moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470506671 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٩،٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء جوالات واكسسوارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم تتم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (وثيقه اتفاق)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٩،٠٠٠.٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يتم العمل حسب الشراكه) استنادا علي (وثيقه الاتفاق) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستلمها ا المدعي عليه)، هذه دعواي.) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه. وبتاريخ 10/ 6/ 1444ه افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (لقد اتفق موكلي المدعي اصاله مع المدعي عليه علي اعطايه مبلغا وقدره (90.000) تسعون الف ريال سعودي علي ان يقوم بالاتجار بها لمده سنه واحده من وقت الاتفاق المبرم بينهما ومن ثم يتم سداد المبلغ المدعي عليه للمدعي، تم تسليم للمدعي عليه مبلغ وقدره (69.000) تسعه وستون الف ريال سعودي، وقت ابرام الاتفاق الذي بينهما بتاريخ 20/06/1440ه وكان تسليم المبلغ عند طريق المداوله (كاش)، وقد حل المبلغ بذمته بتاريخ 20/06/1441ه. (1)- بالرغم انه يوجد صك حكم صادر من المحكمه العامه بابها الدايره العامه الثالثه رقم الصك (421521127) بتاريخ 13/10/1442 ه فقد حكمت الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن وامرت الدايره بتنظيم صك الحكم (وحكمت الدايره بذلك لشطب الدعوي مرتين) (مرفق1) (2)- وعليه فقد تم اقامه دعوي اخري وتم المرافعه فيها الا انه صدر حكم فيها انها ليست من اختصاص المحكمه العامه وانما من اختصاص المحكمه التجاريه وذلك بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. (مرفق2) الطلبات: 1- اطلب بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ لموكلي الذي سلمه وقدره تسعه وستون الف ريال سعودي الذي بذمته. 2- اطلب من فضيله رييس الدايره الاستناد في صكوك الاحكام لما فيه من بينات وقراين. مقدمه المحامي / (...) انتهي ما ورد بتحرير الدعوي، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لتقديم البينات من قبل المدعي وبيان ما يستند اليه مما ورد بالاحكام السابقه التي اشار اليها في مذكرته، ولاعاده ابلاغ المدعي عليه، وعليه اقفل المحضر. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي ووكيله عما لديهما قدم المدعي مذكره تضمنت ما يلي: (استند في دعواي علي صك الحكم (٤٢١٥٢١١٢٧) برقم 13/10/1442ه والمتضمن في الاجابه ما نص الحاجه منه "بعرض ذلك علي المدعي عليه قال ما ذكره المدعي من ابرام اتفاق معه يتضمن ان يبذل ماله وابذل انا جهدي ووقتي وذلك بالعمل في مجال الاتصالات وان يسلم لي مبلغ مالي تسعه وستون الف ريال وانه بناء علي رغبته الغي هذه الشراكه ووافقت علي هذا الالغاء وطالبني بالمبلغ محل استلامي فذلك صحيح". فهذا اقرار منه علي صحه الدعوي الا انه لم يحضر المدعي عليه بينه في دفعه بقوله انه اعاد المبلغ وقد طلب يميني في القضيه المشار لها) انتهي ما ورد بمذكره المدعي، وقد افهمت الدايره المدعي بحصر دعواه فاجاب بقوله: احصر دعواي في مبلغ قدره 69.000 ريال (تسعه وستون الف ريال). فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره تسعه وستون الف ريال لاجل المضاربه بها، وانها لم يعد الي هذا المبلغ ولا اي جزء منه، لا بنفسه ولا عن طريق اي وسيط، وان هذا المبلغ لا يزال بذمه المدعي عليه، والله العظيم، والله العظيم) فقام بادايها علي هذا النحو، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظره بناء علي الماده رقم (١٦) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما عن الموضوع: فبما ان المدعي قد حصر مطالبته في المبلغ الذي سلمه للمدعي عليه وقدره 69000 ريال (تسعه وستون الف ريال)، ولما كان المدعي عليه قد اقر امام المحكمه العامه في صك الحكم (٤٢١٥٢١١٢٧) باستلامه لهذا المبلغ من المدعي، ثم ادعي انه قام باعادته للمدعي من خلال وسيط اخر، ولم يقدم بينه علي ذلك، وبما ان المدعي عليه قد نكل عن الحضور وتغيب رغم تبلغه لادعوي وبجلساتها السابقه، وبما ان المدعي قد طلب سماع الدعوي والحكم فيها، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للتهرب من القضاء والتملص من الحقوق، وبما ان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب في هذه المساله; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (12/ 129): (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق)، كما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وبما ان المدعي قد اقر امام المحكمه العامه باستلامه للمبلغ، وادعي اعادته عن طريق وسيط، ولم يقدم بينه علي ذلك، ثم نكل عن الحضور امام هذه الدايره، ولما تضمنته الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443 ه ونصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله) ا.ه. وبما ان الدايره قد وجهت للمدعي اليمين علي النحو المثبت بالوقايع، فقام بادايها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (69000 ريال) تسعه وستون الف ريال؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب.