهادات في القضيه الاصليه، وضبوط الجلسات وغيرها. ونود ان نضيف لما سبق بانه سبق ان اقر مدير المدعي عليها توقيعه بالعلم والاطلاع علي احدي المذكرات التي تم تقديمها في القضيه الاصليه. وقد اشتملت المذكره [مرفق] علي المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (300 الف ريال). ا.ه كما احتوي الرد علي مرفق وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاقه ضمن طلباته علي القضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب تمكينه من الرد ونص الرد (صاحب الفضيله رييس الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد: بالاشاره الي القضيه المقيده بالرقم: 439012918 وتاريخ: 19 / 03 / 1443ه والمقامه من المدعي عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المهلكي ضد موكلتي شركه مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدوده. من حيث الشكل: نورد جوابا علي لايحه دعوي المدعي: اولا: عدم اختصاص الدايره مكانيا بنظر الدعوي كون المدعي عليها مقرها الرييسي يقع في مدينه مكه المكرمه واستنادا علي الماده: (17) الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه: في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه… ، ثانيا: عدم الاختصاص النوعي لنظر الدعوي لان العلاقه بين اطراف الدعوي علاقه عماليه وحسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الماده (34): تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: ا - المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها. ، وليس من اختصاص المحاكم التجاريه النظر نوعيا في هذه الدعوي تطبيقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه يكون الاختصاص منعقد للمحكمه العماليه في مكه المكرمه. وفيما يلي نورد لفضيلتكم اثبات العلاقه العماليه بين اطراف الدعوي: من حيث الموضوع: اولا: ما ذكره المدعي بان موكلتي طلبت منه تمثيلها بصفته محاميا مستقلا في رفع دعوي ضد شركه العيوني فغير صحيح اجمالا وتفصيلا والصحيح ان المدعي كان عاملا بوظيفه مستشار قانوني لدي موكلتي مقابل اجر شهري مقطوع قدره 6000 الف ريال وان الترافع في مثل هذه القضايا ما هو الا داخل اختصاصاته الوظيفيه التي جاءت ضمن بنود العقد الموقع منه مع موكلتي شركه مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) نرفق لفضيلتكم نسخه من العقد مرفق رقم (1). ثانيا: ان من الثابت اقرار المدعي اقرارا قضاييا جليا بانه يعمل لدي موكلتي في الشركه، وذلك في ضبط الجلسه رقم 2 و تاريخ: 1444/04/30ه في الدعوي المنظوره حاليا لدي محكمه التنفيذ بمكه المكرمه وموضوعها الابراء من السند التنفيذي والمقيده برقم: (4470144374) وتاريخ: (21 / 04 / 1444ه)، نصه: (وبالتالي فان نص الماده: (1/91)/ من نظام العمل تنص علي انه في حاله فقد او تلف العهده فان لصاحب العمل ان يخصم قيمته او يطالب بقيمته فقط. وهذه الماده تنطبق علي هذه الحاله وهذا الذي نعنيه بالابراء النظامي لان هذه الماده براتني من هذه المطالبه)، فاستند علي ابراءه علي نظام العمل فكيف يطلب اتعاب محاماه وهو يطلب البراءه من العهده المسلمه اليه من جهه العمل؟ ثالثا: صدرت عده اقرارات من المدعي في الدعوي رقم (261) وتاريخ: 1442/01/12ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم: (8181) وتاريخ: 22 / 05 / 14442ه وهي كالاتي: 1- اقر المدعي (بتوقيع عقد عمل مع المدعي عليها) وورد اقراره في تسبيب الحكم في السطر (8) علي تقديم الخدمات القانونيه لها اثناء سريان عقد عمله لديها. 2- اقر بانه تحول له راتب شهري منها وانها تحول له مبلغ وقدره (6000) سته الاف ريال. 3- اقر بانه كان يعمل لدي موكلتي لمساعدتها في رفع تصنيفها لدي وزاره الموارد البشريه، واستنادا علي نص الماده (17) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحكمت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رابعا: ان المحاكم المختصه بالفصل بالقضايا العماليه اثبتت وجود علاقه العمل بين موكلي والمدعي عليه كما ان المدعي عليه تقدم بمنازعه عماليه ضد موكلي قيدت بالرقم: (GS-1032154) وتاريخ: (14 / 01 / 1443ه)، فما الحجه من رفع منازعه عماليه ضد الشركه وهو ليس بعامل؟ كما صدر حكم باعاده العهده المسلمه اليه من جهه العمل في القضيه المقيده بالرقم: 421359472 وصدر بها صك الحكم رقم: (421346968) وتاريخ: (10 / 07 / 1442ه) الصادر من الدايره العماليه الرابعه، والمدعي عليه اقام قضيتين في التنفيذ الاولي الوفاء بالسند التنفيذي واخري الابراء من السند التنفيذي. خامسا: المدعي بنفسه ذكر واقر بصحيفه دعواه انه في شهر ربيع الاول من عام 1434ه اتفقت شفهيا مع السيد مسعد مقبي عايد المطيري بصفته الشخصيه وبصفته مديرا لشركه/ مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدوده سجل تجاري: (...) بان اتولي عنها المرافعه والمدافعه و تقديم الاستشارات وكتابه ومراجعه العقود مقابل مبلغ مقطوع شهري قدره 6000 ريال. في القضيه رقم: (68) وتاريخ: (13 / 02 / 1442ه). سادسا: سبق وان رفع المدعي ذات الدعوي لدي ذات الدايره بنفس الموضوع وقيدت بالرقم: (552) وتاريخ: (11 / 02 / 1442ه): وجاء بصحيفه دعواه: انه في شهر ربيع الاول من عام 1434ه اتفقت شفهيا شركه مسعد مقبي المطيري سجل مدني: (...) بصفته الشخصيه وبصفته مديرا لشركه مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدوده سجل تجاري: (...) بان اتولي المرافعه والمدافعه وتقديم الاستشارات وكتابه ومراجعه العقود وكافه اعمال المحاماه عنه شخصيا وعن الشركه مقابل مبلغ مقطوع شهري قدره 6000 ريال وكان يطلب شركه مسعد المطيري وشريكه المحدوده ومسعد بصفته الشخصيه متضامنين ويطلب الزامهم بمبلغ وقدره: (300,000)، وفي هذه الدعوي غير لايحته وادعي بان موكلتي قد طلبت منه ان يرفع دعوي ضد شركه العيوني للاستثمار بصفته محاميا مرخصا وذكر بانه لم يتم الاتفاق علي مقدار وانما يكون تسليم الاتعاب بعد الانتهاء من الحكم في القضيه وذلك مما يدل علي كذبه والتحايل والتضليل علي الدايره صراحه. سابعا: ومما تقدم يتبين لفضيلتكم بان المدعي كان عاملا لدي موكلتي وفقا لاقراره وليس محاميا مستقلا كما يزعم في دعواه، مما يثبت تحايله صراحه علي الدايره الموقره قاصدا بذلك الكسب المادي والاضرار بموكلتي ومحاوله التنصل من تبعات مخالفته للنظام واصول ومبادي مهنه المحاماه، حيث نصت الماده الثالثه في الفقره الاولي من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه بعدم الجمع بين المهنه او اي عمل حكومي او خاص . فكيف له ان يطالب باتعاب المحاماه بصفته محامي مرخص و لديه مكتب مستقل وهو في الاصل كان يعمل لدي موكلتي بموجب عقد العمل الموقع منه ب تاريخ: 19 / 03 / 1434ه !!؟ وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعي.) ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه يرغب بمهله للرد وعليه تقرر الدايره امهال المدعي عشره ايام عمل تبدا من تاريخه للاطلاع والرد من خلال طلبات القضيه وللمدعي عليه مهله مماثله وعلي الاطراف تبادل المذكرات فيما بينهم خلال المدد المحدده وبالله التوفيق. هذا وتقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه ونصها (الموضوع مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عبدالرحمن بن هليل المطيري في الدعوي رقم (٤۳۹۰۱۲۹۱۸) اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها نلخص ردنا فيما يلي::اولا كررت المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي واستغرق منها ذلك اكثر من صفحتين وهذا كله لا طايل من ورايه لان محكمه الاستيناف قررت انعقاد الاختصاص لهذه الدايره تحديدا بناء علي نص الماده (٢٦) من نظام المحاماه التي حصرت الاختصاص في قضايا اتعاب المحاماه للدايره ناظره الدعوي الاصليه. ولذلك فلا حاجه للرد علي كل هذا الاسباب. ثانيا موكلي المدعي ترافع عن المدعي عليها بنفسه وبواسطه زملاء يعملون معه في مكتبه (كما اثبتنا ذلك بالمشاهد المرفقه بملف الدعوي) وهو مكتب مرخص يعمل فيه المدعي مع مجموعه من زملايه يستلمون رواتبهم منه وليس من المدعي عليها. ثالثا: موكلي المدعي يطالب بتقدير اتعاب من قبل الدايره الموقره، وقدم بيانات وقراين تكفي اثبات استحقاقه للاتعاب ومن تلك البينات ورقه موقعه من المدعي عليها تثبت ان الاتعاب تم تقديرها بنسبه ١٠٪ من مبلغ المطالبه، حيث كانت المدعي عليها تطالب بمبلغ (۳) ملايين ريال) في الدعوي الاصليه وحددت الاتعاب بمبلغ (۳۰۰) الف ريال). وهذا اقرار صريح من المدعي عليها باستحقاق المدعي نسبه العشره في المايه، ورغم ذلك فقد طالب موكلي بان تقدر الدايره الموقره الاتعاب التي يستحقها موكلي ولها ان تستانس بهذه الورقه ان رات ذلك والا فالامر عايد اليها لتقرر ما تراه رابعا: اختصارا لوقت الدايره نجمل بيناتنا علي صحه موكلي فيما يلي: / اقرار مدير المدعي عليها وتوقيعه بالعلم والاطلاع علي احدي المذكرات التي تم تقديمها في القضيه الاصليه. وقد اشتملت المذكره (مرفق ۱] علي المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (۳۰۰) الف ريال). /٢/ الوكالات الصادره من المدعي عليها ومشاهد من المحامين الذين حضروا عن المدعي وبتكليف منه مرفق ۲] /٣/ احكام صادره ضد المدعي عليها في اتعاب محاماه، وهذه الاحكام جميعها مؤيده من الاستيناف ومكتسبه القطعيه ومنها الاحكام التاليه: حكم رقم (٤٣١٧٢٠٦٨٣) وتاريخ 21 / 01 / 1443ه الصادر من الدايره العامه الرابعه عشره في المحكمه العامه (بمكه المكرمه) المؤيد من الاستيناف بالصك رقم (٤٣٧٢٢٠٨٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠ه مرفق ۳]. حكم رقم (٤٢١٦۲۱۸۱۷) وتاريخ 25 / 11/ 1442ه الصادر من الدايره العامه الخامسه والعشرون في المحكمه العامه بمكه المكرمه) المؤيد من الاستيناف بالصك رقم (٤۳۷۱۲۳۳۳۸) وتاريخ 20 / 02 / 1443ه [ مرفق ٤- حكم رقم (٤٣١٨٦٧٤٧٩) وتاريخ 13 / 04 / 1443ه الصادر من الدايره الحاديه والعشرون في المحكمه العامه بمكه المكرمه) (مرفق ٥]. ٤ / عقود ايجار مكتب المحاماه المؤرخه منذ بدايه عام ١٤٣٥ه وحتي اليوم [ مرفق ٦] كما نرفق لكم صور من سجل المنشاه، مكتب المحاماه في التامينات الاجتماعيه والغرفه التجاريه ورخصه المحل [مرفق ۷] وجميع هذه الوثايق سابقه ومعاصره ولاحقه لفتره نظر القضيه الاصليه حتي صدور الحكم، وكل هذه الوثايق تثبت كذب مزاعم المدعي عليهما بانني كنت موظفا لدي المدعي عليها شركه مسعد المطيري.. ه ضبوط الجلسات في القضيه الاصليه وعدد الجلسات (۱۸) جلسه ولايحه اعتراضيه (مرفق (۸]. ويعلم اصحاب الفضيله ان قيد الدكتوي وتقديم الاعتراض وحضور الجلسات كان جميع ذلك حضوريا وقتها وليس كما هو عليه الحال الان اضافه لذلك فاننا كنا نحضر من مكه المكرمه، التي يقع فيها مقر مكتبنا الي الرياض، سواء بانفسنا او يمن يمثلنا، وفي ذلك من المشقه والتكاليف ما لا يخفي الطلبات عليه لا زلنا علي طلبنا بان تقدر الدايره الموقره اتعاب المحاماه وفقا لما تراه). وفي جلسه 03/07/1444هالحمدلله وحده وبعد افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه وعليه وبعد استيفاء تبادل المذكرات بين الاطراف عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي في تقدير اتعاب المحاماه للقضيه المقيده برقم (10344) لعام 1438ه والزام المدعي عليها بدفعها، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الافاده بان هذه الدعوي سبق وان نظرت مسبقا لدي نفس الدايره والمحكمه، كما دفع بان المدعي كان يعمل لدي موكلته كاجير بمرتب وفق مسير الراوتب وبان الترافع في القضايا داخل اختصاصاته الوظيفيه كما ان المدعي لايحمل عقد خاص بالترافع..الخ ولما ان اصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص ورفع الحكم للاستيناف لاكمال تدقيق الحكم وثم عاد بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/ 01 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439012918، و اعاده اوراق القضيه للدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر في موضوعها ولما ان استكملت الدايره النظر في الموضوع ولم تجد لدي المدعي بينه موصله للحكم له بطلبه ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به ذلك وانكرت المدعي عليه الدعوي واستحقاق المدعي لاي اتعاب، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعي لم يقدم بينه تسند دعواه، فتكون دعوي المدعي حريه بالرفض
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439012918 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالرحمن بن هليل بن دخيل الله المطيري
المدعي عليه:
شركه مسعد مقبي عايد المطيري وشريكه المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها باتعاب المحاماه للقضيه رقم (388010344) وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما حاصله اولا: موكلي طلب من الدايره تقدير اتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه، وقدم البينات علي صحه الدعوي وهي الوكالات الصادره من المدعي عليها، وشهاده الحاضرين في القضيه الاصليه، وضبوط الجلسات، وجميعها تثبت ترافع المدعي عن المدعي عليها في القضيه الاصليه، ثانيا: موكلي يطالب بتقدير الاتعاب من قبل الدايره، وقدم بينات وقراين تكفي لاثبات استحقاقه للاتعاب، ومن تلك البينات ورقه موقعه من المدعي عليها تثبت ان الاتعاب قدرت بنسبه 10% من مبلغ المطالبه وطلب نظر الاستيناف مرافعه، والغاء الحكم وتقدير اتعاب القضيه الاصليه والحكم بها والزام المدعي عليها بدفعها، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت دراستها وجري تحديد جلسه الاربعاء 13 /10 /1444ه وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه ثم طلبت الدايره من المستانف ضده اجابه واضحه علي لايحه الاستيناف وارسالها عبر نظام تقاضي علي الدايره خلال ثلاثه ايام، وفي جلسه الثلاثاء 1444/11/17ه حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف مجددا للدعوي والاجابه منهما حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه واكد المدعي وكاله انه لا يوجد عقد بين موكله والمدعي عليها بشان اتعابه في هذه القضيه لا بشكل خاص ولا بشكل عام ؛ بعد ذلك قرر الطرفان خت اقوالهما ؛ وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام وخلال المهله النظاميه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ؛ وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف ؛ وقد افاد المدعي وكال انه لا يوجد عقد بين موكله والمدعي عليها بشان اتعابه في هذه القضيه لا بشكل خاص ولا بشكل عام مما يؤكد صحه الحكم.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 17 / 7 / 1444ه القاضي برفض الدعوي. محمولا علي اسبابه. وبالله الوفيق.