tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4531094121 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1443-04-12 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:80ff9320-b88a-4666-8c19-b0a20784d269 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٣٨٥٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي:ه/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال جده ذات الرقم (...) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي: يملك علامه تجاريه مسجله والتي وصفها (...) علي الفيه (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الاطعمه والمشروبات، والمقيده بشهاده رقم (١٤٥٤) وتاريخ تسجيلها ١٤/٠٨/١٤٣٤ه وتاريخ بدايه الحمايه ٠٨/٠٣/١٤٣٤ه وتاريخ نهايه الحمايه ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، والمملوكه باسم شركه مطاعم (...)المحدوده، وقد قام المدعي عليه: ب (بموجب اقرار المدعي عليه:بالدعوي ٤٣٩٠٩١٣٦٤ باستغلال وتقليد العلامه التجاريه مما يثبت خطاالمدعي عليه:)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٢ه، مما تسبب ب(لحق ضرر بالمدعي:ه المتمثل في شراء الجمهور لمنتجات المدعي عليه:علي انها منتجات المدعي: وتراجع المبيعات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه:اخطات بتقليد واستعمال العلامه التجاريه للمدعيه وذلك سبب الضرر للمدعيه بخسارتها الماديه) وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه: بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي.
وفي تاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليه:مذكره ذكر فيها ما نصه: لما كانت المدعي:ه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه:بان تدفع لها مبلغا وقدره (خمسه ملايين ريال لقاء تعدي الاخيره علي علامتها التجاريه المسجله بموجب الشهاده رقم (١٤٥١) - علي حد توصيفها. وبما ان بحث التعويض يجب ان يسبقه بحث التعدي، وبما ان الماده (١/٤١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي انه: يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي وبما ان النظر في التعويض يستوجب النظر في مستندات الطرفين لاثبات الاضرار. وقد يتطلب ندب خبير ودفع اتعاب له، وبما ان المفهوم من الماده ان المطالبه بالتعويض تكون بعد ثبوت التعدي، ولان ثبوت التعدي يكون بموجب حكم نهايي لذا، فان طلب المدعي:ه للتعويض بهذه الدعوي سابق لاوانه ولا ينال من ذلك ما اوردته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه... فان الماده (٢) من ذات النظام نصت علي ما يلي: دون اخلال بما نصت عليه الانظمه التجاريه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها تسري احكام النظام واللايحه علي المحكمه والدعاوي التي تختص بنظرها وقد بينت الماده (٢) من اللايحه ان تطبيق احكام الماده الثانيه من النظام يكون وفق الترتيب التالي: ا- النص الوارد في الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها ب- النص الاجرايي الخاص الوارد في الانظمه التجاريه واللوايح والقواعد المتصله بها ج- النص الوارد في النظام واللايحه. وعليه فان الدعوي الماثله ورد فيها النص الاجرايي الخاص الوارد بعاليه. وعلاوه علي ذلك، فان المدعي:ه لم تبين في دعواها الوقايع والتصرفات والاسانيد والبينات التي تتحرر معها دعواها وتتضح بمواجهه المدعي عليه:بشكل دقيق من بيان كيفيه الاعتداء ومدته ومكانه واليه احتساب التعويض والاسانيد المؤيده لهذه الحسبه وبيان العلاقه السببيه بينهما بحيث تتم مواجهه المدعي عليه:وتمكينها من الجواب علي الدعوي. لذا، ولجميع ما سبق، نؤكد لفضيلتكم طلبنا الحكم بعدم قبول الدعوي .
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٧/٠٩/١٤٤٥ه موعدا لنظرها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:احال علي مذكره الدفاع الاولي، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن طلبها ذكرت انها تطالب بالتعويض المالي بالتاسيس علي وجود تعدي من قبل المدعي عليه:في العلامه التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عليه:هل تملك موكلته علامه مسجله تتفق مع ذات العلامه الموضوعه علي المحل؟ فطلب مهله للاجابه، وافهمته الدايره بتقديم اجابه ملاقيه خلال ١٠ ايام عن اسانيد المدعي:ه والصور التي ارفقتها في ردها المودع اليوم، ففهم ذلك واستعد به، علي ان ترد عليه المدعي:ه وكاله بعد ذلك خلال عشره ايام كذلك.
