tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-05 document_type=ruling entity=document_number:523fa69c-7dd8-4b5d-8906-391de04836cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2477 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصنع بن زقر للمواد العازله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه عماد للتجاره والمقاولات لاصحاحبها صالح غرم ﷲ ابوعدله الغامدي واولاده غير ذلك (...) 
 القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: اقام موكلي دعوي علي المدعي عليه بالقضيه رقم (585 لعام 1440ه)، مطالبا الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (3.460.341) ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال، المتبقي في ذمته نظير تعامل تجاري بين الطرفين (عقد اعمال عوازل توريد وتركيب في مشروع محافظه بقيق)، وقد انتهت الدايره التجاريه السادسه بالحكم بقيمه المطالبه وما تكبده المدعي من اتعاب للخبير، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي ما تقدم، اتقدم بطلب تعويض عن اجراءات التقاضي التي تكبدها موكلي نظير عدم قيام المدعي عليه بالوفاء بالتزاماته التعاقديه، مما ادي الي قيام موكلي بالتعاقد مع مكتب المحاماه للمطالبه بحقه الثابت في ذمه المدعي عليها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال). يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (173,767) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه 5/11/1442ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم حكم الدايره السابق وما يثبت دفع موكلته لاتعاب المحاماه فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها تقديم الجواب عن دعوي المدعيه، وتعديل وكالتها لتكون صادره من مدير الشركه المدعي عليها فافادت بان مالك الشركه قد توفي قريبا وان الشركاء في طور تعديل عقد التاسيس وان الوكاله التي لديها صادره عن جميع الشركاء. وفي جلسه 19/11/1442ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب عدم تقديمها للجواب عن دعوي المدعيه افادت بانه ليس لديها جواب، وافاد وكيل المدعيه بانه قد ارفق المستندات ويكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم 24/12/1442ه حضر وكيل المدعيه/ نواف محمد بن مفلح الرمثي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422788194)، وحضر لحضوره وكيله الشركاء في المدعي عليها/ طيف عبدﷲ سعود هويمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421946891)، وحيث رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (173,767) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا؛ يمثل اتعاب المحاماه التي تحملتها المدعيه في القضيه رقم (585 لعام 1440ه) والصادر بها حكم الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.460.341) ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال.
وحيث طلبت الدايره الجواب من وكيله الشركاء في المدعي عليها فاجابت بانه ليس لديها جواب.
وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه في الدعوي الاصليه المشار اليها (585 لعام 1440ه) فتبين لها ان المدعيه كانت تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.460.341) ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال، وقد عقد في الدعوي عده جلسات حضرتها المدعي عليها، وقد اجابت المدعي عليها بوجود تعامل بين الطرفين الا انها طلبت ندب خبير لدراسه النزاع، وتم ندب خبير وانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كاملا، فصدر حكم الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه واتعاب الخبير، وحيث ان المدعي عليها شركه تجاريه ولها معرفه بالتعاملات التجاريه، والتعاملات التجاريه قايمه علي اوراق ومستندات غير مقبول معها عدم معرفه المدعي عليها للمبالغ المتبقيه للمدعيه، الامر الذي يجعل دفع المدعي عليها بطلب ندب خبير وعدم اقرارها بالمبلغ مباشره فيه مماطله ظاهره منها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من العقد المبرم بين موكلته وبين مكتب البيان القانوني للمحاماه مؤرخا في 16/9/2018م، ونص في مادته الرابعه (الاتعاب) علي ان تدفع المدعيه للمحامي نسبه قدرها (5%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، كما قدم نسخه من فاتوره صادره من المحامي وعلي اوراقه بمبلغ قدره (173.767)، كما قدم نسخه من حواله صادره من المدعيه للمحامي بمبلغ قدره (199.832.05)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتنتهي لحكمها:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه عماد للتجاره والمقاولات لاصحابها صالح غرم ﷲ ابوعدله الغامدي واولاده - سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مصنع بن زقر للمواد العازله - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا (173.767)
عضو 
 معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
 عضو 
 معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر
رييس الدايره
 مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 152 لعام 1443 ه
المقامه من/ مصنع بن زقر للمواد العازله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه عماد للتجاره والمقاولات لاصحاحبهاصالح غرم ﷲ ابوعدلهالغامدي واولاده غير ذلك (...)
 القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
القاضي حبيب بن مجري القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه عماد للتجاره والمقاولات لاصحابها صالح غرم ﷲ ابوعدله الغامدي واولاده بان تدفع للمدعيه / مصنع بن زقر للمواد العازله -، مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وسبعون (173.776) ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: اولا: مبلغ القيمه المحكوم بها اكثر من المبلغ المطالب به. ثانيا: ان المدعي يرتبط بعقد سنوي مع المحامي لذا فان من مصلحته المطالبه بهذه المبالغ العاليه. ثالثا: ان هذه الدعوي اقيمت خلال جايحه كورونا والتي تعتبر من الظروف القاهره حيث يستحيل معها التعويض بالضرر الناشي من هذه الجايحه. رابعا: اغفلت الدايره في تسبيب الحكم رد المدعي عليها علي دعوي المدعيه ولم تضمنه في نص الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها جلسه في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7/2/1443ه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه طلب الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره في سبيل دراستها للقضيه استبان لها عدم وجود رخصه محاماه لدي مقدم طلب الاستيناف، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونها وكيلا عاديا، ولم يقدم من محام، وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها في القضيه رقم(2477)لعام 1442 لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 سعد بن محمد القحطاني 
عضو 
 حبيب بن مجري القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير