tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430701205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-24 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٦٢٣ لعام١٤٤٤ه
المدعي:

شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) لمواد البناء
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:
ان موكلتي قامت بتاجير سيارات علي المدعي عليها من ٠٢/٠٢/١٤٤١ه، الي ٠٧/٠٣/١٤٤١ه، علي اجره قدرها (٢٣١,٩٦٧.٨٦) ريال، وقد قامت موكلتي بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣١,٩٦٧.٨٧) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي تبين لها ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه بذمه المدعي عليها لسيارات مختلفه بعقود مختلفه فافهمت الدايره وكيله المدعيه بحصر مطالبه موكلتها في عقد واحد فاجابت بان العقد واحد الا انه العقود الاخري ملحق واصرت علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها مقابل تاجير السيارات محل الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع ما ترتب بذمتها للمدعيه مقابل تاجير السيارات محل الدعوي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه،قد اوجبت ان تكون الطلبات مرتبطه فيما بينها كما اوجبت ان يضمن هذا البيان في صحيفه الدعوي وذلك في الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي ما يلي:
١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.
٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها كما ان الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه نصت علي انه:
لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين لها ان المدعيه اجرت علي المدعي عليها سيارات متعدده بعقود متعدده وتم ارفاقها في الدعوي من قبل وكيله المدعيه واستبان للدايره عدم وجود رابط بينها وبيان وجه عدم ارتباط طلب المدعيه ان حقيقه طلبها يتمثل في الزام المدعي عليها بدفع اجره سيارات متعدده مختلفه الاوصاف مما يوجب اقامه دعوي مستقله لكل سياره من السيارات التي جري التعاقد بين الطرفين فيها اذ تختلف كل سياره عن السياره الاخري بمبلغ الاجره واستقلاليتها حال تقدير الاجره وحيث اكدت وكيله المدعيه في هذه الجلسه علي العقود ولم تحصر دعواها في احدها الامر الذي يجعل هذه الدعوي غير مقبوله وهو ما انتهت اليه الدايره في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعيه من كون عقد التاجير بينهما واحد اذ ان ما تم ارفاقه من جهه المدعيه للعقد الاساس انما هو بيان للعلاقه التعاقديه بين الطرفين في التاجير وما اسمته المدعيه باسم الملحق هو العقد المعتبر في اجره السياره المتعلق بذات السياره والمرفق لكل السيارات في الدعوي من قبل المدعيه ايضا مما يؤكد عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.