tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 430442034 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1443-09-23 document_type=ruling entity=document_number:909a4d2c-22eb-4287-b75e-49007b63d6c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٤٢١٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عباره عن توريد وجبات غذاييه (فطار وغداء وعشاء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧٨،٠٨٧) مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (١٧٨،٠٨٧) مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد بالاجل)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٨٠٨٧) مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعه وثمانون ريال، الاسانيد: عقد توريد، كشف حساب، المشفوعات: تم ارفاق عقد التاسيس كامل.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ولم يتبين وجود مذكره الدفاع الاوليه مقدمه من قبل المدعي عليها وكاله ثم اجابت المدعي عليها وكاله قايله ادفع بعدم الاختصاص المكاني نظرا لكون المقر الرييسي لموكلتي محافظه جده وابرزت السجل التجاري الخاص بموكلتها عبر البرنامج والذي يتضح من خلاله تسجل الشركه في جده بعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ان للمدعي عليها فرع في الرياض وهو الذي جري التعاقد معه بهذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي علها اجابت قايله بان لموكلتي فرع في الرياض ولكن اجراء العقود من الفرع الرييسي بجده وبسؤالها الجواب الموضوعي فقالت ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح وتنكر موكلتي استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا بان موكلتي لديها البينات التي تثبت استحقاقها ومنها مطابقه رصيد هكذا اجاب وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق مطابقه الرصيد فقال ان مطابقه الرصيد هو كشف الحساب المرفق مع صحيفه الدعوي وبعرض كشف الحساب علي المدعي وكاله قال هذا هو مطابقه الرصيد فجري افهامه بان هذا هو كشف حساب وليس مطابقه رصيد فسالته الدايره هل لديه بينات اخري فقال لا ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٨٠٨٧) مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعه وثمانون ريال ثمن توريد (وجبات افطار وغداء وعشاء)، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من العقد لعدم تضمنه ما يفيد التنفيذ، وما قدمته المدعيه من كشف حساب فلم يتضمن اي اعتماد من المدعي عليها من توقيع او ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لما ورد في ماده (٤٢) من نظام المحاكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (٣) من الماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (١٣٣): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.)، مما تنتهي معه الدايره رفض دعوي المدعيه؛ واما الطلب المقدم من المدعي عليها وكاله بالحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا؛ وحيث ذكرت المدعي عليها وكاله بان لموكلتها فرع في الرياض ولكن اجراء العقود يكون في الفرع الرييسي واستنادا علي الفقره ٣٦/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (اذا كان للمدعي عليه مكان اقامه في اكثر من بلد، فللمدعي اقامه الدعوي في احدي هذه البلدان) كما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه: بانه يجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. وحيث لم تدفع المدعي عليها بان الفرع الواقع في الرياض مستقل عن الفرع الرييسي ما يجعل النزاع مع فرع الرياض قايم غير منفك عن الفرع الرييسي وللمدعيه جواز رفع الدعوي في هذه المحكمه؛ تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي والطلب المقدم من المدعي عليها وكاله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.