tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1457 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٤٥٧ الصادر في العام ١٤٣٦ه)
في الاستيناف رقم (١٣٦٣/ض) لعام ١٤٣٣ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/١/١٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٦) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي الربط الضريبي للاعوام من ١٤٢٧ه حتي ١٤٣١ه.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١١/٨ه كل من:
المصلحه.
و.
المكلف.
كما مثل

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤٣٣ه بموجب الخطاب رقم (٢/٦٩/ص (ج) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١١ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك ب برقم وتاريخ ١٤٣٣/٨/٦ه بمبلغ ( ٣,٢٦٦,٢١٠) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

**بند: الربط التقديري وغرامه التاخير والتهرب.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ) بتاييد المصلحه بمحاسبه المكلف تقديريا وفرض غرامه التاخير والتهرب للاعوام من ١٤٢٧ه حتي ١٤٣١ه.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه في وجهه نظرها اشارت بان هناك تناقضا واضحا بين ما اشتملت عليه القوايم الماليه للمكلف وما ورد في البيان المقدم منه وبما ان ما ورد في البيان يزيد علي ما ورد في القوايم الماليه التي قدمها المكلف ابتداء الي المصلحه وطالب بمحاسبته ضريبيا علي اساسها، فان هذا يوضح ان القوايم الماليه لم تكن مستخرجه من دفاتر دقيقه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف وطبقا للفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي انه يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف، ومنها : (ب) عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه يعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف، وفي هذا الخصوص اوردت المؤسسه ردها كما يلي:

٦/١

ان البيانات التي قامت المؤسسه بتقديمها للمصلحه تتضمن ايرادات جميع العقود المنفذه بواسطتها، ولا يوجد فرق بين
البيانات المقدمه والقوايم الماليه، وعلي افتراض وجود فرق بين الايرادات المبينه ضمن البيان الذي قدمته المؤسسه
للمصلحه فان هناك مبررات واسباب نظاميه لهذا الفرق وهذا لا يستدعي اهدار حسابات المؤسسه
لجميع السنوات ولكن كان ينبغي ان يتم فقط محاسبتها علي الفرق الظاهر ان وجد فقط في حال عدم تمكن المؤسسه من
تقديم اسباب وجود مثل هذا الفرق، كما ان استشهاد اللجنه الابتداييه بالفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه فقره
(ب) لا ينطبق علي حاله المؤسسه نظرا لانها تمسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
عملياتها، وابدت المؤسسه استعدادها لتقديم جميع المستندات المؤيده لاستينافها عند حضور جلسه الاستيناف، ويري
المكلف ان الاساس في احتساب الضريبه هو البيانات الحسابيه المدققه التي يتم اعدادها ومراجعتها بواسطه محاسب قانوني
مرخص له بالعمل في المملكه وعلي اساس معايير المحاسبه الماليه الصادره في المملكه، وذكر بانه سبق لمراجعي حسابات
المؤسسه ان صادقوا علي دقه وصحه دفاتر المؤسسه وسجلاتها المحاسبيه، وذكر ان المؤسسه تقوم بتسجيل ايراداتها ومصاريفها
الاجماليه في الدفاتر المذكوره وفقا للمعايير المحاسبيه الدوليه والمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، لذلك
فان الايراد المصرح عنه من قبل المؤسسه، والمصادق عليه حسب الاصول من قبل المحاسب القانوني ينبغي قبوله من قبل
المصلحه لاغراض احتساب الضريبه، وينبغي الا يتم اللجوء الي اي تقديرات اخري في ظل وجود البيانات الحسابيه المدققه، وقد اكد
علي ذلك القرار الوزاري رقم (۳۹۳) بتاريخ ١٣٧٠/٨/٦ه حيث نص في الفقرتين (1) و (۷) منه علي ما يلي:

1- جميع الافراد والشركات الذين يزاولون اعمالا تجاريه او صناعيه ملزمون بمسك دفاتر حسابيه منظمه يبين فيها راس
المال وما دخل عليهم او خرج منهم في كل
ما يتعلق بالاعمال التي يمارسونها في خلال كل عام لتكون مرجعا لتحقيق الزكاه المفروضه عليهم شرعا.

- تقدر الزكاه الشرعيه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تحديد اقيام البضايع والالات
والادوات والمقتنيات والممتلكات التابعه للزكاه وذلك استنتاجا من موجودات بكاملها في نهايه العام او بصوره تقديريه لمن ليس
لهم موجودات ظاهريه، ويري المكلف ان نص الفقرتين المذكورتين اعلاه اكدتا بما لا يدع مجالا للشك بان البيانات الحسابيه
المدققه يجب اعتبارها اساسا ومرجعا لاحتساب الزكاه والضريبه وانه لا يتوجب احتساب الزكاه والضريبه علي اساس تقديري الا في
حاله عدم وجود حسابات نظاميه وهو مالا ينطبق علي حاله المؤسسه حيث انها تمسك دفاتر محاسبيه منتظمه مصادق عليها
محاسب قانوني معتمد، وذكر ان المصلحه في وجهه نظرها اشارات الي عده امور منها علي سبيل المثال بان هناك تضارب في
التصريح عن بعض العقود وعدم الافصاح عن بعض العقود الاخري وان المؤسسه ليس لديها مصداقيه في المستندات التي تقدمها
للمصلحه وانه لا يوجد لديها نظام محاسبي سوي برنامج (اكسل) قابل للتلاعب، وفي هذا الخصوص فان المؤسسه تستغرب من
وجهه نظر المصلحه حيث انها لم تدع لها اي مجال لشرح وجهه نظرها او الرد او اعطايها مهله ضمن الفحص الميداني، حيث
طلبت المؤسسه ضمن خطاباتها وخطابات محاسبها القانوني تحديد موعد مره اخري لفحص ميداني لكي تقوم بايفاء وشرح
جميع متطلبات الفحص الميداني، ورفضت المصلحه الرد علي المؤسسه، وقدم المكلف صوره من خطاب المحاسب القانوني
للمؤسسه والذي تم ارساله للمصلحه والذي يؤكد وجود توتر في العلاقه قد يكون ادي الي اتخاذ المصلحه هذا الاجراء واهدار
حسابات المؤسسه، حيث اصدرت المصلحه ربطها رقم ( ٦/٧/٢٢٩١) بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧ه يتضمن مطالبه المؤسسه بسداد
ضريبه وغرامه تاخير وغرامه اخفاء بمبلغ ( ٣،٢٦٦,٢١٠) ريال، ويري المكلف ان ادعاء المصلحه بان هناك تضارب في التصريح عن بعض
العقود وعدم الافصاح عن بعض العقود هو افتراض لم تؤيده المصلحه باي مستندات، كما انه افتراض مبني علي بيانات غير محاسبيه
لا تعلم المؤسسه مصدرها، وذكر المكلف ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في احتساب غرامه تاخير وتهرب علي فروقات
الضريبه الناتجه عن اهدار حسابات المؤسسه، وفي هذا الخصوص افاد المكلف بما يلي:

٦/٢

الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده (الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، وطبقا للفقره (الثانيه) من الماده (٧١) المشار اليها اعلاه، تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: (موافقه المكلف علي الربط، مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره، انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه المصلحه، صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم).

وكما هو مبين اعلاه فان نقطه الخلاف مع المصلحه ناتجه عن اختلاف في وجهات النظر وليس اختلاف ناتج عن عدم تطبيق مواد واضحه في النظام الضريبي، لذلك فان الفروقات الناتجه من اختلاف وجهات النظر لا تخضع لاي غرامات وهو ما تم تاكيده في قرارات اللجان الابتداييه والاستينافيه.

وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي وجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه عند دراسه ملف المكلف واقراراته الضريبيه وحساباته تبين للمصلحه وجود بعض الملاحظات علي الحسابات تحتاج للمناقشه والاستفسار عنها وقد تم مخاطبه المكلف بواسطه محاسبه القانوني بعده خطابات اخرها الخطاب رقم (٦/٧/١١٠١) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٧ه الا انه لم يتجاوب ولذلك قام فرع المصلحه بالمدينه المنوره بزياره المكلف لاجراء الفحص الميداني وقد اتضح خلال تلك الزياره عدم قيام المكلف بالافصاح عن كامل العقود التي حصل عليها حيث تبين لفريق الفحص الميداني ان لديه عقد مع شركه ج التي يشارك فيها صاحب المؤسسه بنسبه ٨٠٪ قيمته ( ۸٬۷۴۵,۰۰۰) ريال لم يفصح عنه ولم يتم ادراج قيمته في بيانات العقود المرفقه بالاقرار الضريبي، كما تبين ان هناك تضاربا في التصريح عن العقود التي حصل عليها المكلف حيث قدم بيان يحدد فيه العقود التي تمت خلال الاعوام من عام ١٤٢٦ه الي عام ١٤٣١ه ثم قدم بيان اخر يفيد بان بعض هذه العقود لم تنفذ من قبل المؤسسه وبناء علي ما سبق وطبقا للماده (٦٣) فقره (ب) من النظام الضريبي، والماده (١٦) فقره (٣) والماده (٦٣) فقره (ب) من اللايحه التنفيذيه، قامت المصلحه باهدار حسابات المكلف وربط الضريبه عليه بطريقه التقدير وذلك وفق ما جاء بتقرير الفحص الميداني الذي يتضح منه عدم تعاون المكلف مع المصلحه وانه ليس لديه مصداقيه في المعلومات والمستندات التي يقدمها للمصلحه بالاضافه الي انه لا توجد لديه الدفاتر المحاسبيه النظاميه وان تسجيل معاملاته المحاسبيه تتم من خلال برنامج (اكسل) وهو برنامج قابل للتغيير ولا يوجد لديه نظام محاسبي معتمد ( حسب الاقرار المقدم منه) كما انه لم يقدم صور من العقود المبرمه مع الجهات المتعاقد معها حيث افاد المفوض عن المكلف والمدير المالي للمؤسسه بعدم تحرير عقود مع تلك الجهات علي الرغم من كبر حجم نشاط المؤسسه وضخامه قيمه تلك العقود، هذا بالاضافه الي عدم تجاوب المكلف او المحاسب القانوني مع المصلحه في تقديم البيانات والمستندات المطلوبه رغم امهالهم بالرد مده كافيه لتقديمها وامتناع المفوض عن المكلف بالرد علي استفسارات المصلحه وكذلك امتناعه عن التوقيع علي محضر الفحص، كما ذكرت المصلحه بان اللجنه الابتداييه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه وجهت الممثل المكلف سؤالا مفاده بان محضر الفحص الميداني افاد بان المكلف لم يتجاوب مع فريق الفحص بتزويده بالمستندات اللازمه واطلاعه علي السجلات والعقود التي تم ابرامها وامتناع الشخص المفوض ............. عن التوقيع علي محضر الفحص فكانت اجابته بان فريق الفحص حضر ولم يكن صاحب المؤسسه ولا المحاسب المسيول عن الاعمال المحاسبيه موجودا، وقد كان رد ممثلي المصلحه الحاضرين امام اللجنه الابتداييه كما هو مدون في القرار الابتدايي كما يلي ( ان صاحب المؤسسه بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٠١١/٥/٤م قام بتفويض .... المدير المالي للمؤسسه بالرد علي جميع الاستفسارات مع تقديم كافه المستندات اللازمه لاغراض الفحص الميداني وبالتالي فان حضور ممثلي المصلحه للفحص الميداني تم بحضور المفوض من المؤسسه، ولا صحه لما ذكره ممثل المكلف من عدم وجود صاحب المؤسسه او المحاسب، وقدم ممثلو المصلحه صوره من خطاب التفويض للجنه الابتداييه، وبعد ان تم اطلاع ممثل المكلف علي صوره التفويض

٦/٣

رد بانه سوف يرجع الي موكله للتحقق من صحه هذا التفويض وقد طلب المكلف مهله للتاكد ولابداء رايه حول التفويض الذي قدمته
المصلحه الي اللجنه الابتداييه، ولم تري اللجنه الابتداييه ان هناك ضروره لمنح ممثل المكلف هذه المهله لان هذا التفويض بتوقيع
صاحب المؤسسه وختم المؤسسه ولانه مطابق لتوقيعات اخري موجوده مقدمه من المكلف الي المصلحه)، وقدم ممثلو المصلحه
اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بناء علي طلب هذه اللجنه صوره من محاضر وتقارير الفحص الميداني وكذلك صوره من القوايم
الماليه والاقرارات الضريبيه للاعوام محل الاستيناف.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد حساباته واقراراته المقدمه والربط بموجبها وعدم اجراء الربط عليه بالاسلوب
التقديري، في حين تتمسك المصلحه باجراء الربط بالاسلوب التقديري للسنوات محل الاستيناف للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه والاطلاع علي وجهه نظر الطرفين تري اللجنه ان الامر يستلزم معرفه ما اذا كانت الاسباب التي اعتبرتها المصلحه
مبررا لاهدار حسابات المكلف واجراء الربط باسلوب تقديري متفقه مع احكام نظام ضريبه الدخل ام انه اجتهاد ليس له ما
يدعمه من النظام، وهل الاسباب التي ساقتها المصلحه تعد من الاسباب المقبوله ام لا ؟.

وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام
ضريبه الدخل تنص علي (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه
بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، اولم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل
والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، كما تبين ان الفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل تنص علي انه "يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي
اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه:

ا- عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي.......
ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه
وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من
الماده السابعه والخمسين من هذه اللايحه التي تنص علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي
تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا
لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه".
د-عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه.

كما تبين ان الفقره (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من
ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز للمصلحه
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروفات الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط

٦/٤

تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه، وتبين ايضا ان
الفقره (9) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يجوز للمصلحه تصحيح الاخطاء الحسابيه والماديه خلال (١٠)
سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشافه من
المصلحه او من الجهات الرقابيه وحددت هذه الفقره المقصود بالاخطاء الحسابيه والماديه بانها الاخطاء الناتجه عن (الجمع،
الطرح، الضرب، القسمه) او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح، او ما شابه ذلك كما ان الفقره (١٠) من الماده
(٥٩) تنص علي انه يجوز للمصلحه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد
لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من المصلحه او من الجهات
الرقابيه).

كما نصت الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل علي (ا - اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب)
من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير، وهذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد.
ب- علاوه علي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ا) من هذه الماده، تفرض علي المكلف
غرامه ماليه قدرها خمسه وعشرون بالميه (٢٥) من فرق الضريبه الناتجه عن تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات
غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه، وعلي الاخص في الحالات الاتيه:

* تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقيه لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
* تقديم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره
 وسجلاته.
* تقديم فواتير او وثايق مزوره او مصطنعه او تغيير فواتير الشراء او البيع
 او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زياده الخساير.
* عدم الافصاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبه.
* اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام المصلحه بالفحص.

كما نصت الفقره (۳) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه علي (٣) لا يمنع الربط علي المكلف بالاسلوب التقديري من فرض...
وغرامه التاخير متي توفرت مبررات فرضها).

وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما فيها القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه للاعوام من ١٤٢٦ه حتي ١٤٣١ه و
اطلاعها علي تقرير ومحضر الفحص الميداني المؤرخ في ١٤٣٢/٦/٤ه وفي ١٤٣٢/٦/٥ه وكذلك اطلاعها علي دفتر اليوميه
ودفتر الاستاذ العام للاعوام المذكوره المقدمه من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه اتضح للجنه ان المكلف و
كما هو مبين في محضر اعمال الفحص الميداني المؤرخ في ١٤٣٢/٦/٤ه لم يقدم لفريق الفحص الميداني المكلف من قبل
المصلحه الدفاتر والسجلات المحاسبيه النظاميه التي قدمت لهذه اللجنه اثناء الجلسه، كما انه لم يقدم المستندات المؤيده
للايرادات والعقود القايمه والمنفذه.

وتري اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما
يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز للمصلحه في حال عدم تقديم
المكلف القوايم الماليه، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس
تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي
٦/٥

ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه اومن خلال
الفحص الميداني الذي تجريه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه، كما
تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان
من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن
رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم
وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتريه القوايم الماليه، كما ان النظام
المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه
وتسجيله في الدفاتر بالاضافه الي ان معايير المراجعه السعوديه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه ( التتبع ) وهذا يعني امكانيه تتبع
القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به معايير المراجعه يمتد
اثره عند الفحص الزكوي او الضريبي، وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا.
وبما ان الدفاتر المحاسبيه (دفتر اليوميه والاستاذ العام بغض النظر عن نظاميتها من عدمه التي قدمها المكلف لهذه اللجنه
اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١١/٨ه كان من المفترض ان يقدمها المكلف لفريق الفحص في حينه
وليس بعد فتره من الفحص الميداني بما يعطي انطباعا بانها لم تكن موجوده في ذلك الوقت وتم اعدادها لاحقا، لذا وفي
ظل غياب الدفاتر المحاسبيه النظاميه والمستندات المؤيده اثناء عمليه الفحص وصلت اللجنه الي قناعه بعدم اكتمال الدوره
المستنديه والمحاسبيه للتسجيل في الدفاتر التي تتطلبها معايير المحاسبه السعوديه ونظام ضريبه الدخل، وبناء عليه وتمشيا
مع احكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه المشار اليها بعاليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به بمحاسبه المكلف بالاسلوب التقديري واحتساب الضريبه وما يترتب عليها من غرامات للاعوام من ١٤٢٧ه حتي
١٤٣١ه.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا : قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٦) لعام ١٤٣٣ه
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع :
رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بمحاسبه المكلف بالاسلوب التقديري واحتساب الضريبه وما يترتب عليها
من غرامات للاعوام من ١٤٢٧ه حتي ١٤٣١ه.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
٦/٦