moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470289833 لعام 1444ه المدعي: عويد عبد الله عطيان الحربي المدعي عليه: منيره عواض بن عايد المطيري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها قد بدات الشراكه في 1444/04/1ه، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكله للمدعي عليها مبلغا قدره (700,000.00) سبعمايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها لموكله شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخلال المدعي عليها بالتزاماتها)، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (700,000.00) سبعمايه الف ريال. اثر ذلك عقدت الدايره جلسه بتاريخ 22/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعي الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله ضمنها اولا: ما ذكره المدعي قوله: (وجود شراكه و وجود علاقه تجاريه وان مستند الشراكه مع المدعي عليه) ونرد عليه بان هذا غير صحيح، وموكلتي لم تقيم شراكه مع المدعي، ولا توجد شراكه في اي عمل او نشاط تجاري بين موكلتي والمدعي، ولا يوجد مستند للشراكه مع موكلتي كما ادعي المدعي. ثانيا: ان المدعي لم يقدم سجل تجاري او عقد تجاري او بينه تثبت الشراكه التي ادعي بها ولم يقدم اي مستند يدل علي وجود عمل تجاري نشات عنه هذه المنازعه. ولما تقدم وبناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونطلب رد دعوي المدعي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا لنظر هذه الدعوي. وردت مذكره من وكيل المدعي راكان فلاح صالح الحربي في تاريخ 1444/05/06ه، وملخصها: ان المدعي عليها تنكر الدعوي، ولم تنكر المبالغ الماليه المسلمه لها بحواله بنكيه -مرفق رقم (1) سند التحويل- وعليه المدعي عليها لم ترد ردا ملاقيا عن الدعوي، واستنادا للفقره (2) من الماده العشرون من نظام الاثبات التي تنص علي (لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره) يوجه السؤال للمدعيه عن سبب استلامها لهذا المبلغ ؟، حيث ان المدعي دفع مبلغا قدره (700,000) سبعمايه الف ريال للمدعي عليها لاستثمار المبلغ واعطاءه ارباح مقابل تشغيلها فالمال من المدعي، والعمل من المدعي عليها، وهذا ما يسمي بشركه المضاربه، وليس لها سجل تجاري حتي نقدمه، وان الاتفاق بين الطرفين كان شفويا ولم يكتب، ومن المقرر بان رغبه المدعي بالاستثمار وقبول المدعيه واستلامها للمبلغ بمثابه العقد لوجود الرغبه والقبول من الطرفين الا ان المدعي عليها، لم تلتزم بالاستثمار والمضاربه بالمال ولم يستلم المدعي اي ارباح او تقارير عن هذا المال المسلم للمدعي عليها، وانتهي الي طلبه الحكم: بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع مبلغا قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وارفق كشف حساب عباره عن (15) صفحه، محرر علي اوراق عاديه باسم عويد عبد الله عطيان العوفي، للفتره 01/01/2018 - 18/09/2022، للحساب رقم (...). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/13ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي راكان الحربي، وحضر وكيل المدعي عليها منصور المطيري، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته؟ فقرروا الاكتفاء. وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فطلبها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، استمهل لمثول موكلته لاداء اليمين. وعليه رفعت الجلسه، ثم وردت مذكره من وكيل المدعي راكان فلاح صالح الحربي في تاريخ 1444/05/25ه، وفيها رفض المدعي توجيه اليمين للمدعي عليها؛ وذلك لانه قدم الدليل علي استلام المدعي عليها المبلغ، والمدعي عليها لم ترد حتي الان ردا موضوعيا علي الدعوي، وانه توجد رسايل عبر الواتس اب تؤكد فيها اقرارها باستلام المبلغ والسعي لاستثماره مع جهات اخري؛ مما يؤكد عدم قيامها باي استثمار، ويؤكد عدم تفويض المدعي لها باستثمار المبلغ مع الغير (مرفق 1)، وطلب الزام المدعي عليها بالرد الموضوعي علي الدعوي. وتمسك بطلباته في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 27/05/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي راكان الحربي، وحضرت المدعي عليها اصاله ووكيلها منصور المطيري، ثم قرر وكيل المدعي رفض موكله توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، ثم احال علي التفصيل في المذكره المودعه بتاريخ 25/05/1444ه. وبسؤال المدعي عليها عن استلامها لمبلغ المطالبه؟ فذكرت بانه لم يكن بينها وبين المدعي اي علاقه، وان العلاقه مع زوجه المدعي/ غاليه المطيري، واستلمت من خلال حساب زوجها (المدعي) مبلغ كوسيط بينها وبين دلال المطيري لاجل استثماره، وقامت بتسليم/ غاليه المطيري مبالغ كارباح. فافهمتها الدايره بتقديم مذكره مفصله تتضمن اجمالي المبالغ التي استلمتها، والمبالغ التي سلمتها لزوجه المدعي، وعلي ان يقدم وكيل المدعي جوابه علي ذلك مفصلا. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها منصور سعد معتق المطيري في تاريخ 4/06/1444ه، وفيها دفع بانعدام صفه المدعي في الدعوي؛ لان الاتفاق كان مع زوجه المدعي وليس معه، وتحويل المبالغ من حساب المدعي لا يعد بينه علي صحه دعوي المدعي.2- دفع بانعدام صفه المدعي عليها بحكم ان سعيها اشبه بالوكيل، وقد اتفق الفقهاء علي ان الوكيل امين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد. 3- ان المبالغ المحوله من حساب المدعي كانت بناء علي الاتفاق بين زوجه المدعي والمدعي عليها بحيث يتم تسليم هذه المبالغ لطرف ثالث لتشغيلها، والمدعي عليها وسيطه بين الطرفين مقابل اجر السعي المتفق عليه؛ لذلك فان المدعي عليها لا تضمن راس المال. 4- دفع بعدم صحه كشف الحساب المرفق؛ حيث ان هناك مبالغ غير صحيحه، ومنها مبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال مكرره (5) مرات وهو خاص بسداد جمعيه. وايضا توجد مبالغ محوله من المدعي عليها بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، ومبلغ (27,000) سبعه وعشرون الف ريال. وباستبعاد هذه الحوالات يصبح اجمالي المبالغ الوارده في كشف حساب المدعي مبلغ (485,000) اربع ميه وخمسه وثمانون الف ريال. 5- ان المدعي عليها حولت مبالغ متفرقه لحساب ابن المدعي (صالح)، وذلك بطلب من زوجه المدعي ومجموعها (80,000) ثمانون الف ريال، وحوالات اخري لحساب المدعي مجموعها (80,000) ثمانون الف ريال من الارباح التي استلمتها من المشغله. 6-ذكر المدعي في صحيفه الدعوي بان بدايه الاتفاق كان بتاريخ 01/04/1440ه، وبمراجعه كشف الحساب المرفق يتضح ان هناك تحويلات بنكيه عددها (8) من تاريخ 09/07/1439ه الي تاريخ 01/04/1440ه، وهذا التناقض يؤثر في الدعوي ويطعن في صحتها. 7-بناء علي الاتفاق الذي تم بين زوجه المدعي والمدعي عليها فان المدعي عليها قامت بتحويل المبلغ للمستثمر بموجب حوالات بنكيه ومجموعها (500,000) خمس ميه الف ريال، ومبلغ (200,000) ميتي الف ريال استلمتها المدعي عليها نقدا من زوجه المدعي وسلمتها نقدا للمستثمره؛ لذلك فان المدعي عليها اخلت ذمتها من جميع المبالغ. وانتهي الي طلبه الحكم برد دعوي المدعي. وارفق مجموعه من الحوالات البنكيه عددها (20) حواله محرره علي مطبوعات مصرف الراجحي. وردت مذكره من وكيل المدعي راكان فلاح صالح الحربي في تاريخ 1444/06/11ه، وملخصها:1- دفع بان جواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي. 2- رد علي تفاصيل مبالغ كما يلي: ا/مبلغ (27,000) سبعه وعشرون الف ريال المشار اليه من قبل المدعي عليها، انه مبلغ جمعيه مكونه من عشره اشخاص ومستحقه لمدعي، ولا علاقه لهذا المبلغ بموضوع الدعوي. ب/ مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال المشار اليه من قبل المدعي عليها انها حولته لابن المدعي صالح لا علاقه له بموضوع الدعوي؛ فهو مبلغ مستثمر بقيمه (50,000) خمسون الف ريال، وحصلها مع ارباحها بعد مضي سنه له شخصيا. ج/ مبلغ (70,000) سبعون الف ريال ارباح، ولكنها ليست من راس المال للشراكه محل الدعوي. 3- دفع بعد صحه ادعاء المدعي عليها ان الاتفاق تم مع زوجه المدعي؛ حيث ان الاتفاق حصل مباشره بين المدعي والمدعي عليها ولا علاقه لزوجته باي اتفاق، وارفق رسايل عن طريق الواتس اب تثبت ان الاتفاق كان مع المدعي عليها شخصيا ومباشره دون وسيط. 4-دفع بعدم علم المدعي عن وجود طرف ثالث باسم/ دلال حماد المطيري. وختم بطلبه الحكم للمدعي بطلباته. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 18/06/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رسايل (الواتس اب)؟ فاجاب بانها صحيحه، غير ان سببها هو الحديث بين موكلته والمدعي بصفته زوج لغاليه؛ لانهاء الاتفاق، ثم اضاف بانه قدم رد تضمن مراسلات اخري. وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي الوساطه؟ فطلب مهله. وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه/ منصور سعد معتق المطيري في تاريخ 1444/06/16ه، وملخصها: اولا: الرد علي دفع المدعي قوله (ان مبلغ (27,000) سبعه وعشرون الف ريال المشار اليه من قبل المدعي عليها هذا مبلغ جمعيه مكونه من عشره اشخاص ومستحقه لموكلي ولا علاقه لهذا المبلغ بموضوع الدعوي)، ونرد عليه بان هذا اشار اليه المدعي في كشف الحساب الذي ارسله علي انه ضمن المبالغ المحوله من حسابه لحساب موكلتي واضافه لمبلغ المطالبه وفي ردنا السابق ذكرنا بان هذا المبلغ محول من حساب موكلتي لحساب المدعي بطلب من زوجته وليس العكس، وطلبنا استبعاده من كشف الحساب، لذلك فان رد المدعي يتوافق مع ما دفعنا به، وادراج المدعي لهذا المبلغ ضمن مبلغ المطالبه يدل علي عدم صحه دعواه. ثانيا: ما ذكره المدعي من ان (مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال المشار اليه من قبل المدعي عليها انها حولته لابن موكلي صالح ايضا ولا علاقه له بموضوع الدعوي فهو مبلغ مستثمر بقيمه: (50,000) خمسون الف ريال، وحصلها مع ارباحها بعد مضي سنه له شخصيا وليس من المبالغ التي تخص موضوع الدعوي)، ونرد عليه بان دفعه غير صحيح؛ وذلك لان هذا المبلغ هو جزء من راس المال قبل تحويل المبلغ للمشغله، وقد طلبت زوجه المدعي تحويله لحساب ابن المدعي. ثالثا: فيما يتعلق برد المدعي قوله (بعد الرجوع للحسابات والتاكد موكلي يقر فقط باستلام مبلغ: (70,000) سبعون الف ريال جاءت بموجب الاتفاق وهي عباره عن ارباح كما ذكرت له المدعي عليها)، ونرد عليه بان هذا يعد اقرار بعد انكار حيث سبق وان انكر المدعي استلام اي مبالغ من موكلتي وبعد ان قدمت موكلتي البينه علي تحويل المبالغ لحسابه بطلب من زوجته اقر باستلامه المبالغ. رابعا: ما ذكره المدعي من ان (الاتفاق حصل مباشره بين المدعي والمدعي عليها ولا علاقه لزوجه موكلي باي اتفاق البته. يوجد رسايل عن طريق الواتس اب تثبت ان الاتفاق كان مع المدعي عليها شخصيا ومباشره دون وسيط). ونرد عليه بان المحادثه التي استند عليها المدعي غير صحيحه وذلك لان موكلتي اتفقت مع زوجه المدعي، ولدي موكلتي بينه تثبت ذلك، والمتمثله في محادثه الواتس اب مع زوجه المدعي تثبت صحه ما دفعت به موكلتي من بدايه الدعوي وان زوجه المدعي كانت تحول المبالغ عن طريق حساب زوجها ولا علاقه للمدعي بالمبالغ المحوله، (مرفق بينه المحادثات). خامسا: ما ذكره المدعي في قوله (لا يوجد لدي موكلي اي علم بوجود طرف ثالث المسمي (دلال حماد المطيري)، ونرد عليه ان من اتفقت مع موكلتي هي زوجته والبينه علي ذلك محادثه الواتس اب المرفقه التي يتضح فيها بما لا يدع مجالا للشك ان موكلتي كانت مجرد وسيط بين المشغله و زوجه المدعي مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي لاقامه الدعوي علي غير صفه. ولما كان المدعي انكر استلامه اي مبالغ من موكلتي ثم لما اقيمت عليه البينه اقر استلامه المبلغ فان اقراره بعد انكاره يكون مكذبا لدعواه فلا تسمع منه وان اتي ببينه لانه مكذب لانكاره الاول ومعترف علي نفسه بالكذب المنافي للامانه، وقد ورد في كشاف القناع (فاما ان انكره، ثم ثبت، فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره، لم يسمع منه وان اتي ببينه، نصا)، ولان موكلتي اشبه بالوكيل او الوسيط فيما استلمته من مبالغ فانها لا تضمن في غير تفريط وموكلتي لم تفرط، والبينه علي عدم تفريط موكلتي ان جميع المبالغ قامت بتسليمها للمشغله بناء علي طلب زوجه المدعي، وبناء علي الاتفاق المسبق الذي تم بين موكلتي وبين زوجه المدعي، لما تقدم من اسباب اطلب رد دعوي المدعي، وفي جلسه 2/07/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بانه ارفقه في النظام واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي بما تم تقديمه وذكره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/8/1444ه في جلسه اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، ثم مثلت امام الدايره/ غاليه المطيري، فسالتها عن مدي صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ محل الدعوي استلمته منها ولا يوجد بينها وبين المدعي اي علاقه وان العلاقه بين المدعي عليها وبينها، فانكرت وجود اي علاقه بينهما في المبلغ محل الدعوي وان المبلغ يخص زوجها (المدعي)، ثم ذكرت بانها تواصلت مع المدعي عليها؛ كونها زوجه للمدعي وليس كونها صاحبه الاستثمار، ثم سالت الدايره المدعي عليها هل مقصدها بالوساطه هو عدم تحصيلها اي منفعه وانها مجرد انها استلمت المبلغ وسلمته الي دلال المطيري فقط، ام انها استملته لاجل تسليمه الي دلال علي ان تنتفع بذلك، فاجابت بانها سلمت المبلغ الي دلال بمعرفه من غاليه علي ان تكون لها منفعه من ذلك، ثم وجهه وكيل المدعي عليها سؤال للحاضره غاليه المطيري هل كان الاتفاق بين المدعي عليها علي ان الاستثمار من خلال دلال المطيري فانكرت ذلك، ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال المضاربه المدفوع للمدعي عليها وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال، فيما دفع المدعي عليه وكاله بعدم اختصاص المحكمه نوعيا كون موكلته ليس تاجر ولا تملك سجلا تجاريا، كما دفع ان الاتفاقيه تمت مع زوجه المدعي وان موكلته لم تقم شراكه مع المدعي، ولا توجد شراكه معه في اي عمل او نشاط تجاري، كما يدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي كون المبالغ حولتها موكلته ل/ دلال حماد المطيري، وان موكلته مجرد وسيط بين المشغله وزوجه المدعي وان جميع المبالغ قامت بتسليمها للمشغله بناء علي طلب زوجه المدعي، والاتفاق المسبق الذي تم بين موكلته وبين زوجه المدعي، وعليه ليس لموكلته علاقه بهذا المبلغ، وبما ان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع كون هذه المنازعه تتعلق بشركه مضاربه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وتقرر السير فيها، وبما ان الدايره بعد تاملها لما قدم من الطرفين وللدفوع المثاره في المرافعه، وبما انها توجهت ابتداء ان للمدعي يمين المدعي عليها الا انها عدلت عن ذلك لما ظهر لها من قراين واقرار المدعي عليها باستلام المبالغ وتشغيلها عن طريق دلال المطيري، واستنادا للماده (9) التاسعه من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها اقرت باستلام المبالغ محل المطالبه لتسليمها لدلال المطيري علي ان تنتفع من هذه المبالغ ؛ بالتالي فصفه الوساطه تنفك عن المدعي عليها ويكون هذا الدفع مهدر كون المدعي عيها في الحقيقه تشغل هذه المبالغ عن طريق دلال المطيري بنسبه او عموله بينهما، وتكون معه ذمه المدعي عليها منشغله بهذا المبلغ للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان ليس لها صفه في الدعوي فالمبالغ محوله علي حسابها وهي من قامت باستلامها فالصفه متحققه تجاهها، كما لا ينال من ذلك ان الاتفاقيه كانت مع زوجه المدعي فالمبالغ محوله من حساب المدعي كما ان المدعي عليها لم تسند هذا الدفع بما ايده، والدايره في ظل استجلاء الحقيقه ادخلت زوجه المدعي/ غاليه المطيري، استنادا للماده (37) من نظام الاثبات؛ وسالتها عن مدي صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ محل الدعوي استلمته منها ولا يوجد بينها وبين المدعي اي علاقه وان العلاقه بينها وبين المدعي عليها فانكرت وجود اي علاقه بينهما في المبلغ محل الدعوي وان المبلغ يخص