tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630782568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-02-24 date_hijri=1446-08-20 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3317d98c-a547-4aff-8e99-063eed0bed51 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٢٨٦٣٥ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه عدد (١١٢) ادويه و مستحضرات تجميل، وتاريخ ابتداء ٢٠٢٠/٠١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (١٠,٤٥٩) عشره الاف واربع ميه وتسعه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٤٥٩) عشره الاف واربع ميه وتسعه وخمسون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦ المتضمن مبلغ قدره (١٥,٣٨٨.٧٧) خمسه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وعليه عقدت الدايره جلسه في ٢٠ /٠٨ /١٤٤٦٦ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرت فيها وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها (...) بصفته ( مدير )، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه تاريخ التعامل وعدم صفه موكلته هكذا اجاب وبطلب البينه من وكيله المدعيه قدمت ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٤٥٩) عشره الاف واربع ميه وتسعه وخمسون ريال، المتمثله بقيمه توريد ادويه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: بعدم صحه تاريخ التعامل وعدم صفه موكلته، وارفق وكيل المدعيه كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع مبلغ قدره (١١,٤٥٩) احد عشر الاف واربع ميه وتسعه وخمسون ريال. لصالح المدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم ( ...)؛ لما هو موضح بالاسباب