moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 449043861 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (المدعيه تمتلك مقهي (...)وقامت بالتعاقد مع المدعي عليه لتشغيل المقهي الواقع في حي (...)) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٧ه قيام المدعي عليه باغلاق المقهي محل التشغيل الواقع في مدينه الرياض حي (...)طريق (...)اطلب الخروج علي (الموقع واثبات قيام المدعي عليه باغلاق المقهي محل عقد التشغيل) واثبات الحاله في الوقت الحالي. "وقد عقدت الدايره جلسه للنظر في الطلب العاجل في يوم الاثنين الموافق 9/ 2 / 1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وجري سؤال المدعي وكاله عن مبررات الاستعجال فقال بسبب ترتب الخساير اليوميه علي المحل من الاغلاق ولانه قد ينكر المدعي عليه تاريخ الاغلاق او الاغلاق من اصله عند رفع الدعوي العاديه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي من وجود عقد تشغيل بننا وبينه فهذا غير صحيح والصحيح انه عقد شراكه والتشغيل حيث اننا طورنا المقهي بزياده في البناء اما ما ذكره المدعي وكاله من اغلاق المحل فهذا صحيح ولكن ليس بسبب منا وانما اغلقتها البلديه بسبب عدم تجديد رخصه المحل من المدعيه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفع الجلسه للمداوله والفصل. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه بين تاجرين؛ فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال وضياع معالمه عند النزاع، وحصول الضرر من ذلك، استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات فقد نصت علي انه: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات اغلاق المقهي وعدم تشغيله هذه الفتره، وبما ان ما يطلب المدعي اثبات حالته ليس واقعه يخشي ضياع معالمها في اللاحق، وهو ما اشترطه المنظم لجواز طلب المعاينه واثبات الحاله، فاغلاق المحل يمكن التوصل الي معرفته واثباته من خلال الترافع العادي امام القضاء بطرق الاثبات غير المستعجله، يؤكد ذلك اجابه المدعي عليه في هذه الجلسه حيث اكد صحه دعوي المدعيه بان المحل مغلق، بسبب يعود الي المدعيه، وعليه فان طلب المدعيه معاينه الدكان محل الدعوي قد انعدمت فيه دواعي الاستعجال، الامر الذي تري معه الدايره انه طلب جدير بعدم القبول و تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)