وفي تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعي:ه مذكره ذكرت فيها ما نصه: مذكره بالرد علي ما جاء بالمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه:وكاله. ١- ان المدعي: يملك علامه تجاريه مسجله والتي وصفها (...) علي الفيه (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الاطعمه والمشروبات، والمقيده بشهاده رقم (١٤٥٤) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٤/٠٨/١٤ه وتاريخ بدايه الحمايه ١٤٣٤/٠٣/٨ه وتاريخ نهايه الحمايه ١٤٤٤/٠٣/٧ه (مرفق ١) ، والمملوكه باسم شركه مطاعم (...) وكذا العلامه التجاريه علي الفيه ٤٣ وتاريخ ١/١١/١٤٣٨ه وتاريخ نهايه الحمايه ٣٠/١٠/١٤٤٨ه وهي عباره عن رسم مستطيلين متداخلين بداخلهما عباره(...) بحروف عربيه ...الخ (مرفق ٢). ٢- وقد قامتالمدعي عليه:صاله باستعمال العلامه التجاريه للمدعيه مخالفا نظام العلامات التجاريه ولايحته التنفيذيه وبموجب اقرار المدعي عليه:بالدعوي ٤٣٩٠٩١٣٦٤ بصك الحكم رقم ٤٥٣٠١٦٩٧٠٥ وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥ه باستغلال وتقليد العلامه التجاريه (مرفق ٣ صك الحكم) والذي دون به ( وبسؤال مدير المدعي عليه:عن العلامه التجاريه التي ذكرتها المدعي:ه اجاب قايلا بانه قد استعملها في بدايه المشروع التجاري ولم تكن مسجله ثم بعد ذلك جري استخراج علامه تجاريه اخري تنتهي برقم ١١٧٤) ونشير الي ان العلامه التجاريه المشار اليها باقرارالمدعي عليه:لتي تنتهي برقم ١١٧٤ تاريخ تسجيلها ١/٤/١٤٤٤ه ويعد ذلك الاقرار الصريح من المدعي عليه:باستغلال العلامه التجاريه لموكلتي واستخدامها في جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي وبرامج التوصيل وكذلك علي الوجهات الخارجيه والبنرات الدعاييه للمدعي عليها ( مرفق ٤صور ) مما يثبت خطا المدعي عليه:ومخالفتها نظام العلامات التجاريه والتعدي باستغلال واستعمال العلامه التجاريه بالمدعي:ه منذ تاريخ بداء نشاطها التجاري حتي تاريخ العلامه التجاريه التي اقرت بها في ١/٤/١٤٤٤ه بالدعوي المشار اليها وحيث ان هذا الخطا قد الحق ضررا كبيرا بالمدعي:ه وخساير هايله متمثلا في (شراء الجمهور لمنتجات المدعي عليه:علي انها منتجات المدعي: وتراجع المبيعات وعزوف العملاء وقله الطلب والشراء علي منتجات المدعي:ه ) ونرفق الميزانيات الخاصه بموكلتي والتي تثبت وقوع ضرر مادي وخساير بالارباح قدرت بمبلغ خمسه ملايين ريال وفق ما جاء بالماده ٤١/١ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي بالمرسوم الملكي م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه ٣- والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه:اخطات بتقليد واستعمال العلامه التجاريه للمدعيه وذلك سبب الضرر للمدعيه بخسارتها الماديه) ٤- ولقد تم اخطار المدعي عليه: كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله (مرفق ٥) الطلبات:- الزام المدعي عليه: سداد مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي:ه نتيجه خطا المدعي عليه:واستغلالها واستعمالها العلامه التجاريه المسجله باسم المدعي:ه .
وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليه:مذكره ذكر فيها ما نصه: لما كان يلزم لثبوت التعدي علي العلامه التجاريه وجود التشابه المؤدي الي حدوث لبس لدي الجمهور المستهلك وذلك استنادا الي نص الماده (١٧/٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ١٤٣٥ه ولما كان قياس التشابه بين العلامات التجاريه انما يكون عن طريق تقدير التطابق في كل من المعيارين الاساسيين وهما: معيار المشاهده البصريه، والمعيار اللفظي وبتطبيق ما سبق علي علامه المدعي:ه والعلامه المستخدمه من قبل المدعي عليه:نجد ان الاختلاف والتباين بينهما ظاهرين بما يكفي للحيلوله دون حدوث اللبس والخلط لدي الجمهور المستهلك، مما ينتفي معه وجود تعد منالمدعي عليه:، وذلك من حيث اولا: المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) . والذي تكمن اهميته عند طلب المستهلكين للمنتجات والخدمات التي يرغبون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجاريه. وبتطبيق ذلك علي العلامتين نجد ان نطق العلامه التجاريه للمدعيه (ابو زيد) مختلف عن نطق العلامه المستخدمه من قبل المدعي عليه:(شعبيات (...) من حيث عدد الكلمات وترتيبها واختلافها، هذا بالاضافه الي ان اول ما تنطق به العلامه في الكلمه الاولي منها، وعليه فان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما. ثانيا: معيار المشاهده البصريه .. ذلك ان علامه المدعي:ه (مطاعم (...)) ووصفها دايره برتقاليه اللون يعلوها (...) ولا تشمل الحمايه كلمه مطاعم والعلامه المستخدمه من قبل المدعي عليه:(...) وعباره(...) ) وبمقارنه العلامتين نجد التباين الواضح للمستهلك العادي في جميع مواضع الرسم من حيث الالوان والتنسيق واشكال الخطوط المستخدمه والكلمات، كما ان اللون الغالب في علامه المدعي:ه هو البرتقالي واللون الغالب في العلامه المستخدمه من المدعي عليه:هو الازرق الغامق، مما يؤكد اختلافهما - مرفق ١.٢ ثالثا: عدم وجود التشابه في الشكل العام بين العلامتين . مما هو معلوم ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه انما يكون بالنظر اليها في مجموعها كوحده واحده، لا بتجزيتها، كما ان حدوث اللبس لدي المستهلك - ان وجد - يكون حين الوهله الاولي من النظر الي العلامه ككل، فالمدعي:ه قد زعمت وجود تشابه بين العلامتين، الا انها غضت الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان اختلافه بين العلامتين فالعناصر المكونه للعلامه المستخدمه من قبلالمدعي عليه:متزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا بعيدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعي:ه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه عنها، مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام، ولما كان الحال كذلك فلا مجال للاخذ بما تزعم به المدعي:ه من وجود تعد علي علامتها. رابعا: انتفاء حدوث اللبس لدي الجمهور ان غايه منع التعدي علي علامه تجاريه في منع حدوث لبس لدي جمهور هذه العلامه، ولان جميع السجلات التجاريه للمدعيه تكمن في المنطقه الغربيه وحصرا في مدينتي (...)، و(...)، فهذا يعني ان جمهور المدعي:ه بعيد كل البعد عن منطقه ممارسه المدعي عليه:لاعمالها التجاريه فضلا عن ان يضلل اذ ان المدعي عليه:لا تملك الا سجلا واحدا بهذا الاسم وهو في مدينه (...) - مرفق ٣.٤- كما نؤكد لفضيلتكم حسن نيه المدعي عليه:لاستخدام العلامه الموضوعه علي المحل من خلال تطابقها واسمها التجاري، كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه:تمتلك علامه مسجله برقم ( ... ) وتاريخ بدايه الحمايه في ١٤٤٤/٠١/٠٦ه ومنذ ذلك الحين لم تستخدم سوي علامتها التجاريه المسجله. الطلبات لذا، ولجميع ما سبق، نؤكد لفضيلتكم طلبنا الحكم برفض الدعوي .
وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعي:ه مذكره ذكرت فيها ما نصها: مذكره بالرد علي ما جاء بالمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه:وكاله: ١- قامتالمدعي عليه:صاله باستعمال العلامه التجاريه للمدعيه بالمخالفه لنظام العلامات التجاريه ولايحته التنفيذيه وبموجب اقرار المدعي عليه:بالدعوي ٤٣٩٠٩١٣٦٤ بصك الحكم رقم ٤٥٣٠١٦٩٧٠٥ وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥ه باستغلال وتقليد العلامه التجاريه (مرفق ١ صك الحكم) والذي دون به ( وبسؤال مدير المدعي عليه:عن العلامه التجاريه التي ذكرتها المدعي:ه اجاب قايلا بانه قد استعملها في بدايه المشروع التجاري ولم تكن مسجله وذلك الاقرار حجه عليالمدعي عليه:صاله بانها قامت باستخدام واستعمال العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي:ه اصاله ونصت الماده ١٤ من نظام الاثبات علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه فالاقرار وقع قضاييا امام المحكمه في دعوي متعلقه بالواقعه ايضا نصت الماده ١٧ من ذات النظام علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه ٢- الامر الذي يؤكد صحه ما جاء بعاليه من استخدام و استعمالالمدعي عليه:صاله العلامه التجاريه للمدعيه اصاله ان المدعي عليه:تمارس نشاطها منذ ما يقرب من ٢٠ عام ورغم ذلك لم تقم باستخراج علامتها تجاريه التي تنتهي برقم ١١٧٤ الا بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ه اي منذ ما يقرب من عام واحد مما يؤكد اقرارالمدعي عليه:صاله بالدعوي المشار اليها باستخدام العلامه التجاريه للمدعيه سابقا ( من تاريخ ممارسه النشاط حتي تاريخ العلامه في ١/٤/١٤٤٤ه ونلفت نظر الدايره الموقره الي ان المدعي: عليها اصاله مازالت حتي الان لم تستخدم العلامه التجاريه التي اشارت اليها وان العلامه القديمه مازالت حتي الان بمواقع التواصل وتطبيقات التوصيل ) ٣- يتضح من جماع جميع ما سبق فضيله قاضي الدايره خطا المدعي عليه:ومخالفتها نظام العلامات التجاريه والتعدي باستغلال واستعمال العلامه التجاريه بالمدعي:ه منذ تاريخ بداء نشاطها التجاري حتي تاريخ العلامه التجاريه التي اقرت بها في ١/٤/١٤٤٤ه بالدعوي المشار اليها وحيث ان هذا الخطا قد الحق ضررا كبيرا بالمدعي:ه وخساير هايله متمثلا في (شراء الجمهور لمنتجات المدعي عليه:علي انها منتجات المدعي: وتراجع المبيعات وعزوف العملاء وقله الطلب والشراء علي منتجات المدعي:ه ) ونرفق الميزانيات الخاصه بموكلتي والتي تثبت وقوع ضرر مادي وخساير بالارباح قدرت بمبلغ خمسه ملايين ريال وفق ما جاء بالماده ٤١/١ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي بالمرسوم الملكي م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه ٤- اكد المدعي عليه: حسن نيه المدعي عليه:صاله لاستخدم العلامه الموضوعه علي المحل من خلال تطابقها واسمها التجاري وهذا في حد ذاته اقرار ضمنيا بتطابق العلامه المستخدمه منالمدعي عليه:صاله والعلامه التجاريه للمدعيه اصاله فحسن النيه وحده كافي للاقرار بصحه الواقعه مما يؤكد علي صحه دعوي المدعي:ه ويوجب القضاء لها بطلباتها الوارده بالدعوي ووفق ما نصت عليه الماده ٤١/١ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي. ٥- والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه:اخطات بتقليد واستعمال العلامه التجاريه للمدعيه وذلك سبب الضرر للمدعيه بخسارتها الماديه) ٦- ولقد تم اخطار المدعي عليه: كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله (مرفق ٥) الطلبات:- الزام المدعي عليه: سداد مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي:ه نتيجه خطا المدعي عليه:واستغلالها واستعمالها العلامه التجاريه المسجله باسم المدعي:ه .
وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٥ه تبين حضور الطرفين وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته ذكر وكيل المدعي عليه:تمسكه بما سبق تقديمه، واما المدعي:ه وكاله فاكدت علي الخساير التي تكبدتها موكلتها جراء هذا التعدي، وبسؤالها عن العلامه التجاريه المسجله لموكلتها حديثا حيث قدمت في مرفقات الصحيفه نسخه من الشهاده بتسجيلها القديم ذكرت ان ارفقت الشهاده الجديده ضمن مرفقات الدعوي فافهمتها الدايره بعدم وجود نسخه منها فقدمت اثناء الجلسه نسخه الشهاده، وجري ضمها الي ملف القضيه، وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم بعد ذلك قررت الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، الناشيه عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، ومن حيث الموضوع: فحيث ان المدعي:ه قد انتهت الي طلب التعويض المالي بالتاسيس علي وجود التعدي من قبل المدعي عليه:في العلامه التجاريه محل النزاع، وقدمت اسانيدها علي ما تراه تعديا من قبل المدعي عليه:في علامتها التجاريه، حيث قدمت صورا ضوييه تبين ان المدعي عليه:تستخدم علامه تجاريه (في لوحه المحل وفي اعلاناتها) مشابهه لعلامه موكلتها، وقد ثبت للدايره من خلال هذا القدر ان بين العلامتين تشابها واضحا يؤدي الي اللبس والتضليل علي المستهلكين، وان المدعي عليه:تستخدم علامتها التجاريه بطريقه تؤدي -بالضروره- الي الربط بين العلامتين، وقد احتجت المدعي عليه:بعدم وجود تشابه بين العلامتين، وهذا الدفع لا تراه الدايره صحيحا، فان التشابه بين العلامتين ظاهر، سواء كان علي صعيد العلامه المستخدمه من قبل المدعي عليه:علي لوحه المحل (وهي مناط الحكم بالتعدي)، او تلك العلامه المسجله للمدعي عليها لدي الجهه المختصه التي تستخدمها غطاء لممارسه هذا التعدي، حيث تشترك العلامتان في العنصر الجوهري التصويري والشكلي، ولا تجيز لها هذا العلامه المسجله ان تستخدمها بالطريقه التي مارستها المدعي عليه:علي لوحه المحل وعلي مطبوعاتها واعلاناتها، حيث مارست علي هذا الصعيد: تقليدا صريحا، ولبسا ظاهرا، يعد من التعدي الممنوع نظاما الموجب لثبوت الانتهاك، ومن ثم: التعويض المالي، منعا من ان تثري المدعي عليه:علي حساب المدعي:ه، وان تضارها في علامتها التي هي اسبق منها في الابتكار والحمايه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت التعدي، وقد رات الدايره ان تنحسر عن الحكم بالتعويض، حتي يثبت هذا القدر علي امر قاطع، ثم لها -متي ما ثبت ركن الخطا- ان تتقدم بركن الضرر –الا وهو التعويض- في دعوي مستقله، لا سيما وان حيثيات الطلب تستدعي بحثا اخص قد يطول بهذه القضيه الي امد غير معلوم، وبذلك تقضي الدايره وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليه:شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) علي العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) المسجله برقم ( ... ) ثانيا: منع المدعي عليه:من التعدي علي العلامه التجاريه محل الدعوي. ثالثا: عدم قبول طلب التعويض. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.