زوجها (المدعي)، وان تواصلها مع المدعي عليها؛ كونها زوجه للمدعي وليس كونها صاحبه الاستثمار، وعليه فدفوع المدعي عليها تتهاوي ولا ترتكن الي ما يسندها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ منيره عواض بن عايد المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع لعويد عبد الله عطيان الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (700.000) ريال، سبعمايه الف ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470289833 لعام 1444ه المدعي: عويد عبد الله عطيان الحربي المدعي عليه: منيره عواض بن عايد المطيري الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال المضاربه المدفوع للمدعي عليها وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال، والتي لم يحدد في العقد نصيب موكله من الربح، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها بتاريخ 10/08/1444ه بالزام/ منيره عواض بن عايد المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع لعويد عبد الله عطيان الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (700.000) ريال، سبعمايه الف ريال، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام/ منيره عواض بن عايد المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع لعويد عبد الله عطيان الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (700.000) سبعمايه الف ريال، سبعمايه الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه القصور في التسبيب حيث دفعت المدعي عليها بان الاتفاق كام مع زوجه المدعي والدايره ردت دفع المدعي عليها، وتناقض اقوال المدعي فيما يتعلق باستلامه الارباح وتشغيل المبلغ، وحيث ان المدعي عليها قامت بالعمل المتفق عليه ولم تفرط، ولان الحكم الزم المدعي عليها ضمان راس المال مما يعد مخالفا للنظام، واستلام المدعي جزء راس المال والارباح، واغفال الحكم ان الاتفاق علي المضاربه كان زوجه المدعي، ويوجد خطا مادي في منطوق الحكم، حيث تكرر المنطوق الزام المدعي عليها سداد المبلغ مرتين، واختتم بطلب نقض الحكم والغاءه وافاهم المدعي مطالبه المضارب الثاني. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/09/1444ه، حضر الطرفان، ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله. الاسباب: عد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان الشراكه محل الدعوي فاسده، لانها لم تشتمل علي تحديد نصيب المضارب من الربح، وفق ما افاد به المستانف ضده في لايحه دعواه وامام دايره الاستيناف، ومن ثم فللمضارب المطالبه براس ماله فقط، ولما ان المستانفه افادت بحوالات بنكيه قدرها مايه وستون الف (160،000) ريال، منها (80،000) الف ريال علي دفعتين لحساب المدعي ومثلها (80،000) الف ريال لحساب زوجه المدعي، وبالاطلاع علي افاده زوجه المدعي/غاليه المطيري امام الدايره الابتداييه، تبين استلامها لمبالغ قالت انها لحساب زوجها المدعي، وبالتالي فان مجموع المبلغ المستلم من المدعي هو مايه وستين الف ريال، تخصم من راس المال وقدره سبعمايه (700،000) ريال، ليتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره خمسمايه واربعون الف (540،000) ريال، واما اقرار المدعي باستلام مبلغ (70،000) وانكار الباقي فلا سند له مع تلك الحوالات البنكيه، وما دفعت به المدعي عليها من انها وسيط كلام مرسل لا حجه له، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به، وبه تقضي، وتشير دايه الاستيناف بان منطوق الدايره الابتداييه قد تضمن تكرار للمبلغ المحكوم به، والعبره بما انتهت اليه دايره الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/08/10والحكم مجددا بالزام /منيره بنت عواض بن عياد المطيري، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لعويد بن عبدالله عطيان الحربي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره خمسمايه واربعون الف (540،000) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.