tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Pc 2025 272415

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

date_hijri=1446-05-99 document_type=decision entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41/13 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:14/11 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-247669: قرار رقم
PC-247669-2025: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
الملتمس
من / .... (هويه .... رقم ....)
الملتمس ضدها
ضد / هييه الزكاه والضربه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2025/10/07، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصولتي،按شكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه، بضور كل من:
الدكتور/ ....
الدكتور/ ....
الدكتور/ ....
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه بالرقم اعلام وبتاريخ 2025/02/11
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه عند خروج عدد (100) متن من الابل مشموله بالبيان الجمركي صادر رقم (1992)
وتاريخ 1439/05/04 ه للمشاركه في مهرجان الابل المقام بدوله .... الا انه لم يثبت اعاده الابل للمملكه، وبناء
عليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقيي قرارها رقم (379 لعام 1441م) القاضي منظومه بما ياتي: "1- ادانه
/ ...... - ...... الجنسيه-بموجب جواز السفر رقم (....) - غيابيا - بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه
(500000) مبلغا مقدار (50) خمسمايه الف ريال تعادل قيمه اليل. 3- ازامه بغرامه جمركيه مبلغ مقداره
خمسمايه الف ريال كبدل مصادره ليصبح اجمالي الغرامه مبلغا مقداره (1000000) مليون ريال. 4- عدم السجن.
وبتاريخ 2023/05/24 مقدم الملتمس بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه اعلام، وعليه اصدرت اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (CTR-2024-198481) "عدم قبول الدعوي
واعتبار القرار الابتدايي الصادر بحقه نهايا.
ثم تقدم الملتمس بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاوه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض
الجنبيه، جواز سفر رقم (....) ....، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-198481) الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا:})(الموضوع، اغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه
لنظرها موضوعا، للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار."
وبالطلاع اللجنه علي ليله التماس اعاده النظر تبين انها تثمين ما ملحضه ان القرار الابتدايي الغيابي رقم (397) لعام
1441 ه الذي صدر بصفه غير صحيح، كونه لم يقم باخراج الابلي حتي يتم الزامي ابراجعها; حيث ان الابمل الموضحه في بيان
| Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2025-247669 : قرار رقم
PC-247669-2025: الصادر في الدعوي رقم:
الصادر لا تعود له، وجميع ارقام الشراك الموضحه في البيان مسجله باسماء اشخاص اخرين، وقد اKDت وزاره البييه
والمياء والزراعه في الخطاب الصادر منها بالرقم (……) وتاريخ (……) انه تم الاستعلام برقم السجل المدني
لمواطن مجلس التعاون الخليجي الموضع بياناته بالاعلي وتبين انه لا يوجد لديه ابل مسجله بمنحه الترقيم والتسجيل
الايل الالكتروني (…) وعليه يطلب الغاء القرار.
وفي يوم الثالثاء الموافق 10/07 م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي،
لم يحظر من يمثل الطرف الملامس رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر / .... بموجب الهويه الوطنيه رقم
(……) بصفته متمثل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون
القانونيه والالتزام بالهييه برقم (……) وتاريخ .... وبعد النظر في طلب التماس اعاده النظر ودراسته، قررت
اللجه ققل باب المرافه تعويدا اصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (41/13) ب تاريخ 14233/11/03 ه، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
(1445/4/08) 2457 (25711) واتاريخ
وبتامل اللجنه للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي، تبين ان المثلتمسه تقدمت بطلب التماس اعاده
النظر علي القرار رقم (379) لعام 1441ه) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقي.
ومن حيث الشكل; واستنادا الي الفقره (1) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1422 43/05/01/22 (١٣٥) التي نعت علي انه: "يحق لي من الحصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام
النهايه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كان الحكم قد بي علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بي علي شهاده قضي -
من الجهه المختلفه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي
كان قد تعذر عليه ايرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الحصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعثها. و - اذا كان الحكم
غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممتلا تمثيل حيها في الدعوي. "، وحيث ثبت من المستندات ان اللجنه
الجمريكيه الاستينافيه قد اعادت القضيه الي اللجنه الجركيه الابتداييه لنظرها موضوعا بموجب قراها رقم
(CR-2025-234489) (34) من اللايه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام التي نعت
علي انه "يجب علي المحكمه اذا حكمت الاغاء الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي في الاحوال المذكوره في الفقره
(1) من هذه الماده، ان تعييده اليها للفصل في موضوعه...، "الامر الذي يتقرم معه قبول التماس اعاده النظر شكلا.
واما من حيث المWOGE، وبعد الالطلاع علي مستندات الدعوي الاصليه تبين ان مستند طلب اجاله القيعه الي الجنه
الجمركيه بجمرك الرقيع يعود الي (……) وليس (……) الصادر في حقه القرار محل التلامس، كما وجد محضر
Public | ume
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالارياض
CSR-2025-247669: قرار رقم
PC-247669-2025: الصادر في الدعوي رقم:
اتصال مدون به بيانات عايده ل……) (کذلك، وبعد الطلاع علي المستندات المقدمه ضمن طلب الالتماس تبين ارفاق خطاب الاداره العامه لخدمات الثروه الحيوانيه بوزاره البييه والMIهاء والزياده والذي يتحج منه ان الملتمس (……) لا يوجد لم يمل مسجله بمنصه الترقيم والتسجيل الالبال الكتروني، وعليه فان وصف التهريب الجمركي المنصوص عليه بالماني 142 و143 من نظام الجمارك الموجود لم يعد قايما في حقه، الامر الذي يتقرار معه من حيث الموضوع اغاء القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقي رقم (379 لعام 1441 ه) والحرك مجددا بعدم اجاده / (هويه خليجه رقم ......) بالتهريب الجمركي.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماء ما يلي:
القرار
- قبول التماس اعاده النظر شكال المقدم من / (هويه خليجه رقم ......) وفي الموضوع، الغاء القرار
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقي رقم ( ......) والحكم مجددا بعدم ادانه ( ......) (هويه
خليجه رقم ......) بالتهريب الجمركي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضروريه والجرईه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والظرف الصحيي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
..... / الدكتور
عضو
..... / الدكتور
رييس اللجنه
..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيه.

Public |
| Public |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
الصفحه 3 من 8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2025-247669: قوار رقم
PC-247669-2025: الصادر في الدعوي رقم:

Public
| Public
الموقي الالكتروني: الموقع
الصفحه 4 من 8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272415: قرار رقم
PC-2025-272415: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
المستانف ضده
من / هييه الزکاه والخربيه والجمارك
(……) ضد / هويه .... رقم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 22/2026/04/22، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
(10-6-1946) بتاريخ 17
رييسا
..... / الاستاذ
عضو
..... / الاستاذ
عضو
..... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-247669) الحمار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريه والجمارك.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه عند خروج عدد (100) متن من اليل مشموله بالبيان الجمركي صادر رقم (....)
وتاريخ ...... للمشاركه في مهرجان الالب المقدام بدوله ......، الا انه لم يثبت اعاده الالب للمملكه، وبناء عليه
اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه بالرقيي قرارها رقم (379 لعام 1441 ه) ، القاضي منظومه بما ياتي: " - ادانه
الجزسيه- بموجب جواز السفر رقم (....) - غيابيا - بالتهريب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه
جمركه مبلغا مقدار (500000) خمس مايه الف ريال تعادل قيمه الابيل. 3 - ازامه بغرامه مجركه مبلغا مقدار
(500000) خمسمايه الف ريال كبدل مصادره ليصبح اجمالي الفراعه مبلغا مقداره (1000000) مليون ريال. 4 - عدم
"السنن."
وبتاريخ 2023/05/24 م تقدم المتمس بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت
اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض قرارها (CTR-2024-198481) القاضي منظومه بنايي: "عدم قبول
الدعوي واعتبار القرار الابتدايي الصادر بحقه نهاي".
ثم تقدم الملتمس بطلب الاستثناف علي القرار المشارع اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه المركبه الاستثنافيه
بالرياض قراها رقم (CR-2025-234489) المظني متوطه بما ياتي: "اول: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه
ال6348/20
اللغه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه
الحركيه الابتداييه لنظرها Cordوعا، للسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
وبعد اعاده طلب الالتماس لنظره Cordوعا من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قارها - محل
الاستثناف الماثل - القاضي منظوفه بما ياتي: "قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من / ...... (هويه خليجيه
Public | e
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8 من 5
8001220000: المmjابي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272415: قرار رقم
PC-2025-272415: الصادر في الدعوي رقم:
رقم ....( ....) وفي الموضوع، اغاء القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقي رقم (٦٩٩) ،
والحكم مجددا بعدم اجاده / (هويه خليجه رقم ....) بالتهريب الجمركي.
وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضربيه والجمارات) فقد
تقدمت بلالحه استينافها، التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تënضمن ما ملخصه ان المستانف ضده قام باخراج عدد
(100) متن من الايل مؤقتا مشموله بالبيان الجمركي رقم (……) وتاريخ ...... كما هو مرفق في البيان الجمركي
- مرفق-، ولم يلتم بعادتها، وانه قد جاء في تسييب القرار محل الاستيناف ان "مستند اجاله القضيه الي اللجنه
الجمركيه بجمرك الرقي يعود الي (……) وليس (……) الصادر في حقه القرار محل الالتماس، وتجيب الهييه
علي ذلك بان البيان الجمركي محر باسم المستانف ضد (……) ورقم الجواز المخور هو الجواز الخاص به رقم
(……) بالاضافه الي شهاده يبطريه صحيه للجيوانات الحيه تثبت ان المتهم هو (……) وحيث ان ذلك لا يعدو
عن خطا كتابي لا يؤثر علي تحديد شخص المتهم لان رقم الجواز متطابق، ومن المعلوم ان الاجراء يكون صحيح متي
تحققت الغايه وهي ايقاع العقوبه علي شخصيه المتهم الحقيقيه، اضافه الي ان اوراق الدعوي التي استندت اليها
اللجنه الموقره ليست من المستندات والادله الداعمه لاتهام المستانف ضدهم التي علي ع-Shوها اقامت الهييه
دعواها، وانما هي اجراءات ووسيله لاقامه الدعوي من الوارد وجود اخطاء بسيطه مثل كتابه ان
عدم وجود ابل مسجله باسم المستانف ضده لدي الاداره العامه لخدمات الثروه الحيوانيه بوزاره البييه والمراعه لا يعني بالضروره عدم قيامه اخراج الابل، ذلك ان الخطاب المقدم يخالف ما ورد في البيان الجمركي
والمستندات المصفه، كما ان ما ذكره المستانف بالнحه التماسه يخالف ما ورد في الخطاب والذي ذكر فيه ان
اعتراضه علي قرار الاجاده ظنا منه علي انها اربعه من الابل التي تعود له، فان فرضنا جد انه يلزم تسجيل الابل
بالمنصه فان خطاب الوازه يستلزم معه ذكر اربعه من الابل مسجله باسم المستانف ضد، واختتمت لايحه
الاستيناف بطلب الغاء القرار محل الاستيناف، والاحكم بتاييد قرار الادنه.
وبطلب الاجابه من المستانف ضد (……) تقدم بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تخصمن ما
ملخصه ان مستند اجاله القضيه يعود الي شخص اخر خلافه مما يجعل اسناد التهمه له ضربا من ضروب الفتراض،
كما اكد علي عدم وجود ايل مسجله باسمه مما ينفي عنه المخالفه، كون اخراج الايل يتطلب توافر سلطه التصرف
لدي الفاعل، وان المالك وحده هو من يملك اراده التصرف في ماله بيعا او نقلا او تصديرا.
ثم تقدمت المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجريه والجمارات) بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره المستانف ضدها،
اطعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج في جملتها عما سبق ذكره من دفوع في لايحه الاستثناف.
