moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 6749 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي اعلاه بلايحه دعوي ادعت فيها ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه مطالبه اياها بمستحقات ماليه ناشيه عن تنفيذ عده عقود لعده مشاريع تتطلب القيام ب (...)، وبعد ان اتمت المدعيه العمل حسب الاتفاق، تمت مطالبه المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (2,302,700) مليونين وثلاثمايه الفا والفين وسبعمايه ريالا حسب كشف الحساب المرفق ولم تتجاوب المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه ، وقد اجابت المدعي عليها علي الدعوي وطلبت الزام المدعيه بتقديم البينه المثبته لدعواها، وطلبت من المدعيه زياده في تحرير دعواها بتحديد العقد موضوع النزاع حيث ان المدعيه جاءت دعواها عامه ومبهمه حيث ذكرت مجموعه عقود ولم تحدد العقد موطن النزاع وطلبت ايضا الزام المدعيه بتقديم بينه دعواه وتحرير دعواه تحريرا دقيقا يفهم منه المدعي به وسببه والبينه المثبته له. (الاسباب) ولان وكيل المدعيه طلب الحكم علي المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (2,302,700) مليونين وثلاثمايه الفا والفين وسبعمايه ريالا يمثل المتبقي من قيمه عده عقود ومشاريع ولم تحدد المدعيه العقد محل المطالبه ولما نصت عليه الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الاولي وفيها: "حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي" ولان المدعيه تقدمت بمطالبه ماليه وقدمت اسانيدها علي الدعوي عده عقود ولم تحدد اسانيدها ولان كل عقد من هذه العقود والمشاريع يعد موضوعا مستقلا لا رابط بينها لانه قد يرد علي عقد ما لا يرد علي عقد اخر من دفوع او عيوب ولما نص عليه نظام المحاكم التجاريه في الماده العشرين في الفقره الثالثه ونصها: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها". (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي . وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. عضو عبدالرحمن بن سعد السعد عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1140 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها تدفع مبلغا قدره (2,302,700) مليونين وثلاثمايه الفا والفين وسبعمايه ريالا يمثل المتبقي من قيمه عده عقود ومشاريع ولم تحدد المدعيه العقد محل المطالبه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت : ان المدعي عليها في اكثر من مذكره الكترونيه متبادله مع المدعيه لم تنكر احقيه هذا المبلغ ، بل اقرت بسداده للمدعيه كما انه بتاريخ 23 / 11 / 1441ه اصدرت الدايره القضاييه ما نصه : (هل لدي المدعيه مصادقه بختم المدعي عليها ؟ او بينه اخري مختومه بختم المدعي عليها ؟ في حال عدم التوفر هل تطلب المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ) ، وبناءا عليه تم تقديم شيكات بمبلغ مليون ومايتان الف ريال مختومه بختم المدعي عليها ، واما المتبقي من كامل المبلغ فطلب يمين المدعي عليها علي نفيه . وفي كل المذكرات التي قدمتها المدعي عليها اقرت بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه بما فيها الشيكات التي قدمت للمحكمه ، ولم يطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت سدادها لهذه المبالغ ، وبما ان المحكمه طلبت بينه عليها ختم المدعي عليها او يمينه علي نفي الدعوي ، واقرار المدعي عليها بسداد جميع المستحقات فلا حاجه لفرز العقود وتحري محل النزاع خاصه بعد تقديم الشيكات بختم المدعي عليها ، ولا يخفي علي علمكم ان اعاده النظر في القضيه من بدايتها وفرز كل عقد علي حده سينتج عنه عده قضايا تتخللها عده جلسات يترتب عليها اخذ حيز من الوقت والجهد لمقام المحكمه واصحاب الفضيله ، والنتيجه واحده وهي اقرار المدعي عليها بالسداد دون تقديم ما يثبت ذلك ، وطلب الغاء الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف ، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25 / 01 / 1442ه في القضيه رقم 6749 لعام 1441ه و القاضي بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود