moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٢٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (.../) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ٢-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته المدعي عليه اصاله، حيث جاء في لايحه الدعوي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يبحث له عن زبون لشراء مصنع البلوك الواقع في شمال مدينه الرياض، علي ان يحصل المدعي علي نسبه من المبيع وقدرها (٥٪) من قيمه بيع المصنع، وقد جلب المدعي للمدعي عليه زبون وتم شراء المصنع المذكور بمبلغ (١٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، ويكون بذلك مبلغ المدعي المستحق (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال. وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكد انه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدايره بنسخه منه، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ه، وبحضور وكيل المدعي، ثم اطلعت الدايره علي تقرير المصالحه المقدم منه قبل الجلسه، ثم سالته الدايره عن بينته علي الدعوي؟ فاجاب قايلا: ليس لدي موكلي بينه علي الدعوي سوي شهود لا يتيسر لموكلي احضارهم، وبناء عليه اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبسؤاله عن مدي وجود اي مستندات لدي موكله علي اصل التعامل؟ اجاب بالنفي وقرر ان الاتفاق كان شفويا بينهما، وفي جلسه اليوم ٠٨ / ٠٢ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعي وباطلاع الدايره... علي الدعوي عليه طلبت تحرير المدعي لدعواه حيث لم يذكر بيانات المصنع محل طلب اجره السمسره ولم يذكر المشتري له والذي اشتراه عن طريق موكله؟ اجاب بان اسم المشتري هو (...) وعن بيانات المصنع فذكر بانه مصنع يقع في شمال الرياض ونشاطه في صناعه البلوك وذكرت له الدايره بان هذه غير كافي في تحرير الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله وافهمته الدايره برفض طلب المهله فاصر علي طلبهوعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. واصدرت حكمها بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي: بعدم قبول الدعوي وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها طلب اعتراض علي الحكم، نظر امام دايره الاستيناف في المحكمه وانتهت في حكمها الي الغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده الدعوي اليها للنظر في موضوعها، ثم حددت لها الدايره جلسه في ٠٥/ ٠٥ /١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي ذكر بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا ثم قرر وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه قرر بان موكله مستعد لاداء اليمين ثم بعد طلبه احضر موكله في اثناء انعقاد الجلسه ثم بعد تواصله قرر بان يطلب اضافه اجابته بان المدعي لم يحرر الدعوي التحرير الكافي فهو لم يذكر مكان المصنع ولا رقم القطه والمخطط ولم يذكر مكان التعاقد فافهمته الدايره بان علي موكله الحضور الجلسه القادمه والا عدته الدايره ناكلت عن اداء اليمين. وفي جلسه اليوم ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، ثم استفصلت الدايره من المدعي عليه عن اجابته في الدعوي فذكر انه كان هناك اتفاق بين طرفي الدعوي علي انه في حال بيع المصنع ب ١٥ مليون ريال فان السمسار الذي يجد المشتري له نسبه قدرها ٥% من المبلغ المشار له ثم جري الغاء العقد كما ان المدعي لم يقم باي سمسره ولا عمل في بيع المصنع ولم يحضر مشتريا له وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه يطلب سؤال المدعي عليه عن مشتري المصنع من؟ فاجاب المدعي عليه ان مشتري المصنع هو(...)، ثم سال المدعي وكاله المدعي عليه عن طريق معرفته بمشتري المصنع؟ فاجاب ان معرفته كانت عن طريق شخص يدعي (...) وكانت المقابله لشراء مخطط اراضي بنظام الاجل ولم يتم ذلك ومن هنا تمت المعرفه بينهما، ثم طلب المدعي وكاله سؤال المدعي عليه عن طريق معرفته (...)؟ فاجاب بان المعرفه تمت عن طريق شخص اسمه (...) عن طريق الاتصال بالهاتف، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله انها لم تجد بما قدمه بينه كافيه لصحه دعواه وافهمته ان له توجيه اليمين للمدعي عليه علي حصول فسخ عقد السمسره ونفي قيام المدعي باحضار المشتري للمصنع فذكر ان موكله يرفض توجيه اليمين للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي تمثل قيمه عموله سمسره قام بها المدعي للمدعي عليه، وبما ان الدعوي مقامه علي تاجر ومبلغ المطالبه فيها يزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال؛ لذا فان نظرها والفصل فيها من اختصاص المحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي فلما كان ينكر المدعي عليه دعوي المدعي وينكر قيامه بالسعي بالسمسره، وحيث لم يقدم المدعي بينه تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما رفض توجيهها كما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره : ب رفض الدعوي رقم (٤٣٩٣٩٢٢٢٨)، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٢٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال عموله سمسره يدعي المدعي انه قام بها للمدعي عليه. وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمها القاضي برفض الدعوي؛ وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراضه ب ان المدعي عليه انكر الدعوي ثم اقر بها ودفع بالغاء العقد، وان دعوي الالغاء يدعي بها المدعي عليه فتكون البينه عليه وتكون اليمين علي من انكر وهو (المدعي)، وذكر المدعي عليه بانه وصل للمشتري عن طريق شخص اسمه (...)و(...) ووصل(...)هو المدعي بهذه الدعوي ولم تتنبه الدايره لذلك، وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه بان يقدم البينه بان معرفته للمشتري عن طريق (...) فقط ولا علاقه للمدعي بالسعي، ويطلب يمين المدعي عليه علي ان المدعي لم يكن ساعيا في البيع ، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦٠٠٠,٠٠٠) ريال، وباحاله الاعتراض لدايره الاستيناف الثالثه اصدرت بشانها حكمها القاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بطلب النقض للمحكمه العليا برقم ٤٥١٠١٣٨٧٧١ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤ه وقد تلخص اعتراضه ب ان حكم محكمه الاستيناف جاء مخالفا للشريعه الاسلاميه التي تعطي الاحقيه للخصم بتوجيه اليمين لخصمه فقد طلبوا من محكمه الاستيناف توجيه اليمين لخصمه (المدعي عليه) ولم يتم توجيهها؛ فتكون بذلك الدايره اسقطت حقا للمدعي مكفول ب (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ويطلب نقض الحكم وتوجيه اليمين للمدعي عليه بانه لم يتفق مع المدعي ولم يكن المشتري عن طريق المدعي، فان اداها فبها وان لم يؤدها فيطلب توجيه اليمين لموكله ليؤديها، والحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، وباحاله القضيه للمحكمه العليا اصدرت قرارها من الدايره الخامسه برقم ٤٥١٠١٣٨٧٧١ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٥ه والقاضي بنقض حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم ٤٤٣٠٩٨٢٨٦٧ المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤ه واحاله القضيه الي المحكمه مصدره الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وحضرها المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ، كما حضرها المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما تقدم به امام الدايره الابتداييه والي لايحه استينافه وبسؤال المدعي عليه اصاله ذكر انه يكتفي بما قدمه في القضيه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ذكرت الدايره انه ليس للمدعي الا يمين المدعي عليه فطلب المدعي توجيهها للمدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال انه لا مانع لديه من ادايها فاداها قايلا : والله العظيم ان المدعي (...) لا يستحق عموله سمسره اي مبلغ في بيع مصنع البلوك الواقع شمال الرياض وانه لم يسع في بيعه هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم فيها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاحكام الصادره بها وما بنيت عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، بعد توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه وادايها كما يجب استنادا لقرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٥ه، في طلب النقض رقم (٤٥١٠١٣٨٧٧١)، وللماده (٣/٩٧) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (للمدعي يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٥ / ٦ / ١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه واسباب الدايره .