وفي يوم الارباء الموافق 22/04/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جاستها عبر التواصل المريي
طبقا لاجراءات النفاحي المريي عن بعد استثناغا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الحامسه عشره من قواعد
عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارات في القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-247669)
Public
الموقع الالكتروني: الموقع
| Public
8 من 6
8001220000: المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272415: قرار رقم
PC-2025-272415: الصادر في الدعوي رقم:
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه،
عليه قررت اللجنه ققل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/14/11/03) ب تاريخ 142/33، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/4/08 (15711) واتاريخ ذلك عالاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/10/27، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/11/26 م،
فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الالطلاع علي ملكي الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه المحال الاستثناف، وما
قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث ان القرار المستانف ضد ا-dessus قضاء بعدم اجاده المصدر بناء علي
ما ورد بخطاب صادر من وزاره البييه والمياء والزراعه والمتضمن بعدم وجود ابل مسجله للمصدر بمنصه الترقيم
والtsجيل الابيل الابكتوني، وكتب علي ذلك انتفاء صله بالابيل محل الواقعه، وحيث ان ما خصل اليه القرار محل
الاستثناف لا يكفي بذاته لنفي المسؤليه، اذ ان قيام جريمه التهريب الجمركي لا تترتب علي ثبوت ملكيه الابيل
للمصدر، وانا يكفي لقيامها ثبوت صلته بعمليه التصدر، او مباشرته للاجراءات الجمركيه المتعلقه بها. ولما كان
الثابت من اوراق الدعوي ان البيان الجمركي المتعلق بالارساليه قد نظم باسم المصدر، ذلك محضر التصريح
والمعاينه للارساليه، وهي من المستندات الاساسيه التي لا تصدر الا لمن باشر اجراءات التصدر او تقدم بها الي
الجهات المختصه، كما ان شهادات الفحص البيطري صادره باسم المصدر، الامر الذي يشكل دليلا علي صلته المباشره
بالابيل محل الدعوي.
وحيث ان انتفاء تسجيل الشrranح الوارده بالمسند (شهاده صحيه للجويات المشاركه في سباق البي دوله
(……) باسمه الصادره عن وزاره البييه والمواه والارعه لا ينفي بالضروره علاقته بالالبمل الواقعه، ولا يحول دون
مسؤولبته عن مباشره اجراءات تصديرها، في ظل قيام المستندات الرسميه المشار اليها باسمه، فان ما استند اليه
القرار المستانف لا يكفي لنفي ركن الاسناد، ويكون قد اغفل دلاله المستندات الثابته بالاوراق، مما يتعين معه ان
عناصر المسؤوليه في حق المصدر قايمه، وان ما خلي اليه القرار المستانف لا يتفق مع ما استقرت عليه اوراق
الدعوي مما يتقمر مع الغافوه، والقضاء اباده المصدر بالتهريب الجمركي، وازاء بغرامه جمركه تعادل (10%) من
قيمه الابل، والازامه ببدل المصادره كما سيبره في منطوق القرار.
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلعت اللجنه بالاعجاب الي تقرير ما ياتي:
القرار
Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8 من 7
8001220000: المmjحاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-272415: قارار رقم
PC-2025-272415: الصادر في الدعوي رقم:
اولا: قبول الاستثناف شكلا، المقدم من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم
(CSR-2025-247669) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض.
ثانيا:})(وF) (الموضوع، اغاء القرار الابتدايي رقم - 247669) (CSR-2025-247669)
-1 ادانه / ...... الجنسيه - بموجب هويه .... رقم ( ...... بالتهريب الجمركي).
-2 الزامه بغرامه جمركه تعادل (10%) من قيمه الابل مبلغا مقطره (50,000) خمسون الف ريال.
-3 الزامه بما يعادل قيمه الابل كبدل مصادره مبلغا قدره (500,000) خمسه الف ريال، ليصبح اجمالي المبالغ
المطالب بها مبلغا مقداره (550,000) خمسه و خمسون الف ريال.
ويعد هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 1445 ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
..... / الدكتور
عضو
..... / الاستاذ
رييس اللجنه
..... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

Public
الموقع الالكتروني: الموعق
| Public
الصفحه 8 من
8001220000: المmjابي: الرقم